القِرَاءَات
من معجم المصطلحات الشرعية
علم بكيفية أداء كلمات القرآن، واختلافها معزواً لناقله
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف اللغوي
القِراءاتُ: جَمْعُ قِراءَةٍ، وهي التِّلاوَةُ، يُقال: قَرَأَ الكِتابَ، يَقْرؤُهُ، قِراءَةً، أيْ: تَلاهُ وتَتبَّعَ أَلْفاظَهُ. وتأْتي بِمعنى النُّطْقِ بِالأَلْفاظِ. وأَصْلُها مِن القَرْءِ، وهو: الجَمْعُ والضَّمُّ، يُقال: قَرَأَ الشَّيْءَ، قَرْءًا وقُرآناً، أيْ: جَمَعَهُ وضَمَّ بَعْضَهُ إلى بَعْضٍ. وتُطْلَقُ القِراءةُ أيضاً بِمعنى الكلامِ المَقْروءِ، والقِراءاتُ: الكَلِماتُ المَقْرُوءَةُ.
إطلاقات المصطلح
يَرِدُ مُصْطلَح (قِراءات) في الفقه، وفي عُلُومِ القُرْآنِ، ويُراد بِهِ: عِلْمٌ بِكَيْفِيَّةِ أَداءِ كَلِماتِ القُرآنِ الكَرِيمِ واخْتِلافِها.
جذر الكلمة
قرأ
التعريف
علم بكيفية أداء كلمات القرآن، واختلافها معزواً لناقله.
المراجع
* العين : (5/204)
* جمهرة اللغة : (2/1102)
* تهذيب اللغة : (9/211)
* مقاييس اللغة : (5/78)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/469)
* القاموس المحيط : (ص 49)
* البرهان في علوم القرآن : (1/318)
* الإتقان في علوم القرآن : (1/273)
* الكليات : (ص 703)
* منجد المقرئين ومرشد الطالبين : (ص 3)
* دراسات في علوم القرآن الكريم : (ص 314) -
من الموسوعة الكويتية
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقِرَاءَاتُ فِي اللُّغَةِ جَمْعُ قِرَاءَةٍ وَهِيَ التِّلاَوَةُ (1) .
وَالْقِرَاءَاتُ فِي الاِصْطِلاَحِ: عِلْمٌ بِكَيْفِيَّةِ أَدَاءِ كَلِمَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَاخْتِلاَفِهَا مَعْزُوًّا لِنَاقِلِهِ.
وَمَوْضُوعُ عِلْمِ الْقِرَاءَاتِ: كَلِمَاتُ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ.
وَفَائِدَتُهُ: صِيَانَتُهُ عَنِ التَّحْرِيفِ وَالتَّغْيِيرِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ فَوَائِدَ كَثِيرَةٍ تُبْنَى عَلَيْهَا الأَْحْكَامُ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْقُرْآنُ:
2 - الْقُرْآنُ: هُوَ الْكَلاَمُ الْمُنَزَّل عَلَى رَسُول اللَّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ، الْمَنْقُول إِلَيْنَا نَقْلاً مُتَوَاتِرًا (3) . قَال الزَّرْكَشِيُّ: الْقُرْآنُ وَالْقِرَاءَاتُ حَقِيقَتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ، فَالْقُرْآنُ هُوَ الْوَحْيُ الْمُنَزَّل عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ لِلْبَيَانِ وَالإِْعْجَازِ، وَالْقِرَاءَاتُ اخْتِلاَفُ أَلْفَاظِ الْوَحْيِ الْمَذْكُورِ، مِنَ الْحُرُوفِ وَكَيْفِيَّتِهَا مِنْ تَخْفِيفٍ وَتَشْدِيدٍ وَغَيْرِهِمَا (4) .
أَرْكَانُ الْقِرَاءَةِ الصَّحِيحَةِ:
3 - قَال ابْنُ الْجَزَرِيِّ: كُل قِرَاءَةٍ وَافَقَتِ الْعَرَبِيَّةَ - وَلَوْ بِوَجْهٍ - وَوَافَقَتْ أَحَدَ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ - وَلَوِ احْتِمَالاً - وَصَحَّ سَنَدُهَا، فَهِيَ الْقِرَاءَةُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي لاَ يَجُوزُ رَدُّهَا، وَلاَ يَحِل إِنْكَارُهَا، بَل هِيَ مِنَ الأَْحْرُفِ السَّبْعَةِ الَّتِي نَزَل بِهَا الْقُرْآنُ، وَوَجَبَ عَلَى النَّاسِ قَبُولُهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ عَنِ الأَْئِمَّةِ السَّبْعَةِ، أَمْ عَنِ الْعَشَرَةِ، أَمْ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الأَْئِمَّةِ الْمَقْبُولِينَ، وَمَتَى اخْتَل رُكْنٌ مِنْ هَذِهِ الأَْرْكَانِ الثَّلاَثَةِ، أُطْلِقَ عَلَيْهَا ضَعِيفَةً، أَوْ شَاذَّةً، أَوْ بَاطِلَةً، سَوَاءٌ كَانَتْ عَنِ السَّبْعَةِ، أَمْ عَمَّنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُمْ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَئِمَّةِ التَّحْقِيقِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ.
قَال أَبُو شَامَةَ: فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُغْتَرَّ بِكُل قِرَاءَةٍ تُعْزَى إِلَى أَحَدِ السَّبْعَةِ، وَيُطْلَقُ عَلَيْهَا لَفْظُ الصِّحَّةِ، وَأَنَّهَا أُنْزِلَتْ هَكَذَا، إِلاَّ إِذَا دَخَلَتْ فِي ذَلِكَ الضَّابِطِ، فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ الْمَنْسُوبَةَ إِلَى كُل قَارِئٍ مِنَ السَّبْعَةِ وَغَيْرِهِمْ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَالشَّاذِّ، غَيْرَ أَنَّ هَؤُلاَءِ السَّبْعَةَ لِشُهْرَتِهِمْ وَكَثْرَةِ الصَّحِيحِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ فِي قِرَاءَتِهِمْ تَرْكَنُ النَّفْسُ إِلَى مَا نُقِل عَنْهُمْ فَوْقَ مَا يُنْقَل عَنْ غَيْرِهِمْ (5) .
الْفَرْقُ بَيْنَ الْقِرَاءَاتِ وَالرِّوَايَاتِ وَالطُّرُقِ:
4 - الْخِلاَفُ فِي الْقِرَاءَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَى الإِْمَامِ، أَوْ إِلَى الرَّاوِي عَنِ الإِْمَامِ، أَوْ إِلَى الآْخِذِ عَنِ الرَّاوِي.
فَإِنْ كَانَ الْخِلاَفُ مَنْسُوبًا لإِِمَامٍ مِنَ الأَْئِمَّةِ مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الرُّوَاةُ فَهُوَ قِرَاءَةٌ، وَإِنْ كَانَ مَنْسُوبًا لِلرَّاوِي عَنِ الإِْمَامِ فَهُوَ رِوَايَةٌ، وَكُل مَا نُسِبَ لِلآْخِذِ عَنِ الرَّاوِي وَإِنْ سَفَل فَهُوَ طَرِيقٌ.
وَهَذَا هُوَ الْخِلاَفُ الْوَاجِبُ، فَهُوَ عَيْنُ الْقِرَاءَاتِ وَالرِّوَايَاتِ وَالطُّرُقِ، بِمَعْنَى أَنَّ الْقَارِئَ مُلْزَمٌ بِالإِْتْيَانِ بِجَمِيعِهَا، فَلَوْ أَخَل بِشَيْءٍ مِنْهَا عُدَّ ذَلِكَ نَقْصًا فِي رِوَايَتِهِ.
وَأَمَّا الْخِلاَفُ الْجَائِزُ، فَهُوَ خِلاَفُ الأَْوْجُهِ الَّتِي عَلَى سَبِيل التَّخْيِيرِ وَالإِْبَاحَةِ، كَأَوْجُهِ الْبَسْمَلَةِ، وَأَوْجُهِ الْوَقْفِ عَلَى عَارِضِ السُّكُونِ، فَالْقَارِئُ مُخَيَّرٌ فِي الإِْتْيَانِ بِأَيِّ وَجْهٍ مِنْهَا، غَيْرُ مُلْزَمٍ بِالإِْتْيَانِ بِهَا كُلِّهَا، فَلَوْ أَتَى بِوَجْهٍ وَاحِدٍ مِنْهَا أَجْزَأَهُ، وَلاَ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ تَقْصِيرًا مِنْهُ، وَلاَ نَقْصًا فِي رِوَايَتِهِ.
وَهَذِهِ الأَْوْجُهُ الاِخْتِيَارِيَّةُ لاَ يُقَال لَهَا قِرَاءَاتٌ، وَلاَ رِوَايَاتٌ، وَلاَ طُرُقٌ، بَل يُقَال لَهَا أَوْجُهٌ فَقَطْ (6) .
أَنْوَاعُ الْقِرَاءَاتِ:
5 - قَال الإِْمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ: جَمِيعُ مَا رُوِيَ فِي الْقُرْآنِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:
قِسْمٌ يُقْرَأُ بِهِ الْيَوْمَ، وَذَلِكَ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ ثَلاَثُ خِلاَلٍ وَهُنَّ: أَنْ يُنْقَل عَنِ الثِّقَاتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَكُونَ وَجْهُهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي نَزَل بِهَا الْقُرْآنُ سَائِغًا، وَيَكُونَ مُوَافِقًا لِخَطِّ الْمُصْحَفِ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ هَذِهِ الْخِلاَل الثَّلاَثُ قُرِئَ بِهِ، وَقُطِعَ عَلَى مَغِيبِهِ وَصِحَّتِهِ وَصِدْقِهِ؛ لأَِنَّهُ أُخِذَ عَنْ إِجْمَاعٍ مِنْ جِهَةِ مُوَافَقَةِ خَطِّ الْمُصْحَفِ، وَكَفَرَ مَنْ جَحَدَهُ.
وَالْقِسْمُ الثَّانِي: مَا صَحَّ نَقْلُهُ عَنِ الآْحَادِ، وَصَحَّ وَجْهُهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ، وَخَالَفَ لَفْظُهُ خَطَّ الْمُصْحَفِ، فَهَذَا يُقْبَل وَلاَ يُقْرَأُ بِهِ لِعِلَّتَيْنِ:
إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ بِإِجْمَاعٍ، إِنَّمَا أُخِذَ بِأَخْبَارِ الآْحَادِ، وَلاَ يَثْبُتُ قُرْآنٌ يُقْرَأُ بِهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ. وَالْعِلَّةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا قَدْ أُجْمِعَ عَلَيْهِ، فَلاَ يُقْطَعُ عَلَى مَغِيبِهِ وَصِحَّتِهِ، وَمَا لَمْ يُقْطَعْ عَلَى صِحَّتِهِ لاَ يَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِهِ، وَلاَ يَكْفُرُ مَنْ جَحَدَهُ، وَلَبِئْسَ مَا صَنَعَ إِذَا جَحَدَهُ.
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: هُوَ مَا نَقَلَهُ غَيْرُ ثِقَةٍ، أَوْ نَقَلَهُ ثِقَةٌ وَلاَ وَجْهَ لَهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ، فَهَذَا لاَ يُقْبَل وَإِنْ وَافَقَ خَطَّ الْمُصْحَفِ.
وَقَدْ نَقَل ابْنُ الْجَزَرِيِّ وَالسُّيُوطِيُّ كَلاَمَ أَبِي مُحَمَّدٍ مَكِّيٍّ (7) .
6 - وَتَنْقَسِمُ الْقِرَاءَاتُ مِنْ حَيْثُ السَّنَدُ إِلَى الأَْنْوَاعِ الآْتِيَةِ:
الأَْوَّل: الْمُتَوَاتِرُ، وَهُوَ مَا نَقَلَهُ جَمْعٌ لاَ يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ، عَنْ مِثْلِهِمْ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَغَالِبُ الْقِرَاءَاتِ كَذَلِكَ.
الثَّانِي: الْمَشْهُورُ، وَهُوَ مَا صَحَّ سَنَدُهُ وَلَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الْمُتَوَاتِرِ، وَوَافَقَ الْعَرَبِيَّةَ وَالرَّسْمَ، وَاشْتَهَرَ عِنْدَ الْقُرَّاءِ فَلَمْ يَعُدُّوهُ مِنَ الْغَلَطِ، وَلاَ مِنَ الشُّذُوذِ، وَيُقْرَأُ بِهِ، وَمِثَالُهُ مَا اخْتَلَفَتِ الطُّرُقُ فِي نَقْلِهِ عَنِ السَّبْعَةِ، فَرَوَاهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْهُمْ دُونَ بَعْضٍ.
الثَّالِثُ: الآْحَادُ، وَهُوَ مَا صَحَّ سَنَدُهُ، وَخَالَفَ الرَّسْمَ أَوِ الْعَرَبِيَّةَ، أَوْ لَمْ يَشْتَهِرِ الاِشْتِهَارَ الْمَذْكُورَ، وَلاَ يُقْرَأُ بِهِ، وَقَدْ عَقَدَ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ لِذَلِكَ بَابًا أَخْرَجَا فِيهِ شَيْئًا كَثِيرًا صَحِيحَ الإِْسْنَادِ.
الرَّابِعُ: الشَّاذُّ، وَهُوَ مَا لَمْ يَصِحَّ سَنَدُهُ.
الْخَامِسُ: الْمَوْضُوعُ، كَقِرَاءَاتِ الْخُزَاعِيِّ.
قَال السُّيُوطِيُّ: وَظَهَرَ لِي سَادِسٌ يُشْبِهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَدِيثِ الْمُدْرَجِ، وَهُوَ مَا زِيدَ فِي الْقِرَاءَاتِ عَلَى وَجْهِ التَّفْسِيرِ، كَقِرَاءَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ) (8) ، وَقِرَاءَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ) (9)
الْقِرَاءَاتُ الْمُتَوَاتِرَةُ وَالشَّاذَّةُ:
7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُتَوَاتِرِ مِنَ الْقِرَاءَاتِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ، وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّ الْقِرَاءَاتِ الْمُتَوَاتِرَةَ هِيَ قِرَاءَاتُ قُرَّاءِ الإِْسْلاَمِ الْمَشْهُورِينَ الْعَشَرَةِ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْقُرْآنُ الَّذِي تَجُوزُ بِهِ الصَّلاَةُ بِالاِتِّفَاقِ هُوَ الْمَضْبُوطُ فِي الْمَصَاحِفِ الأَْئِمَّةِ الَّتِي بَعَثَ بِهَا عُثْمَانُ ﵁ إِلَى الأَْمْصَارِ، وَهُوَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ الأَْئِمَّةُ الْعَشَرَةُ، وَهَذَا هُوَ الْمُتَوَاتِرُ جُمْلَةً وَتَفْصِيلاً، فَمَا فَوْقَ السَّبْعَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ غَيْرُ شَاذٍّ، وَإِنَّمَا الشَّاذُّ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.
وَقَال الْعَدَوِيُّ: الشَّاذُّ عِنْدَ ابْنِ السُّبْكِيِّ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ، وَعِنْدَ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي أُصُولِهِ مَا وَرَاءَ السَّبْعَةِ، وَقَوْل ابْنِ السُّبْكِيِّ هُوَ الصَّحِيحُ فِي الأُْصُول، وَقَوْل ابْنِ الْحَاجِبِ مَرْجُوعٌ فِيهِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْقِرَاءَاتِ الْمُتَوَاتِرَةَ هِيَ سَبْعٌ فَقَطْ، وَهِيَ قِرَاءَاتُ أَبِي عَمْرٍو، وَنَافِعٍ، وَابْنِ كَثِيرٍ، وَابْنِ عَامِرٍ، وَعَاصِمٍ، وَحَمْزَةَ، وَالْكِسَائِيِّ، وَمَا وَرَاءَ السَّبْعَةِ شَاذٌّ
وَذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الشَّاذَّ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ، وَصَوَّبَهُ ابْنُ السُّبْكِيِّ وَغَيْرُهُ (10) .
أَشْهَرُ الْقُرَّاءِ وَرُوَاتُهُمْ:
8 - الْقِرَاءَاتُ ثَلاَثَةُ أَصْنَافٍ، قِرَاءَاتٌ مُتَّفَقٌ عَلَى تَوَاتُرِهَا، وَقِرَاءَاتٌ مُخْتَلَفٌ فِي تَوَاتُرِهَا، وَقِرَاءَاتٌ شَاذَّةٌ.
فَأَصْحَابُ الْقِرَاءَاتِ الْمُتَّفَقِ عَلَى تَوَاتُرِهَا سَبْعَةٌ، وَهُمْ:
1 - نَافِعٌ الْمَدَنِيُّ: وَهُوَ أَبُو رُوَيْمٍ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ اللَّيْثِيُّ وَرَاوِيَاهُ: قَالُونُ، وَوَرْشٌ.
2 - ابْنُ كَثِيرٍ: وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ الْمَكِّيُّ. وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ، وَرَاوِيَاهُ: الْبَزِّيُّ، وَقُنْبُلٌ.
3 - أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ: وَهُوَ زَبَّانُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَازِنِيُّ الْبَصْرِيُّ، وَرَاوِيَاهُ: الدُّورِيُّ، وَالسُّوسِيُّ.
4 - ابْنُ عَامِرٍ الشَّامِيُّ: وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الشَّامِيُّ الْيَحْصُبِيُّ، وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ، قَاضِي دِمَشْقَ فِي خِلاَفَةِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَيُكَنَّى أَبَا عِمْرَانَ، وَرَاوِيَاهُ: هِشَامٌ، وَابْنُ ذَكْوَانَ.
5 - عَاصِمٌ الْكُوفِيُّ: وَهُوَ عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ، وَيُقَال لَهُ ابْنُ بَهْدَلَةَ، وَيُكَنَّى أَبَا بَكْرٍ، وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ، وَرَاوِيَاهُ: شُعْبَةُ، وَحَفْصٌ.
6 - حَمْزَةُ الْكُوفِيُّ: وَهُوَ حَمْزَةُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عُمَارَةَ الزَّيَّاتُ الْفَرَضِيُّ التَّيْمِيُّ، وَيُكَنَّى أَبَا عُمَارَةَ، وَرَاوِيَاهُ: خَلَفٌ، وَخَلاَّدٌ.
7 - الْكِسَائِيُّ الْكُوفِيُّ، وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ النَّحْوِيُّ، وَيُكَنَّى أَبَا الْحَسَنِ، وَرَاوِيَاهُ: أَبُو الْحَارِثِ، وَحَفْصٌ الدُّورِيُّ.وَأَصْحَابُ الْقِرَاءَاتِ الْمُخْتَلَفِ فِي تَوَاتُرِهَا ثَلاَثَةٌ، وَهُمْ:
1 - أَبُو جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ: وَهُوَ يَزِيدُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، وَرَاوِيَاهُ: ابْنُ وَرْدَانَ، وَابْنُ جَمَّازٍ.
2 - يَعْقُوبُ الْبَصْرِيُّ: وَهُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ زَيْدٍ الْحَضْرَمِيُّ، وَرَاوِيَاهُ: رُوَيْسٌ، وَرَوْحٌ.
3 - خَلَفٌ: وَهُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ خَلَفُ بْنُ هِشَامِ بْنِ ثَعْلَبٍ الْبَزَّازُ الْبَغْدَادِيُّ، وَرَاوِيَاهُ: إِسْحَاقُ، وَإِدْرِيسُ.
(وَأَصْحَابُ الْقِرَاءَاتِ الشَّاذَّةِ هُمْ:
1 - ابْنُ مَحِيصٍ: وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكِّيُّ، وَرَاوِيَاهُ: الْبَزِّيُّ السَّابِقُ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ شَنَبُوذَ.
2 - الْيَزِيدِيُّ: وَهُوَ يَحْيَى بْنُ الْمُبَارَكِ، وَرَاوِيَاهُ: سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ، وَأَحْمَدُ بْنُ فَرْحٍ.
3 - الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: وَهُوَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ يَسَارٍ، وَرَاوِيَاهُ: شُجَاعُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ الْبَلْخِيُّ، وَالدُّورِيُّ أَحَدُ رَاوِيَيْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلاَءِ.
4 - الأَْعْمَشُ: وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ، وَرَاوِيَاهُ: الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُطَّوِّعِيُّ، وَأَبُو الْفَرَجِ الشَّبَنُوذِيُّ الشَّطَوِيُّ (1) . الْقِرَاءَةُ بِالْقِرَاءَاتِ فِي الصَّلاَةِ:
9 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الْقِرَاءَةِ بِالْقِرَاءَاتِ الْمُتَوَاتِرَةِ فِي الصَّلاَةِ فِي الْجُمْلَةِ.
وَاخْتَارَ الْحَنَفِيَّةُ قِرَاءَةَ أَبِي عَمْرٍو، وَحَفْصٍ عَنْ عَاصِمٍ.
وَاخْتَارَ الْحَنَابِلَةُ قِرَاءَةَ نَافِعٍ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيل بْنِ جَعْفَرٍ، ثُمَّ قِرَاءَةَ عَاصِمٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَيَّاشٍ (11) .
وَقَدْ تَمَّ تَفْصِيل ذَلِكَ، وَحُكْمُ الْقِرَاءَةِ بِالشَّاذِّ مِنَ الْقِرَاءَاتِ، فِي مُصْطَلَحِ: (قِرَاءَة) .
__________
(1) القاموس المحيط، والمعجم الوسيط مادة (قرأ) .
(2) إتحاف فضلاء البشر ص 5، وإبراز المعاني من حرز الأماني ص 12.
(3) إرشاد الفحول للشوكاني ص 29.
(4) الإتقان في علوم القرآن 1 / 80، وإتحاف فضلاء البشر ص 5.
(5) النشر في القراءات العشر 1 / 9 ط. المكتبة التجارية الكبرى، والإتقان 1 / 75 ط. مصطفى الحلبي 1935 م، وإتحاف فضلاء البشر ص 6.
(6) إتحاف فضلاء البشر 17 - 18، والبدور الزاهرة ص 10.
(7) النشر في القراءات العشر 1 / 14 ط، المكتبة التجارية الكبرى. والإتقان في علوم القرآن 1 / 76 ط. مصطفى الحلبي 1935 م.
(8) قوله تعالى: (وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) سورة النساء / 12.
(9) قوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم) سورة البقرة / 198. انظر الإتقان في علوم القرآن 1 / 241، 242، 243 ط. دار ابن كثير 1987 م.
(10) حاشية ابن عابدين 1 / 326، وحاشية العدوي على الخرشي 2 / 25، وشرح روض الطالب 1 / 63، ومطالب أولي النهى 1 / 439، وكشاف القناع 1 / 345.
(11) حاشية ابن عابدين 326، وحاشية العدوي على الخرشي 2 / 25، والمجموع شرح المهذب 3 / 392، وكشاف القناع 1 / 345.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 41/ 33