الغني
كلمة (غَنِيّ) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (غَنِيَ...
الدُّرَرُ، وتكون فِي الأصْدَافِ مِنْ رَوَاسِبَ، أَوْ جَوَامِدَ صُلْبَةٍ لَمَّاعَةٍ مُسْتَدِيرَةٍ فِي بَعْضِ الْحَيَوَانَاتِ الْمَائِيَّةِ . والواحد لؤلؤة . ومن أمثلته هل في اللؤلؤ زَكَاة، إذا لم يكن لِلتِّجَارَةِ .
الدُّرَرُ، وتكون فِي الأصْدَافِ مِنْ رَوَاسِبَ، أَوْ جَوَامِدَ صُلْبَةٍ لَمَّاعَةٍ مُسْتَدِيرَةٍ فِي بَعْضِ الْحَيَوَانَاتِ الْمَائِيَّةِ. والواحد لؤلؤة.
التَّعْرِيفُ:
1 - اللؤلؤ مَعْرُوفٌ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ جَمْعُ لُؤْلُؤَةٍ، وَهِيَ الدُّرَّةُ، وَيُجْمَعُ أَيْضًا عَلَى لآَلِئُ. وَيُقَال تَلأَْلأََ النَّجْمُ وَالْقَمَرُ وَالنَّارُ وَالْبَرْقُ:. أَضَاءَ وَلَمَعَ. وَفِي الْمُعْجَمِ الْوَسِيطِ: يَتَكَوَّنُ اللُّؤْلُؤُ فِي الأَْصْدَافِ مِنْ رَوَاسِبَ أَوْ جَوَامِدَ صُلْبَةٍ لَمَّاعَةٍ مُسْتَدِيرَةٍ فِي بَعْضِ الْحَيَوَانَاتِ الْمَائِيَّةِ الدَّنِيَّا مِنَ الرِّخْوِيَّاتِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
يَتَعَلَّقُ بِاللُّؤْلُؤِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - زَكَاةُ اللُّؤْلُؤِ
2 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِي لُؤْلُؤٍ وَسَائِرِ الْجَوَاهِرِ - وَإِنْ سَاوَتْ أُلُوفًا كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ - لأَِنَّهَا مُعَدَّةٌ لِلاِسْتِعْمَال فَأَشْبَهَتِ الْمَاشِيَةَ الْعَامِلَةَ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ فَيَجِبُ فِيهَا مَا يَجِبُ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ. وَقَال النَّوَوِيُّ: لاَ زَكَاةَ فِيمَا سِوَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنَ الْجَوَاهِرِ كَالْيَاقُوتِ وَالْفَيْرُوزَجِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ وَالزُّمُرُّدِ وَالزَّبَرْجَدِ. وَإِنْ حَسُنَتْ صَنْعَتُهَا وَكَثُرَتْ قِيمَتُهَا. وَقَال الزُّهْرِيُّ: يَجِبُ الْخُمُسُ فِي اللُّؤْلُؤِ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ: أَنَّ فِيهِ الزَّكَاةَ، لأَِنَّهُ خَارِجٌ عَنْ مَعْدِنٍ، فَأَشْبَهَ الْخَارِجَ عَنْ مَعْدِنِ الأَْرْضِ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لاَ شَيْءَ فِيهِ، لأَِنَّهُ صَيْدٌ فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ كَصَيْدِ الْبَرِّ، وَلأَِنَّهُ لاَ نَصَّ وَلاَ إِجْمَاعَ عَلَى الْوُجُوبِ فِيهِ، وَلاَ يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى مَا فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلاَ وَجْهَ لإِِيجَابِهَا فِيهِ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي (زَكَاةٌ ف) .
ب - رَمْيُ الْجِمَارِ بِاللُّؤْلُؤِ
3 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ اللُّؤْلُؤُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ، لاِشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمَرْمِيِّ مِنْ أَجْزَاءِ الأَْرْضِ، وَكَوْنِ الْمَرْمِيِّ حَجَرًا، وَلأَِنَّ رَمْيَ الْجِمَارِ بِاللُّؤْلُؤِ فِيهِ إِعْزَازٌ لاَ إِهَانَةَ كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ (3) . ج - السَّلَمُ فِي اللُّؤْلُؤِ:
4 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيمَا لَوِ اسْتَقْصَى وَصْفَهُ - الَّذِي لاَ بُدَّ مِنْهُ فِي السَّلَمِ - عَزَّ وُجُودُهُ كَاللُّؤْلُؤِ الْكِبَارِ وَالْيَوَاقِيتِ، لأَِنَّهُ لاَ بُدَّ فِيهَا مِنَ التَّعَرُّضِ لِلْحَجْمِ وَالشَّكْل وَالْوَزْنِ وَالصَّفَاءِ، وَاجْتِمَاعُ مَا يُذْكَرُ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الأَْوْصَافِ نَادِرٌ، أَمَّا اللُّؤْلُؤُ الصِّغَارُ فَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا كَيْلاً وَوَزْنًا، وَلاَ نَظَرَ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ فِيهَا. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ السَّلَمِ فِي اللُّؤْلُؤِ إِلاَّ أَنْ يَنْدُرَ وُجُودُهُ لِكَوْنِهِ كَبِيرًا كِبَرًا خَارِجًا عَنِ الْمُعْتَادِ فَلاَ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ فِي اللُّؤْلُؤِ مُطْلَقًا، لأَِنَّهُ لاَ يَنْضَبِطُ كَالْجَوَاهِرِ كُلِّهَا، لأَِنَّهُ يَخْتَلِفُ اخْتِلاَفًا مُتَبَايِنًا بِالْكِبَرِ وَالصِّغَرِ وَالْحُسْنِ وَالتَّدْوِيرِ وَزِيَادَةِ ضَوْئِهَا (4) .
د - اللُّؤْلُؤُ فِي بَطْنِ السَّمَكَةِ الْمَبِيعَةِ:
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ اللُّؤْلُؤِ فِي بَطْنِ السَّمَكَةِ الْمَبِيعَةِ فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوِ اشْتَرَى سَمَكَةً فَوَجَدَ فِي بَطْنِهَا لُؤْلُؤَةً فَإِنْ كَانَتْ فِي الصَّدَفِ تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي الصَّدَفِ، فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ اصْطَادَ السَّمَكَةَ يَرُدُّهَا الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ، وَتَكُونُ عِنْدَ الْبَائِعِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُعَرِّفُهَا حَوْلاً ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا، وَلَوْ وَجَدَ لُؤْلُؤَةً فِي بَطْنِ السَّمَكَةِ الَّتِي فِي بَطْنِ السَّمَكَةِ فَهِيَ لِلْبَائِعِ، وَلَوْ وَجَدَ فِي بَطْنِهَا صَدَفًا فِيهِ لَحْمٌ وَفِي اللَّحْمِ لُؤْلُؤَةٌ كَمَا تَكُونُ اللُّؤْلُؤُ فِي الأَْصْدَافِ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي، وَكَذَا لَوِ اشْتَرَى أَصْدَافًا لِيَأْكُل مَا فِيهَا مِنَ اللَّحْمِ فَوَجَدَ فِي بَعْضِهَا لُؤْلُؤَةً فِي اللَّحْمِ فَهِيَ لَهُ.
قَالُوا: وَلَوِ اشْتَرَى دَجَاجَةً فَوَجَدَ فِيهَا لُؤْلُؤَةً فَهِيَ لِلْبَائِعِ (5) .
وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوِ اشْتَرَى سَمَكَةً فَوَجَدَ فِي بَطْنِهَا لُؤْلُؤَةً، فَإِنْ كَانَتْ مَثْقُوبَةً فَلُقَطَةٌ مَوْضِعُهَا بَيْتُ الْمَال، وَإِلاَّ فَقِيل لِلْبَائِعِ وَهُوَ الصَّوَابُ، وَقِيل لِلْمُشْتَرِي (6) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ تَدْخُل فِي الْبَيْعِ لُؤْلُؤَةٌ وُجِدَتْ فِي بَطْنِ سَمَكَةٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، بَل هِيَ لِلصَّيَّادِ إِلاَّ إِنْ كَانَ فِيهَا أَثَرُ مِلْكٍ كَثُقْبٍ وَلَمْ يَدَّعِهَا فَتَكُونُ لُقَطَةً لَهُ، لأَِنَّ يَدَ الْمُشْتَرِي مَبْنِيَّةٌ عَلَى يَدِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ إِنْ صَادَهَا فِي بَحْرِ الْجَوَاهِرِ وَإِلاَّ فَهِيَ لُقَطَةٌ مُطْلَقًا (7) .
وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِنِ اصْطَادَ سَمَكَةً فِي الْبَحْرِ فَوَجَدَ فِي بَطْنِهَا دُرَّةٌ غَيْرَ مَثْقُوبَةٍ فَهِيَ لِلصَّائِدِ، لأَِنَّ الظَّاهِرَ ابْتِلاَعُهَا مِنْ مَعْدِنِهَا لأَِنَّ الدُّرَّ يَكُونُ فِي الْبَحْرِ، قَال تَعَالَى: {وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا} (8) ؛ وَإِنْ بَاعَ الصَّائِدُ السَّمَكَةَ غَيْرَ عَالِمٍ بِالدُّرَّةِ لَمْ يَزَل مِلْكُهُ عَنْهَا فَتُرَدُّ إِلَيْهِ، لأَِنَّهُ إِذَا عَلِمَ مَا فِي بَطْنِهَا لَمْ يَبِعْهُ وَلَمْ يَرْضَ بِزَوَال مِلْكِهِ عَنْهُ فَلَمْ يَدْخُل فِي الْبَيْعِ، وَإِنْ كَانَتِ الدُّرَّةُ مَثْقُوبَةً أَوْ مُتَّصِلَةً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَلُقَطَةٌ لاَ يَمْلِكُهَا الصَّيَّادُ بَل يُعَرِّفُهَا، وَكَذَا لَوْ وَجَدَهَا فِي عَيْنٍ أَوْ نَهْرٍ - وَلَوْ كَانَ النَّهْرُ مُتَّصِلاً بِالْبَحْرِ - فَلُقَطَةٌ، عَلَى الصَّيَّادِ تَعْرِيفُهَا.
وَمِثْلُهُ لَوِ اصْطَادَ السَّمَكَةَ مِنْ عَيْنٍ أَوْ نَهْرٍ غَيْرِ مُتَّصِلٍ بِالْبَحْرِ فَكَالشَّاةِ فِي أَنَّ مَا وُجِدَ فِي بَطْنِهَا مِنْ دُرَّةٍ مَثْقُوبَةٍ لُقَطَةٌ، لأَِنَّ الْعَيْنَ وَالنَّهْرَ غَيْرَ الْمُتَّصِل لَيْسَ مَعْدِنًا لِلدُّرِّ، فَإِنْ كَانَ النَّهْرُ مُتَّصِلاً بِالْبَحْرِ وَكَانَتِ الدُّرَّةُ غَيْرَ مَثْقُوبَةٍ فَهِيَ لِلصَّيَّادِ (9) .
هـ - لُبْسُ اللُّؤْلُؤِ لِلرِّجَال:
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ لُبْسِ اللُّؤْلُؤِ لِلرِّجَال. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إِلَى حُرْمَةِ لُبْسِ اللُّؤْلُؤِ لِلرِّجَال لِكَوْنِهِ مِنْ حُلِيِّ النِّسَاءِ فَفِي لُبْسِهِ تَشَبُّهٌ بِهِنَّ (10) . وَنَقَل الرَّمْلِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ كَرَاهَةَ لُبْسِ اللُّؤْلُؤِ لِلرِّجَال، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ مِنْ زِيِّ النِّسَاءِ (11) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُبَاحُ لِلرَّجُل أَنْ يَتَحَلَّى بِاللُّؤْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْجَوَاهِرِ (12) .
__________
(1) لسان العرب، والمعجم الوسيط.
(2) حاشية ابن عابدين 2 / 14، وحاشية الدسوقي 1 / 461، ومغني المحتاج 1 / 394، والمجموع للنووي 6 / 6، وكشاف القناع 2 / 235، والمغني لابن قدامة 3 / 27 - 28.
(3) حاشية ابن عابدين 2 / 180، والقليوبي وعميرة 2 / 121، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير 2 / 50، وكشاف القناع 2 / 501، ومطالب أولي النهى 2 / 420.
(4) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 4 / 205، وحاشية الدسوقي 3 / 215، والقليوبي وعميرة 2 / 252، وكشاف القناع 3 / 291.
(5) الفتاوى الهندية 3 / 38.
(6) شرح الزرقاني على خليل 5 / 182.
(7) حاشية الجمل على شرح المنهج 3 / 195.
(8) سورة النحل / 14.
(9) كشاف القناع 4 / 222 - 223
(10) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 5 / 269 - 270.
(11) نهاية المحتاج 2 / 361.
(12) كشاف القناع 2 / 239، والآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 511
الموسوعة الفقهية الكويتية: 182/ 35