الْاِسْتِعْلَاء

الْاِسْتِعْلَاء


أصول الفقه
هو كون الأمر على وجه الغلبة، والقهر . ويقابله العلو، وهو شرف الآمر، وعلو منزلته في نفس الأمر . وقد ذُكِرَا في شروط الأمر، فاشترط بعضهم في صيغة "افعل "، ونحوها الاستعلاء حتى تُسَمَّى أمراً، واشترط بعضهم العُلُوّ، ولم يشترط آخرون أياً منهما . والفرق بينهما أن الاستعلاء صفة من صفات الأمر الذي هو استدعاء الفعل بالقول . والعُلُو من صفات الآمر . ومن أمثلته الأمر من الله، ورسوله تتحقق فيه صفة العلو في المنزلة، وأما طلب العبد من ربه بصيغة "افعل " فليس فيه علو، ولا استعلاء، وإنما هو سؤال، ورجاء . فلا يسمى أمراً عند من اشترط في الأمر العلو، أو الاستعلاء . وكذا قول الصديق لصديقه "افعل كذا " هو التماس، وليس أمراً .
انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص :137، الأحكام للآمدي، 2/140، الحدود للباجي، ص :52، مذكرة الأصول للشنقيطي، 335-337