الْاِسْتِعَانَة

الْاِسْتِعَانَة


العقيدة أصول الفقه
طلب العون من الله -تعالى - ثقة به، واعتماداً عليه . قال تعالى :ﱫﭢ ﭣ ﭤ ﭥﱪ الفاتحة :.5
انظر : التمهيد لابن عبد البر، 12/36، 87، روضة الطالبين للنووي، 10/239، معارج القبول لحافظ الحكمي، 1/335
تعريفات أخرى :

  • طلب الاعتماد على الله -تعالى - في جلب المنافع، ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك
  • الاستعانة بغير الله تعالى، طلب العَوْن من الغيْر، والاسْتِنْصار به . والاستعانة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله نوع من أنواع الشرك، وتجوز الاستعانة بالمخلوق الحاضر الحي فيما يقدر عليه
  • الاستعانة هي التّوكل

المعنى الاصطلاحي :


طَلَبُ الإعانَةِ والمُساعَدَةِ مِن الغَيْرِ في قِتالِ العَدُوِّ.

التعريف اللغوي :


الاِسْتِعانَةُ: مَصْدَرُ اسْتَعانَ، وهي طَلَبُ العَوْنِ، والمُؤازَرَةُ في الأمْرِ. والعَوْنُ: اسْمٌ بمعنى المُساعَدَةِ على الأمْرِ، يُقال: اسْتَعَنْتُهُ، واسْتَعَنْتُ بِهِ، فَأَعانَنِي.

التعريف اللغوي المختصر :


الاِسْتِعانَةُ: مَصْدَرُ اسْتَعانَ، وهي طَلَبُ العَوْنِ والمُؤازَرَةُ في الأمْرِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصطلَح (اِسْتِعانَة) في الفقه في عِدَّةِ أبوابٍ فِقْهِيَّةٍ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: الوضُوء، وفي كتابِ الصَّلاةِ، وفي كتابِ الصَّيدِ والذَّبائِح، وفي كِتاب البُيوعِ، باب: الإجارة، وباب: الوكالة، ويُراد بِه: طَلَبُ المُساعَدَةِ مِن الغَيْرِ على القِيامِ بأمرٍ مِن الأمورِ. ويُطلَق في العقيدة، باب: تَوحِيد العِبادَةِ، ويُراد بِه: طَلَبُ العَوْنِ مِن اللهِ تعالى في تَحْقِيقِ أمُورِ الدِّينِ والدُّنيا مع كَمالِ الخُضُوعِ له تعالى والثِّقَةِ بِهِ والاعْتِمادِ عليهِ.

جذر الكلمة :


عون

المراجع :


المحكم والمحيط الأعظم : 7/338 - المغرب في ترتيب المعرب : 2/287 - المغرب في ترتيب المعرب : 12/490، و35/430 - المصباح المنير : 2/438 - المعجم الوسيط : 2/589 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : 7/387 - حاشية ابن عابدين : 3/235 - التاج والإكليل لمختصر خليل : 6/287 - الـمغني لابن قدامة : 8/111، و9/259 - الموسوعة الفقهية الكويتية : 4/18، و14/150 - الموسوعة الفقهية الكويتية : 4/18-19 - التعريفات الاعتقادية : 33 -