البحث

عبارات مقترحة:

السلام

كلمة (السلام) في اللغة مصدر من الفعل (سَلِمَ يَسْلَمُ) وهي...

الحسيب

 (الحَسِيب) اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على أن اللهَ يكفي...

الْمَذْيُ


من معجم المصطلحات الشرعية

ماء لزج رقيق يضرب إلى البياض يمتد، يخرج بشهوة دون دفق، بمداعبة، ونحوها . ومن شواهده حديث علي -رَضِيَ اللهُ عَنْه - عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قال : "في الـمَذْيِ الوضوءُ، وفي المنيِّ الغُسل ." أحمد :869، حسن .


انظر : المجموع للنووي، 2/78، تبيين الحقائق للزيلعي، 1/17، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، 1/233.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الـمَذْيُ والـمَذِيُّ: ماءٌ رَقِيقٌ أبْيَضُ يَخْرُجُ مِنَ القُبُلِ عِنْدَ الـمُلاعَبَةِ والتَّقْبِيلِ أو عِندَ التَّذَكُّرِ، يُقالُ: مَذَى الرَّجُلُ والفَحْلُ مَذْياً، وأَمْذَى بالأَلِفِ مِثْلُهُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصطلَح (مَذِي) في كتاب الطَّهارة، باب: النَّجاسات، وباب: مُوجِبات الغُسْلِ، وفي كتاب الصِّيامِ، باب: مُفسِدات الصَّومِ.

جذر الكلمة

مذي

المعنى الاصطلاحي

ماءٌ رَقِيقٌ أبْيَضُ يَـخْرُجُ مِنَ القُبُلِ بِدُونِ دَفْقٍ عند الـمُداعَبَةِ والتَّقْبِيلِ.

الشرح المختصر

الـمَذْيُ: هو البَلَلُ اللَّزِجُ الذي يَخرُجُ مِنَ الذَّكَرِ أو فَرْجِ الـمَرأةِ عِند المُلاعَبَةِ والتَّقْبِيلِ ونحوِ ذلك، وهو أرَقُّ مِنَ المَنِيِّ، ويَضْرِبُ لَونُهُ إلى البَياضِ، ويكونُ خرُوجُهُ بِدونِ تَدَفُّقٍ، ولا يَعْقُبُهُ فُتُورٌ.

التعريف اللغوي المختصر

الـمَذْيُ والـمَذِيُّ: ماءٌ رَقِيقٌ أبْيَضُ يَخْرُجُ مِنَ القُبُلِ عِنْدَ الـمُلاعَبَةِ والتَّقْبِيلِ أو عِندَ التَّذَكُّرِ.

التعريف

ماء لزج رقيق يضرب إلى البياض يمتد، يخرج بشهوة دون دفق، بمداعبة، ونحوها.

المراجع

* مقاييس اللغة : (5/309)
* القاموس المحيط : (ص 1719)
* تـهذيب الأسـماء واللغات : (4/136)
* لسان العرب : (13/60)
* المعجم الوسيط : (2/860)
* المغرب في ترتيب المعرب : (2/262)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 37)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 39)
* الكليات : (ص 873)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 419)
* القاموس الفقهي : (ص 417)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/252) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ
1 - الْمَذْيُ وَالْمَذِيُّ لُغَةً: مَاءٌ رَقِيقٌ يَخْرُجُ عِنْدَ الْمُلاَعَبَةِ أَوِ التَّذَكُّرِ وَيَضْرِبُ إِلَى الْبَيَاضِ، وَقَال الرَّافِعِيُّ: فِيهِ ثَلاَثُ لُغَاتٍ، الأُْولَى: سُكُونُ الذَّال، وَالثَّانِيَةُ: كَسْرُهَا مَعَ التَّثْقِيل (تَثْقِيل الْيَاءِ) ، وَالثَّالِثَةُ: الْكَسْرُ مَعَ التَّخْفِيفِ، وَالْمَذَّاءُ فَعَّالٌ لِلْمُبَالَغَةِ فِي كَثْرَةِ الْمَذْيِ مِنْ مَذَى يَمْذِي (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمَنِيُّ:
2 - الْمَنِيُّ فِي اللُّغَةِ مُشَدَّدُ الْيَاءِ: مَاءُ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، وَجَمْعُهُ مُنْيٌ، وَفِي التَّنْزِيل: {أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى} (3) وَقَال صَاحِبُ الزَّاهِرِ: سُمِّيَ الْمَنِيُّ مَنِيًّا لأَِنَّهُ يُمْنَى أَيْ يُرَاقُ وَيُدْفَقُ، وَمِنْ هَذَا سُمِّيَتْ مِنًى: لِمَا يُمْنَى بِهَا، أَيْ يُرَاقُ مِنْ دِمَاءِ النُّسُكِ (4) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ الْمَاءُ الْغَلِيظُ الدَّافِقُ الَّذِي يَخْرُجُ عِنْدَ اشْتِدَادِ الشَّهْوَةِ (5) .
وَقَال صَاحِبُ دُسْتُورِ الْعُلَمَاءِ: الْمَنِيُّ هُوَ الْمَاءُ الأَْبْيَضُ الَّذِي يَنْكَسِرُ الذَّكَرُ بَعْدَ خُرُوجِهِ وَيَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْوَلَدُ (6) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَذْيِ وَالْمَنِيِّ أَنَّ الْمَنِيَّ يَخْرُجُ بِشَهْوَةٍ مَعَ الْفُتُورِ عَقِيبَهُ، وَأَمَّا الْمَذْيُ فَيَخْرُجُ عَنْ شَهْوَةٍ لاَ بِشَهْوَةٍ وَلاَ يَعْقُبُهُ فُتُورٌ (7) .

ب - الْوَدْيُ
3 - الْوَدْيُ بِإِسْكَانِ الدَّال الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِهَا الْمَاءُ الثَّخِينُ الأَْبْيَضُ الَّذِي يَخْرُجُ فِي إِثْرِ الْبَوْل (8) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (9) . وَالصِّلَةُ أَنَّ الْمَذْيَ يَخْرُجُ عِنْدَ الشَّهْوَةِ وَيَكُونُ مَاءً رَقِيقًا، أَمَّا الْوَدْيُ فَلاَ يَخْرُجُ عِنْدَ الشَّهْوَةِ وَإِنَّمَا عَقِبَ الْبَوْل وَيَكُونُ ثَخِينًا.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَذْيِ مِنْ أَحْكَامٍ
أ - نَجَاسَتُهُ:
4 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى نَجَاسَةِ الْمَذْيِ لِلأَْمْرِ بِغَسْل الذَّكَرِ مِنْهُ وَالْوُضُوءِ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ ﵁ حَيْثُ قَال: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَل النَّبِيَّ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَْسْوَدِ، فَسَأَلَهُ فَقَال: يَغْسِل ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ (10) .
وَلأَِنَّهُ - كَمَا قَال الشِّيرَازِيُّ - خَارِجٌ مِنْ سَبِيل الْحَدَثِ لاَ يُخْلَقُ مِنْهُ طَاهِرٌ فَهُوَ كَالْبَوْل (11) .

ب - كَيْفِيَّةُ التَّطَهُّرِ مِنَ الْمَذْيِ
5 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى جَوَازِ إِزَالَةِ الْمَذْيِ بِالاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ أَوِ الاِسْتِجْمَارِ بِالأَْحْجَارِ مِنْهُ كَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ لِمَا رَوَى سَهْل بْنُ حُنَيْفٍ قَال كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً فَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الْغُسْل، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَال: إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ (12) وَلأَِنَّهُ خَارِجٌ لاَ يُوجِبُ الاِغْتِسَال أَشْبَهَ الْوَدْيَ (13) .
وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ بِالْحَجَرِ فَيَتَعَيَّنُ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ، فَعَلَى هَذَا يُجْزِئُهُ غَسْلُهُ مَرَّةً وَاحِدَةً.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ خَرَجَ الْمَذْيُ بِلَذَّةِ مُعْتَادَةٍ يُغْسَل وُجُوبًا وَإِلاَّ كَفَى فِيهِ الْحَجَرُ مَا لَمْ يَكُنْ سَلَسًا لاَزِمًا كُل يَوْمٍ وَلَوْ مَرَّةً وَإِلاَّ عُفِيَ عَنْهُ (14) .

ج - نَقْضُ الْوُضُوءِ بِهِ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الْمَذْيِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَقَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الْمَذْيِ مِنَ الأَْحْدَاثِ الَّتِي تَنْقُضُ الطَّهَارَةَ وَتُوجِبُ الْوُضُوءَ وَلاَ تُوجِبُ الْغُسْل (15) ، لِحَدِيثِ عَلِيٍّ ﵁ فِيمَا سَبَقَ، وَلِحَدِيثِ سَهْل بْنِ حُنَيْفٍ قَال: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الْغُسْل فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَال: إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ، كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَال: يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ مِنْهُ (16) .

د - الْغُسْل مِنْهُ:
7 - إِذَا اسْتَيْقَظَ إِنْسَانٌ مِنْ نَوْمِهِ وَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ أَوْ فَخِذِهِ بَلَلاً وَلَمْ يَتَذَكَّرِ احْتِلاَمًا فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْل لاِحْتِمَال انْفِصَالِهِ عَنْ شَهْوَةٍ ثُمَّ نَسِيَ وَرَقَّ هُوَ بِالْهَوَاءِ.
وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْل، وَلَوْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ مَذْيٌ لاَ يَجِبُ اتِّفَاقًا، قَال أَبُو عَلِيٍّ الدَّقَّاقُ: لَوْ أُغْشِيَ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَوَجَدَ مَذْيًا، أَوْ كَانَ سَكْرَانَ فَأَفَاقَ فَوَجَدَ مَذْيًا لاَ غُسْل عَلَيْهِ، وَلاَ يُشْبِهُ النَّائِمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ فَوَجَدَ عَلَى فِرَاشِهِ مَذْيًا حَيْثُ كَانَ عَلَيْهِ الْغُسْل إِنْ تَذَكَّرَ الاِحْتِلاَمَ بِالإِْجْمَاعِ لأَِنَّهُ فِي النَّوْمِ ظَهَرَ تَذَكُّرٌ، ثُمَّ إِنَّهُ يُحْتَمَل أَنَّهُ مَنِيٌّ رَقَّ بِالْهَوَاءِ أَوْ لِلْغِذَاءِ فَاعْتَبَرْنَاهُ مَنِيًّا احْتِيَاطًا وَلاَ كَذَلِكَ السَّكْرَانُ وَالْمَغْشِيُّ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِمَا هَذَا السَّبَبُ (17) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ شَكَّ مَنْ وَجَدَ بِفَرْجِهِ أَوْ ثَوْبِهِ أَوْ فَخِذِهِ شَيْئًا مِنْ بَلَلٍ أَوْ أَثَرَ مَذْيٍ أَوْ مَنِيٍّ وَكَانَ شَكُّهُ مُسْتَوِيًا اغْتَسَل وُجُوبًا لِلاِحْتِيَاطِ كَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ إِلاَّ الْوُضُوءُ مَعَ غَسْل ذَكَرِهِ وَإِنْ تَرَجَّحَ لَدَيْهِ أَحَدُهُمَا عَمِل بِمُقْتَضَى الرَّاجِحِ (18) .
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِنِ احْتَمَل كَوْنَ الْخَارِجِ مَنِيًّا أَوْ غَيْرَهُ كَوَدْيٍ أَوْ مَذْيٍ تَخَيَّرَ بَيْنَ الْغُسْل وَالْوُضُوءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، فَإِنْ جَعَلَهُ مَنِيًّا اغْتَسَل أَوْ غَيْرَهُ تَوَضَّأَ وَغَسَل مَا أَصَابَهُ، لأَِنَّهُ إِذَا أَتَى بِمُقْتَضَى أَحَدِهِمَا بَرِئَ مِنْهُ يَقِينًا وَالأَْصْل بَرَاءَتُهُ مِنَ الآْخَرِ (19) .
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: قَال أَحْمَدُ: إِذَا وَجَدَ بَلَّةً اغْتَسَل إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِهِ بَرْدَةٌ أَوْ لاَعَبَ أَهْلَهُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا خَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ فَأَرْجُو أَلاَّ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ انْتَشَرَ مِنْ أَوَّل اللَّيْل بِتَذَكُّرٍ أَوْ رُؤْيَةٍ لاَ غُسْل عَلَيْهِ لأَِنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ يُحْتَمَل أَنَّهُ مَذْيٌ وَقَدْ وُجِدَ سَبَبُهُ فَلاَ يُوجِبُ الْغُسْل مَعَ الشَّكِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْغُسْل، لِخَبَرِ عَائِشَةَ، وَلأَِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ احْتِلاَمٌ، ثُمَّ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَقَدْ تَوَقَّفَ أَحْمَدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَوَاضِعَ (1) .
هـ - أَثَرُهُ فِي الصَّوْمِ:
8 - إِذَا أَمْذَى الصَّائِمُ بِأَيِّ سَبَبٍ كَقُبْلَةٍ أَوْ نَظَرٍ أَوْ فِكْرٍ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي فِطْرِهِ بِذَلِكَ عَلَى أَقْوَالٍ، وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (صَوْمٌ ف44) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط، ومعجم متن اللغة مادة (مذي) .
(2) المبسوط 1 / 71، والفتاوى الهندية 1 / 10، وقواعد الفقه للبركتي ص476، وكفاية الطالب 1 / 107، وأسهل المدارك 1 / 61، وشرح المنهاج 1 / 70، والمغني مع الشرح 1 / 731.
(3) سورة القيامة / 38.
(4) لسان العرب، وتاج العروس، والزاهر، والمصباح.
(5) المغني مع الشرح الكبير 1 / 197.
(6) دستور العلماء 3 / 361.
(7) المجموع شرح المهذب 2 / 141، فتح القدير 1 / 42.
(8) لسان العرب، وتاج العروس، والمصباح المنير، والزاهر، والصحاح.
(9) حاشية العدوي 1 / 115، وكفاية الطالب 1 / 107، والزاهر ص49، وقواعد الفقه 476، وأسهل المدارك 1 / 62.
(10) حديث علي: " كنت رجلاً مذاءً ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 379) ومسلم (1 / 247) واللفظ لمسلم.
(11) الفتاوى الهندية 1 / 46، والاختيار 1 / 32، وأسهل المدارك 1 / 61، والمجموع 2 / 144، وجواهر الإكليل 1 / 9، والشرح الكبير 1 / 56، والمهذب 1 / 53، والمغني مع الشرح الكبير 1 / 160، ونيل الأوطار 1 / 51.
(12) حديث سهل بن حنيف: " كنت ألقى من المذي شدة. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 145) والترمذي (1 / 197) واللفظ له، وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح ".
(13) الطحطاوي على الدرر 1 / 164، وسراج السالك شرح أسهل المدارك 1 / 74، والمجموع 2 / 100، 101، ومغني المحتاج 1 / 45، وشرح منتهى الإرادات 1 / 102.
(14) حاشية الدسوقي 1 / 112، وسراج السالك 1 / 74، ومغني المحتاج 1 / 45.
(15) الفتاوى الهندية 1 / 9 - 10، والخرشي 1 / 92، والمجموع 2 / 143 - 144، والحاوي الكبير 1 / 263، والمغني 1 / 168 - 170.
(16) حديث سهل بن حنيف: " كنت ألقى من المذي شدة. . . ". تقدم في الفقرة السابقة.
(17) فتح القدير 1 / 42، والفتاوى الهندية 1 / 14 - 15، والشرح الصغير 1 / 163، وروضة الطالبين 1 / 84.
(18) الشرح الكبير مع الدسوقي عليه 1 / 131.
(19) مغني المحتاج 1 / 70.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 314/ 36