الاِسْتِحْلَال

الاِسْتِحْلَال


أن يعتقد المرء حل ما حرمه الله، حتى وإن لم يقترن به العمل بذلك المحرم، فمن اعتقد حلّ شرب الخمر مثلاً، فقد استحله، وغالب ذلك إنما يكون عن غلبة هوى لذلك الشيء المحرّم، فيصده الهوى الغالب عن التزام ما شرع الله، والوقوف عند حدوده، وهو من أنواع الكفر الأكبر . لقوله تعالى : ﱫﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﱪالتوبة :29. ويشترط في الكفر باستحلال المحرمات أن يكون هذا المحرّم من المعلوم من الدِّين بالضرورة، فإن كان في شيء من المحرمات التي اجتهد فيها العلماء، واختلفوا في حكمها، نظرًا لعدم ظهور الأدلة فيها ظهورًا بيّنًا : فلا يكون كفرًا . أو فعل المعصية من غير استحلال لحرمتها، فلا يكون كفرًا، كشرب الخمر والزنى، ويشترط فيه علمه بحرمته، وأن لا يكون نشأ في مكان بعيد يكثر فيه الجهل بالضرورات الشرعية
انظر : الصارم المسلول لابن تيمية، 1/516، 3/971، إغاثة اللهفان لابن القيم، 1/ 346