البحث

عبارات مقترحة:

الواسع

كلمة (الواسع) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَسِعَ يَسَع) والمصدر...

المجيب

كلمة (المجيب) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أجاب يُجيب) وهو مأخوذ من...

الواحد

كلمة (الواحد) في اللغة لها معنيان، أحدهما: أول العدد، والثاني:...

الْمُكَاتَبَة


من معجم المصطلحات الشرعية

كتابة الشيخ إلى الطالب شيئاً من حديثه . وهي طريقة من طرق تحمُّل الحديث، ويُطلق عليها "الكِتَابَة ".


انظر : المقدمة لابن الصلاح، ص :173، فتح المغيث للسخاوي، 3/3، تدريب الراوي للسيوطي، 1/480

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

المُكاتَبَةُ: مَصْدَرُ كاتَبَ، على وزنِ " مُفاعَلَةٌ " إذا كانت بين شَخصَيْنِ فأكثَر، يُقَال: كاتَبَ، يُكاتِبُ كِتاباً ومُكاتَبَةً: إذا كاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ على مالٍ يؤدِّيه إليه مُنَجَّماً، فإذا أَدَّاهُ صارَ حُرّاً. والكِتابَةُ: الخَطُّ. وتأْتي بِمعنى المَكْتُوبِ. وأَصْلُ الكِتابَةِ: الضَّمُّ والجَمْعُ، وسُمِّيَت المُكاتَبَةُ كِتابَةً؛ لأجل أنَّ العَبْدَ يَكْتُبُ على نَفْسِه لِمَوْلاه ثَمَنَهُ، ويَكْتُب مَوْلاهُ له عليه العِتْقَ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (مُكاتَبَة) في الفقه في كتاب الزَّكاة، باب: وُجوب الزَّكاةِ، وفي كتاب الرَّهْنِ، والوَصايا، والقِصاصِ، وغَيْر ذلك. ويُطلَق في كتاب البُيوعِ، باب: شُروط البَيْعِ، وكتاب القَرْضِ، باب: أَحْكام القَرْضِ، ويُراد به: تَوْثِيقُ الكَلامِ وتَسْجِيلُهُ في كِتابٍ ونَحْوِهِ. ويُطلَق أيضاً في كتاب النِّكاحِ، باب: الطَّلاق، وكتاب القَضاءِ، باب: آداب القاضِي، ويُراد به: تَدْوِينُ الكَلامِ وتَسْجِيلُهُ في وَرَقٍ ونَحْوِهِ، ويُقابِلُ الكِتابَةَ بِهذا المعنى: النُّطْقُ والإِشارَةُ.

جذر الكلمة

كتب

المعنى الاصطلاحي

عَقْدٌ بين الرَّقِيقِ ومالِكِهِ على مالٍ مُقَسَّطٍ يؤَدِّيهِ الرَّقِيقُ لِمالِكِهِ مُقابِلَ تَحْرِيرِهِ.

الشرح المختصر

المُكاتَبَةُ: تَعاقُدٌ واتِّفاقٌ بين العَبْدِ وسَيِّدِهِ المالِكِ، وذلك بِأن يُكاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ على مالٍ يؤدِّيه إليه مُجَزَّأً على دُفْعاتٍ في مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ؛ فإذا أَدَّاهُ صارَ حُرّاً، وسُمِّيَت كِتابَةً؛ لأنَّ العَبْدَ كأنَّهُ يَكْتُبُ على نَفْسِهِ لِسَيِّدِهِ ثَمَنَهُ، ويَكْتُبُ السَّيِّدُ له عليه العِتْقَ، وتُسَمَّى كِتابَةً، والعَبْدُ مُكاتَبٌ.

التعريف اللغوي المختصر

المُكاتَبَةُ: مَصْدَرُ كاتَبَ، على وزنِ " مُفاعَلَةٌ " يُقَال: كاتَبَ، يُكاتِبُ كِتاباً ومُكاتَبَةً: إذا كاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ على مالٍ يؤدِّيه إليه مُنَجَّماً، فإذا أَدَّاهُ صارَ حُرّاً.

التعريف

كتابة الشيخ إلى الطالب شيئاً من حديثه. وهي طريقة من طرق تحمُّل الحديث، ويُطلق عليها "الكِتَابَة".

المراجع

* تهذيب اللغة : (10/87)
* مقاييس اللغة : (5/158)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 64)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 400)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 384)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/524)
* التعريفات للجرجاني : (ص 183)
* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 61)
* شرح حدود ابن عرفة : (1/524)
* الـمغني لابن قدامة : (10/81)
* القاموس المحيط : (ص 129)
* مختار الصحاح : (ص 266)
* لسان العرب : (1/699)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/524)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 377) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُكَاتَبَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ كَاتَبَ وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ، وَالأَْصْل فِي بَابِ الْمُفَاعَلَةِ أَنْ يَكُونَ مِنِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا.
يُقَال: كَاتَبَ يُكَاتِبُ كِتَابًا وَمُكَاتَبَةً، وَهِيَ مُعَاقَدَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ، يُكَاتِبُ الرَّجُل عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ عَلَى مَالٍ مُنَجَّمٍ، وَيَكْتُبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُعْتَقٌ إِذَا أَدَّى النُّجُومَ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
قَال ابْنُ حَجَرٍ الْمُكَاتَبَةُ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ عَلَى مُعَاوَضَةٍ مَخْصُوصَةٍ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعِتْقُ:
2 - الْعِتْقُ فِي اللُّغَةِ: خِلاَفُ الرِّقِّ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ تَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ وَتَخْلِيصُهَا مِنَ الرِّقِّ (3) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُكَاتَبَةَ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْقِ.

أَصْل الْمُكَاتَبَةِ وَمَشْرُوعِيَّتُهَا
أَصْلُهَا:
3 - كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ مَعْرُوفَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَقَرَّهَا الإِْسْلاَمُ.
وَأَوَّل مَنْ كُوتِبَ فِي الإِْسْلاَمِ أَبُو الْمُؤَمَّل، وَقَدْ حَثَّ الرَّسُول ﷺ عَلَى إِعَانَتِهِ فِي نُجُومِ الْكِتَابَةِ، فَقَال: أَعِينُوا أَبَا الْمُؤَمَّل، فَأُعِينَ، فَقَضَى كِتَابَتَهُ، وَفَضَلَتْ عِنْدَهُ فَضْلَةٌ، فَقَال لَهُ ﷺ: أَنْفِقْهَا فِي سَبِيل اللَّهِ (4) ، وَقِيل غَيْرُ ذَلِكَ (5) .
وَالأَْصْل فِيهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} . (6) وَمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: إِذَا كَانَ لإِِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ.
(7) وَمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيل اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَْدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ. (8)
وَأَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمُكَاتَبَةِ (9) فَلاَ خِلاَفَ أَنَّهَا جَائِزَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ، إِذَا كَانَتْ عَلَى شُرُوطِهَا (10) .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
4 - الْمُكَاتَبَةُ مَنْدُوبَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (11) .
قَال مَالِكٌ: الأَْمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذَلِكَ، فَلاَ يُكْرَهُ أَحَدٌ عَلَى مُكَاتَبَةِ عَبْدِهِ، وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ (12) .
وَاسْتُحِبَّتْ لأَِنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَقْصِدُ بِهَا الاِسْتِقْلاَل وَالاِكْتِسَابَ وَالتَّزَوُّجَ، فَيَكُونُ أَعَفَّ لَهُ (13) . وَذَهَبَ عِكْرِمَةُ وَعَطَاءٌ وَمَسْرُوقٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ إِذَا طَلَبَهَا الْعَبْدُ، مُحْتَجِّينَ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (14) ، فَالأَْمْرُ عِنْدَهُمْ لِلْوُجُوبِ (15) .
وَهُنَاكَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بِوُجُوبِ الْكِتَابَةِ إِذَا دَعَا إِلَيْهَا الْعَبْدُ الْمُكْتَسِبُ الصَّدُوقُ (16) .
وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ: أَنَّ الأَْصْل أَنْ لاَ يُحْمَل أَحَدٌ عَلَى عِتْقِ مَمْلُوكِهِ، لِذَا تُحْمَل الآْيَةُ عَلَى النَّدْبِ، لِئَلاَّ تُعَارِضَ هَذَا الأَْصْل (17) .

حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْمُكَاتَبَةِ
5 - إِنَّ حِكْمَةَ تَشْرِيعِ الْمُكَاتَبَةِ مَصْلَحَةُ السَّيِّدِ وَالْعَبْدِ (18) ، فَالسَّيِّدُ فَعَل مَعْرُوفًا مِنْ أَعْمَال الْبِرِّ الْمَنْدُوبَةِ، وَالْعَبْدُ تَئُول كِتَابَتُهُ غَالِبًا إِلَى رَفْعِ الرِّقِّ عَنْهُ وَتَمَتُّعِهِ بِحُرِّيَّتِهِ (19) . أَرْكَانُ الْمُكَاتَبَةِ
6 - أَرْكَانُ الْمُكَاتَبَةِ هِيَ: الْمَوْلَى، الْعَبْدُ، الصِّيغَةُ، الْعِوَضُ (20) .
وَلِكُل رُكْنٍ شُرُوطٌ وَأَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِهِ وَتَفْصِيلُهَا فِيمَا يَلِي:

أ - الْمَوْلَى:
7 - هُوَ كُل مُكَلَّفٍ أَهْلٍ لِلتَّصَرُّفِ تَصِحُّ مِنْهُ الْمُكَاتَبَةُ، وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ أَهْلاً لِلتَّبَرُّعِ (21) .

ب - الْعَبْدُ الْمُكَاتَبُ:
8 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ الْعَقْل.
وَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ مُكَاتَبَةُ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ (22) ، وَوَافَقَهُمُ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْجُمْلَةِ، فَقَال: تَجُوزُ مُكَاتَبَةُ صَغِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ عَشْرَ سِنِينَ (23) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ (24) ، وَقَال أَشْهَبُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: يُمْنَعُ مُكَاتَبَةُ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ (25) . ج - الصِّيغَةُ:
9 - الصِّيغَةُ هِيَ اللَّفْظُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِمَّا يَدُل عَلَى الْعِتْقِ عَلَى مَالٍ مُنَجَّمٍ، مِثْل: كَاتَبْتُكَ عَلَى كَذَا فِي نَجْمٍ أَوْ نَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا (26) وَلاَ يَفْتَقِرُ إِلَى قَوْلِهِ: إِنْ أَدَّيْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ، لأَِنَّ لَفْظَ الْكِتَابَةِ يَقْتَضِي الْحُرِّيَّةَ.
وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يُعْتَقُ حَتَّى يَقُول ذَلِكَ أَوْ يَنْوِيَ بِالْكِتَابَةِ الْحُرِّيَّةَ (27) .

د - الْعِوَضُ:
10 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعِوَضَ فِي الْمُكَاتَبَةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلاً، وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلاً فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى نَجْمٍ وَاحِدٍ (28) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ فِي الْكِتَابَةِ دَيْنًا مُؤَجَّلاً وَمُنَجَّمًا بِنَجْمَيْنِ مَعْلُومَيْنِ فَأَكْثَرَ (29) . وَيُشْتَرَطُ فِي عِوَضِ الْمُكَاتَبَةِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْعِوَضِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ.
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (عِوَضٌ ف 4 وَمَا بَعْدَهَا) .

صِفَةُ الْمُكَاتَبَةِ
11 - الْمُكَاتَبَةُ عَقْدٌ لاَزِمٌ فَلاَ خِيَارَ لأَِحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي فَسْخِهِ إِذَا أَبَى الآْخَرُ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (30) .
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ هِيَ عَقْدٌ لاَزِمٌ مِنْ جَانِبِ الْمَوْلَى إِذَا كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ صَحِيحَةً، غَيْرُ لاَزِمٍ فِي جَانِبِ الْمُكَاتَبِ.
أَمَّا إِذَا كَانَتْ فَاسِدَةً فَلاَ تَلْزَمُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (31) .

عِتْقُ الْمُكَاتَبِ بِالأَْدَاءِ
12 - إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ نُجُومَ الْكِتَابَةِ عُتِقَ، وَيُعَانُ الْمُكَاتَبُ عَلَى الأَْدَاءِ مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ وَمَا يُعِينُهُ بِهِ سَيِّدُهُ (32) . تَصَرُّفَاتُ الْمُكَاتَبِ
13 - بَعْدَ الْتِزَامِ الْعَبْدِ بِالْمُكَاتَبَةِ يُصْبِحُ كَالْحُرِّ فِي بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ، فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ وَيُقَاسِمَ شُرَكَاءَهُ، وَيُقِرَّ بِالدَّيْنِ لِمَنْ لاَ يُتَّهَمُ عَلَيْهِ، وَبِالْحَدِّ وَالْقَطْعِ الرَّاجِعَيْنِ لِرَقَبَتِهِ، وَيُضَارِبَ وَيُعِيرَ وَيُودِعَ وَيُؤَجِّرَ وَيُقَاصَّ، وَيَتَصَرَّفَ فِي مَكَاسِبِهِ، وَيُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ دُونَ تَبْذِيرٍ، وَدُونَ إِخْرَاجِ الْمَال بِغَيْرِ عِوَضٍ.
وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ مِنْ كُل تَصَرُّفٍ فِيهِ صَلاَحُ الْمَال وَاكْتِسَابُ الْمَنَافِعِ (1) .
وَلاَءُ الْمُكَاتَبِ
14 - إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ لِمَوْلاَهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَال وَعَتَقَ، فَإِنَّ وَلاَءَهُ يَكُونُ لِمَوْلاَهُ (2) ، لِقَوْلِهِ ﷺ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. (3)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَلاَءٌ) .
__________
(1) المصباح المنير، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 12 / 244.
(2) فتح الباري 5 / 184.
(3) ترتيب القاموس المحيط: - ط الدار العربية للكتاب، تونس، والدر المختار 3 / 2 - 3 ط. الأميرية، بولاق مصر 1324 هـ.
(4) حديث: " حث الرسول على إعانة أبي المؤمل. . ". أورده ابن حجر في الإصابة (7 / 392 - 393) نقلاً عن شارح البخاري ابن التين، ولم يعزه إلى أي مصدر حديثي، ولم نهتد لمن أخرجه.
(5) فتح الباري لابن حجر 5 / 184، والزرقاني على الموطأ 4 / 109.
(6) سورة النور / 33.
(7) حديث: " إذا كان لإحداكن مكاتب. . ". أخرجه أبو داود (30 / 244 - 245) والبيهقي (10 / 327) ونقل البيهقي عن الشافعي أنه ضعف هذا الحديث.
(8) حديث: " ثلاثة حق على الله عونهم. . . . ". أخرجه الترمذي (3 / 184) وقال: حديث حسن.
(9) الشرح الكبير لابن قدامة 6 / 397 - 398 ط. . كلية الشريعة الرياض.
(10) المقدمات الممهدات 2 / 162.
(11) بداية المجتهد لابن رشد 2 / 310 ط. المكتبة الجديدة مصر، ومغني المحتاج 4 / 516.
(12) الزرقاني على الموطأ 4 / 102 - 103.
(13) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 12 / 244.
(14) سورة النور / 33.
(15) بداية المجتهد 2 / 310، والجامع لأحكام القرآن 12 / 245.
(16) المغني لابن قدامة 9 / 411 ط كلية الشريعة، الرياض، وانظر: فتح الباري 5 / 185. والمقدمات الممهدات 2 / 172 - 173، ومغني المحتاج 4 / 516.
(17) بداية المجتهد 2 / 310.
(18) بدائع الصنائع 4 / 159 ط. دار الكتاب العربي.
(19) لباب اللباب لابن راشد القفصي ص 270 ط. تونس.
(20) مواهب الجليل للحطاب 6 / 345، والجواهر لابن شاس، النظر الأول في كتاب الكتابة.
(21) التاج والإكليل للمواق 6 / 344.
(22) بدائع الصنائع 4 / 137، والمغني لابن قدامة 9 / 413.
(23) حاشية الدسوقي 4 / 391.
(24) مغني المحتاج 4 / 519.
(25) حاشية الدسوقي 4 / 391.
(26) لباب اللباب لابن راشد القفصي ص 271 ط. تونس.
(27) الشرح الكبير لابن قدامة 6 / 401، والقوانين الفقهية لابن جزي 413، ومغني المحتاج 4 / 516 - 517.
(28) بدائع الصنائع 4 / 137 - 140، والشرح الكبير للدردير 4 / 391.
(29) مغني المحتاج 4 / 518، والمغني 9 / 417 وما بعدها.
(30) الشرح الصغير 4 / 552، وكشاف القناع 4 / 557.
(31) بدائع الصنائع 4 / 147، ومغني المحتاج 4 / 528 وما بعدها.
(32) بدائع الصنائع 4 / 140، والشرح الصغير 4 / 556، ومغني المحتاج 4 / 521 - 522، وكشاف القناع 4 / 557 وما بعدها.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 360/ 38