الْكِرْدَارُ

الْكِرْدَارُ


الفقه
أَعْيَانٌ مَمْلُوكَةٌ للْمُسْتَأْجِرِ . كالبناء، والأشجار، والأخشاب، والتُّرَابِ، يُحدثها فِي العقار المستأجَر كالدكان، أو الأرْضِ الزِّرَاعِيَّةِ، إِذَا أَتَى بِهِ مِنْ خَارِجِهَا . وقيل الكردار هو أن يحدث المزارع في الأرض بناء، أو غراساً، أو كبساً بالتراب . يشهد له قول الفقهاء : يَجُوزُ لِمُسْتَأْجِرِي الأْرَاضِي الوقفية، وغيرها بَيْعُ مَا أَحْدَثُوهُ فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ، أَوْ غَرْسٍ، أَوْ تراب -يقال له : الكبس - إِذَا كَانَ الْكِرْدَارُ مَعْلُومًا؛ لأِّن مَا أَحْدَثَوهُ فِيهَا مِلْكُهُم .
انظر : حاشية ابن عابدين 4/391، الفتاوى الهندية لجماعة من علماء الهند، 5/161.