البحث

عبارات مقترحة:

القابض

كلمة (القابض) في اللغة اسم فاعل من القَبْض، وهو أخذ الشيء، وهو ضد...

الْاِسْتِعْلَاء


من معجم المصطلحات الشرعية

هو كون الأمر على وجه الغلبة، والقهر . ويقابله العلو، وهو شرف الآمر، وعلو منزلته في نفس الأمر . وقد ذُكِرَا في شروط الأمر، فاشترط بعضهم في صيغة "افعل "، ونحوها الاستعلاء حتى تُسَمَّى أمراً، واشترط بعضهم العُلُوّ، ولم يشترط آخرون أياً منهما . والفرق بينهما أن الاستعلاء صفة من صفات الأمر الذي هو استدعاء الفعل بالقول . والعُلُو من صفات الآمر . ومن أمثلته الأمر من الله، ورسوله تتحقق فيه صفة العلو في المنزلة، وأما طلب العبد من ربه بصيغة "افعل " فليس فيه علو، ولا استعلاء، وإنما هو سؤال، ورجاء . فلا يسمى أمراً عند من اشترط في الأمر العلو، أو الاستعلاء . وكذا قول الصديق لصديقه "افعل كذا " هو التماس، وليس أمراً .


انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص :137، الأحكام للآمدي، 2/140، الحدود للباجي، ص :52، مذكرة الأصول للشنقيطي، 335-337

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الاِسْتِعْلاَءُ فِي اللُّغَةِ: اسْتِفْعَالٌ مِنَ الْعُلُوِّ، وَهُوَ السُّمُوُّ وَالاِرْتِفَاعُ. وَالْمُسْتَعْلِي مِنَ الْحُرُوفِ: الْمُفَخَّمُ مِنْهَا، وَمَعْنَى اسْتِعْلاَئِهَا: أَنَّهَا تَتَصَعَّدُ فِي الْحَنَكِ الأَْعْلَى، وَاسْتَعْلَى عَلَى النَّاسِ: غَلَبَهُمْ وَقَهَرَهُمْ وَعَلاَهُمْ. (1)
وَفِي اصْطِلاَحِ عُلَمَاءِ الأُْصُول يُسْتَعْمَل الاِسْتِعْلاَءُ بِمَعْنَى إِظْهَارِ الْعُلُوِّ، سَوَاءٌ أَكَانَ هُنَاكَ عُلُوٌّ فِي الْوَاقِعِ أَمْ لاَ (2) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَمْرٌ)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - التَّكَبُّرُ: هُوَ إِظْهَارُ الْكِبْرِ أَيِ الْعَظَمَةِ.
وَتَعْرِيفُهُ شَرْعًا: بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ. (3) وَهُوَ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى مَدْحٌ، لأَِنَّ شَأْنَهُ عَظِيمٌ، وَفِي صِفَاتِنَا ذَمٌّ، لأَِنَّ شَأْنَنَا صَغِيرٌ، وَهُوَ أَهْلٌ لِلْعَظَمَةِ وَلَسْنَا بِأَهْلٍ لَهَا (1) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - يَرَى جُمْهُورُ الأُْصُولِيِّينَ أَنَّ الاِسْتِعْلاَءَ شَرْطٌ فِي الأَْمْرِ، وَذَلِكَ احْتِرَازًا عَنِ الدُّعَاءِ وَالاِلْتِمَاسِ. (2)
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
4 - الاِسْتِعْلاَءُ كَشَرْطٍ فِي الأَْمْرِ يَبْحَثُهُ الأُْصُولِيُّونَ فِي مَسْأَلَةِ الأَْمْرِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ شُرُوطِهِ، وَدَلاَلَةُ حَرْفِ " عَلَى " عَلَى الاِسْتِعْلاَءِ يُبْحَثُ فِي مَسَائِل حُرُوفِ الْجَرِّ، عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ حَرْفِ الْجَرِّ " عَلَى " وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُصْطَلَحِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) لسان العرب، والصحاح، ومعجم مقاييس اللغة، والمصباح المنير، والمفردات للراغب الأصفهاني مادة (علو) .
(2) حاشية البناني على المحلى 1 / 369 ط م الحلبي.
(3) حديث " الكبر من بطر الحق وغمط الناس " أخرجه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة، ورواه أبو يعلى من حديث ابن مسعود، وهو في مسلم من جملة حديث. كما أخرجه أحمد بن حنبل من حديث عتبة بن عامر، وابن عساكر من حديث ابن عمر. ورمز الألباني إلى صحته (فيض القدير 5 / 62 ط المكتبة التجارية، وصحيح الجامع الصغير بتحقيق الألباني 4 / 193 نشر المكتب الإسلامي) .

الموسوعة الفقهية الكويتية: 19/ 4