الْكِتَابَةُ

الْكِتَابَةُ


الفقه
وتسمى المكاتبة . وهي عَقْدٌ بَيْنَ السَّيِّدِ، وَمَمْلُوكِهِ عَلَى مَالٍ يُوجِبُ تَحْرِيرَ يَدِ الْمَمْلُوكِ -أَيْ تَصَرُّفَهُ - فِي الْحَال، وَرَقَبَتَهُ فِي الْمَآل . يشهد له قول الله تَعَالَى : ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺالنور :٣٣ . ومن أمثلته استحباب مكاتبة الرقيق .
انظر : حاشية ابن عابدين، 6/97، الاستذكار لابن عبد البر، 7/421، الإنصاف للمرداوي، 2/549.
تعريفات أخرى :

  • يطلق عند المحدّثين على كتابة الشيخ مسموعه لغائب، أو حاضر بخطّه، أو بخطّ غيره بإذنه .