قَطْعُ الطَّرِيقِ

قَطْعُ الطَّرِيقِ


الفقه أصول الفقه الثقافة والدعوة
التعرض للناس في الطَّرِيقِ، وإشهار السلاح عليهم؛ لقتلهم، أو أخذ أموالهم . ومن أمثلته إنزال العقوبة الشرعية المنصوص عليها بمن قطع الطريق . ومن شواهده قوله عَزَّ وَجَلَّ : ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ المائدة :33 .
انظر : حاشية ابن عابدين، 4/113، المغني لابن قدامة، 9/125.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على الحِرابة .

المعنى الاصطلاحي :


تَعَرُّضُ فَرْدٍ أو جَماعَةٍ لِلنَّاسِ في طَرِيقِهِم بِالسِّلاحِ؛ لِإِخافَتِهِم أو قَتْلِهِم أو سَرِقَتِهِم، أو نَحْوِ ذلك.

الشرح المختصر :


قَطْعُ الطَّرِيقِ جَرِيمَةٌ كُبْرَى ضَرَرُها يَعُمُّ عامَّةَ المُسْلِمِينَ، حيث يَنْقَطِعُ عليهِم السَّبِيلُ بِزَوالِ الأَمْنِ على النَّفْسِ والمالِ والعِرْضِ، وتُسَمَّى الحِرابَةَ عند أَكْثَرِ الفُقَهاءِ، ويُسَمِّيها آخَرُونَ: السَّرِقَةَ الكُبْرَى، ويَحِقُّ لِلْحاكِمِ أن يَخْتارَ مِن العُقُوباتِ الوارِدَةِ ما يَشاءُ حسب المَصْلَحَة: القَتْلُ أو الصَّلْبُ أو قَطْعُ الأَيْدِي والأَرْجُلِ مِن خلافٍ أو النَّفْيُ، ويَقَعُ عِقابُهُم حَدّاً إذا تَحَقَّقَت شُروطُ الحِرابَةِ، وتَعْزِيراً إذا لم تَتَحَقَّقْ شُرُوطُها. ولا يَخْتَصُّ قَطْعُ الطَّرِيقِ بِالمُسْلِمِينَ، بل يَشَمَلُ الكُفَّارَ أيضاً إذا اعْتَدَوْا على المُسْلِمِينَ واسْتَباحُوا دِماءَهُم وأَعْراضَهُم وأَمْوالَهُم.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (قَطْع الطَّرِيقِ) في الفقه في عِدَّة مواضِع، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: صَلاة المُسافِرِ، وكتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة بَهِيمَةِ الأَنْعامِ، وكتاب الحَجِّ، باب: الإِحْصار، وكتاب الجِهادِ، باب: أَحْكام الهُدْنَةِ، وكتاب القَضاءِ، باب: مَوانِع الشَّهادَة، وكتاب حَدِّ السَّرِقَةِ، باب: قَطْع السَّارِقِ، وغَيْر ذلك.

المراجع :


أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 64) - الأم : (7/367) - تحفة المحتاج في شرح المنهاج : (9/157) - الـمغني لابن قدامة : (9/145) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (3/381) - الـمغني لابن قدامة : (9/145) -