الْمِثْقَالُ

الْمِثْقَالُ


الفقه
وزن دينارٍ من الذهب، أو وزن درهم، وثلاثة أسباع درهم من الفضة، أو وزن اثنتين وسبعين حبة شعير متوسطة . وهو بموازين العصر = 4.24 غراما كما في مثقال الذهب، و 4.50 غراما في غير الذهب . ومن شواهده قول المرداوي : "المثقال، وزن درهم، وثلاثة أسباع درهم . ولم يتغير في جاهلية، ولا إسلام ".
انظر : الإنصاف للمرداوي، 7/7، التعريفات الفقهية للبركتي، ص :194، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :404.
تعريفات أخرى :

  • يُطلق على ما يُوزن به . ويُقال -عامة - مثقالُ الشيء ميزانُه .