الْكَسَادُ

الْكَسَادُ


الفقه
عدم رواج السلع لقلة الرغبة فيها . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﱪ التوبة :24، ومن أمثلته قولهم : "قَالَ سَحْنُونٌ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قَالَ مَالِكٌ : لَا تَصْلُحُ الْمُقَارَضَةُ إلَّا بِالدَّنَانِيرِ، وَالدَّرَاهِمِ . قُلْتُ : فَهَلْ تَصْلُحُ بِالْفُلُوسِ؟ قَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهِ شَيْئًا، وَلَا أَرَاهُ جَائِزًا، لِأَنَّهَا تُحَوِّلُ إلَى الْكَسَادِ، وَالْفَسَادِ، فَلَا تُنْفَقُ ".
انظر : المبسوط للسرخسي، 12/136، المدونة، للإمام مالك، 3/629، المصباح المنير للفيومي، 2/533.