الْمُحْرَزُ

الْمُحْرَزُ


الفقه
المال الممنوع من أن تصل إليه يد الغير، سواء كان المانع بيتاً، أو حافظاً . ومن شواهده قول الزيلعي : "والإخراج من الحرز، شرط لوجوب القطع في المحرز بالمكان لقيام يده قبله ".
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/243، التعريفات للجرجاني، ص :205، مغني المحتاج للشربيني، 5/472.
تعريفات أخرى :

  • يُطلق على الماء المحرز في الأواني، فيصير مملوكاً بالإحراز، وينقطع حق الغير عنه .
هذا المصطلح مرادف لـ المال المتقوم . كما في اصطلاح الحنفية .