الْمُرَاجَعَةُ

الْمُرَاجَعَةُ


الفقه أصول الفقه
استدامة النكاح القائم في العدَّة في الطلاق الرجعي . ومن شواهده قولهم : "أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث، أو العبد إذا طلق واحدة، أن لهما الرَّجْعة في العِدة ".
انظر : الحاوي الكبير للماوردي، 10/337، التعريفات الفقهية للبركتي، ص :200، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :420.
هذا المصطلح مرادف لـ الرَّجْعَة .

المعنى الاصطلاحي :


رَدُّ الزَّوجَةِ المُطَلَّقَةِ غَيرِ البائِنِ في العِدَّةِ إلى النِّكاحِ مِنْ غير اسْتِئنافِ عَقْدٍ جَدِيدٍ.

التعريف اللغوي :


المُرَاجَعَةُ: المُعاودَةُ، مَصْدَر راجَعَ، يُقال: راجَعَ فُلانًا في أمْرِهِ مُراجَعَةً ورِجاعًا، أيْ: رَجَعَ إليه وشاوَرَهُ، وراجَعَ الكِتابَ أو الحِسابَ: أعادَ النَّظَرَ فِيهِ، وراجَعَ زَوْجَتَهُ: رَدَّها بعد طَلاقٍ، وراجَعَ فُلانًا الكَلامَ: جاوَبَهُ وجادَلَهُ وجَعَلَهُ يُعِيدُهُ، والمُراجَعَةُ مُشتَقَّةٌ مِن الرَّجْعِ، وهو: نَقِيضُ الذَّهابِ، يُقالُ: رَجَعَ مِن سَفَرِهِ: إذا عادَ مَنهُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الـمُرَاجَعَةُ: الـمُعاودَةُ، مَصْدَر راجَعَ، يُقالُ: راجَعَ فُلانًا في أمْرِهِ، أيْ: رَجَعَ إليه وشاوَرَهُ، وراجَعَ زَوْجَتَهُ: رَدَّها بعد طَلاقٍ. وأصلُها مِن الرَّجْعِ، وهو نَقِيضُ الذَّهابِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصطلَح (مُراجَعَة) في الفقه في كتاب القضاء، ويُراد به: مُعاوَدَةُ النَّظَرِ في القَضِيَّةِ، وفي كتاب البُيوعِ، باب: الحَجْر، عند الكلامِ عن إقْرارِ المُفلِسِ، ويُراد بهِ: الـمُعاوَدَة في الكَلامِ.

جذر الكلمة :


رَجَعَ

المراجع :


مقاييس اللغة : (2/490) - مختار الصحاح : (ص 267) - الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري : (ص 441) - لسان العرب : (5/149) - تاج العروس : (21/65) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 184) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 148) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 415) -