البر
البِرُّ في اللغة معناه الإحسان، و(البَرُّ) صفةٌ منه، وهو اسمٌ من...
كلُّ ما يُنْتفع به، ويُرغب في اقتنائه من سِلَع، وأثاث، ولِباس . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﱪآل عمران :14، والحديث : "هَلْ تَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟ " قَالُوا : الْمُفْلِسُ فِينَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ، وَلَا مَتَاعَ ." مسلم :2581.
كلُّ ما يُنْتفع به، ويُرغب في اقتنائه من سِلَع، وأثاث، ولِباس.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَتَاعُ فِي اللُّغَةِ:
اسْمٌ لِكُل شَيْءٍ يُنْتَفَعُ بِهِ فَيَتَنَاوَل: مُتْعَةَ الْحَجِّ، وَمُتْعَةَ الطَّلاَقِ، وَمَا يَسْتَمْتِعُ بِهِ الإِْنْسَانُ فِي حَوَائِجِهِ مِمَّا يَلْبَسُهُ وَيَفْرِشُهُ، وَالسُّتُورُ وَالْمَرَافِقُ كُلُّهَا (1) .
وَاصْطِلاَحًا: كُل مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ عُرُوضِ الدُّنْيَا قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا (2) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَتَاعِ:
مَتَاعُ الْبَيْتِ
2 - عَبَّرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ تَوْفِيرُهُ لِزَوْجَتِهِ بِمَتَاعِ الْبَيْتِ، وَعَدَّدَ الآْخَرُونَ مَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ فِي الْبَيْتِ وَسَمَّوْهُ آلاَتٍ أَوْ أَدَوَاتٍ لِلنَّوْمِ أَوْ لِلطَّبْخِ وَغَيْرِهَا وَقَالُوا: إِنَّهُ يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا آلاَتُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَطَبْخٍ، وَلَهَا أَيْضًا مَسْكَنٌ يَلِيقُ بِهَا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا (3) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَفَقَةٌ) .
التَّنَازُعُ عَلَى مِلْكِيَّةِ الْمَتَاعِ
3 - الْقَاعِدَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:
أَنَّ وَضْعَ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ أَسْبَابِ التَّرْجِيحِ فِي دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ إِنْ لَمْ يُوجَدْ حُجَّةٌ أَقْوَى مِنْهَا كَالْبَيِّنَةِ فَيُقْضَى لِصَاحِبِ الْيَدِ بِيَمِينِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَنَازُعُ الأَْيْدِي ف 2) .
وَإِذَا كَانَ الشَّيْءُ فِي يَدِهِمَا وَلَمْ يَكُنْ لأَِحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلآْخَرِ فَيُجْعَل بَيْنَهُمَا.
وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَل الآْخَرُ عَنِ الْيَمِينِ فَالْمُدَّعَى بِهِ لِلْحَالِفِ، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لأَِحَدِهِمَا مَا يَصْلُحُ لِلتَّرْجِيحِ فِي عُرْفٍ أَوْ ظَاهِرِ حَالٍ فَيُقْضَى لَهُ بِهِ بِيَمِينِهِ.
وَعَلَى ذَلِكَ إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ بَعْضِهِ فَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ مِلْكُهُ أَوْ شَرِيكٌ فِيهِ وَلَمْ تُوجَدِ بَيِّنَةٌ يُحْكَمُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِمَا يَلِيقُ بِهِ فِي الْعُرْفِ نَظَرًا إِلَى الظَّاهِرِ الْمُسْتَفَادِ مِنَ الْعَادَةِ.
فَإِذَا تَنَازَعَا فِيمَا يَصْلُحُ لِلرِّجَال:
كَالْعِمَامَةِ وَالسَّيْفِ وَقُمْصَانِ الرِّجَال وَأَقْبِيَتِهِمْ وَالسِّلاَحِ وَأَشْبَاهِهَا فَهِيَ لِلزَّوْجِ، وَإِنْنَازَعَهَا الزَّوْجُ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ كَالْمُكْحُلَةِ وَالْمَقَانِعِ فَهُوَ لِلزَّوْجَةِ اسْتِنَادًا إِلَى الظَّاهِرِ الْمُسْتَفَادِ مِنَ الْعَادَةِ (4) .
أَمَّا إِذَا تَنَازَعَا فِيمَا يَصْلُحُ لَهُمَا فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: إِنَّهُ لِلرَّجُل لأَِنَّ الْقَوْل فِي الدَّعَاوَى لِصَاحِبِ الْيَدِ بِخِلاَفِ مَا يَخْتَصُّ بِهَا لأَِنَّهُ يُعَارِضُهُ ظَاهِرٌ أَقْوَى مِنْهُ (5) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّهُ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ مِمَّا يَصْلُحُ لَهُمَا (6) .
وَإِذَا اخْتَلَفَ أَحَدُهُمَا وَوَرَثَةُ الآْخَرِ فَمَا يَصْلُحُ لأَِحَدِهِمَا فَهُوَ كَاخْتِلاَفِهِمَا، فَمَا كَانَ خَاصًّا بِالرِّجَال فَهُوَ لِلرَّجُل أَوْ لِوَرَثَتِهِ، وَمَا يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لَهَا أَوْ لِوَرَثَتِهَا.
أَمَّا مَا يَصْلُحُ لَهُمَا فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: هُوَ لِلْحَيِّ مِنْهُمَا لأَِنَّهُ لاَ يَدَ لِلْمَيِّتِ، وَقَال الْحَنَابِلَةُ: هُوَ بَيْنَ الْحَيِّ وَبَيْنَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ مِنْهُمَا (7) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ تَنَازُعَ الزَّوْجَيْنِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ كَتَنَازُعِ أَجْنَبِيَّيْنِ فِي شَيْءٍ بِيَدِهِمَا: فَيَتَحَالَفَانِ فَيُجْعَل بَيْنَهُمَا إِنْ حَلَفَا، وَإِنْ نَكَل أَحَدُهُمَا فَهُوَ لِلْحَالِفِ، وَلاَ فَرْقَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ مَا يَصْلُحُ لأَِحَدِهِمَا وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا وَمَا لاَ يَصْلُحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا. فَإِذَا نَازَعَهَا عَلَى مَقَانِعِهَا أَوْ نَازَعَتْهُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَقُمْصَانِ الرِّجَال وَالسِّلاَحِ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ وَكَذَا إِنْ تَنَازَعَا مَا لاَ يَصْلُحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا كَكُتُبِ الْفِقْهِ وَهُمَا غَيْرُ فَقِيهَيْنِ وَمُصْحَفٍ وَهُمَا أُمِّيَّانِ (8)
وَلاَ فَرْقَ فِي الأَْحْكَامِ السَّابِقَةِ بَيْنَ مُفَارَقَةٍ وَمَنْ فِي عِصْمَةِ الزَّوْجِ (9) .
اخْتِلاَفُ زَوْجَاتِ رَجُلٍ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ
4 - إِذَا تَنَازَعَتْ زَوْجَاتُ الرَّجُل فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَإِنْ كُنَّ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْمَتَاعَ الْخَاصَّ بِالنِّسَاءِ يَكُونُ بَيْنَهُنَّ عَلَى السَّوَاءِ، وَإِنْ كَانَتْ كُل وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فِي بَيْتٍ عَلَى حِدَةٍ فَمَا فِي بَيْتِ كُل امْرَأَةٍ هُوَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا أَوْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَرَثَتِهِ عَلَى مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ (10) .
تَخْلِيَةُ الْعَقَارِ الْمَبِيعِ مِنْ مَتَاعِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي
5 - يُشْتَرَطُ فِي قَبْضِ غَيْرِ الْمَنْقُول تَخْلِيَتُهُ لِمُشْتَرٍ وَتَفْرِيغُهُ مِنْ مَتَاعِ غَيْرِهِ (11) . وَالتَّفْصِيل فِي (قَبْضٌ ف 6) . إِلْقَاءُ الْمَتَاعِ لِخَوْفِ غَرَقِ نَفْسٍ أَوْ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ
6 - إِذَا أَشْرَفَتْ سَفِينَةٌ بِهَا مَتَاعٌ وَرَاكِبٌ عَلَى غَرَقٍ وَخِيفَ غَرَقُهَا جَازَ إِلْقَاءُ مَتَاعِهَا فِي الْبَحْرِ رَجَاءَ سَلاَمَتِهَا وَيَجِبُ إِلْقَاءُ الْمَتَاعِ لِرَجَاءِ نَجَاةِ الرَّاكِبِ الْمُحْتَرَمِ. وَكَذَلِكَ يَجِبُ إِلْقَاءُ الْحَيَوَانِ الْمُحْتَرَمِ لِنَجَاةِ الآْدَمِيِّ الْمُحْتَرَمِ. فَإِنْ أَلْقَى مَتَاعَ غَيْرِهِ بِلاَ إِذْنٍ مِنْهُ ضَمِنَهُ، وَإِنْ أَلْقَاهُ بِإِذْنِهِ فَلاَ ضَمَانَ، وَلَوْ قَال شَخْصٌ: أَلْقِ مَتَاعَكَ فِي الْبَحْرِ وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ أَوْ قَال: عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ ضَمِنَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (ضَمَانٌ ف 145 سَفِينَةٌ ف 10) .
سَرِقَةُ مَتَاعِ الْمَسْجِدِ
7 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقَامُ حَدُّ السَّرِقَةِ عَلَى مَنْ سَرَقَ مَا أُعِدَّ لاِنْتِفَاعِ النَّاسِ بِهِ مِنْ مَتَاعِ الْمَسْجِدِ كَالْحُصْرِ وَالْبُسُطِ وَقَنَادِيل الإِْضَاءَةِ وَلَوْ كَانَتْ مُحْرَزَةً بِحَافِظٍ لأَِنَّ حَقَّ السَّارِقِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِهَا يُعْتَبَرُ شُبْهَةً تَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف 38 - 40) .
__________
(1) لسان العرب والكليات، ومتن اللغة.
(2) قواعد الفقه للبركتي (متاع) .
(3) الدر المختار 2 / 248، والشرح الصغير 2 / 733، وما بعدها، 837، وحاشية الدسوقي 2 / 511، والقوانين الفقهية 222 ونهاية المحتاج 8 / 194، والمغني 7 / 568.
(4) رد المحتار 4 / 432، وفتح القدير 6 / 209، والمدونة 2 / 266 وما بعدها، وكشاف القناع 6 / 389 وما بعدها، وقواعد الأحكام 2 / 47.
(5) المصادر السابقة.
(6) كشاف القناع 6 / 389.
(7) المصادر السابقة.
(8) نهاية المحتاج 8 / 363، وروض الطالب 4 / 424.
(9) البحر الرائق 7 / 246، وفتح القدير 6 / 209، وكشاف القناع 6 / 389.
(10) المصادر السابقة.
(11) حاشية الجمل 3 / 169.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 63/ 36