البحث

عبارات مقترحة:

الرءوف

كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...

المعطي

كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...

اللطيف

كلمة (اللطيف) في اللغة صفة مشبهة مشتقة من اللُّطف، وهو الرفق،...

الْمُرَاجَعَةُ


من معجم المصطلحات الشرعية

استدامة النكاح القائم في العدَّة في الطلاق الرجعي . ومن شواهده قولهم : "أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث، أو العبد إذا طلق واحدة، أن لهما الرَّجْعة في العِدة ".


انظر : الحاوي الكبير للماوردي، 10/337، التعريفات الفقهية للبركتي، ص :200، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :420.
هذا المصطلح مرادف لـ الرَّجْعَة .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

المُرَاجَعَةُ: المُعاودَةُ، مَصْدَر راجَعَ، يُقال: راجَعَ فُلانًا في أمْرِهِ مُراجَعَةً ورِجاعًا، أيْ: رَجَعَ إليه وشاوَرَهُ، وراجَعَ الكِتابَ أو الحِسابَ: أعادَ النَّظَرَ فِيهِ، وراجَعَ زَوْجَتَهُ: رَدَّها بعد طَلاقٍ، وراجَعَ فُلانًا الكَلامَ: جاوَبَهُ وجادَلَهُ وجَعَلَهُ يُعِيدُهُ، والمُراجَعَةُ مُشتَقَّةٌ مِن الرَّجْعِ، وهو: نَقِيضُ الذَّهابِ، يُقالُ: رَجَعَ مِن سَفَرِهِ: إذا عادَ مَنهُ.

إطلاقات المصطلح

يُطلَق مُصطلَح (مُراجَعَة) في الفقه في كتاب القضاء، ويُراد به: مُعاوَدَةُ النَّظَرِ في القَضِيَّةِ، وفي كتاب البُيوعِ، باب: الحَجْر، عند الكلامِ عن إقْرارِ المُفلِسِ، ويُراد بهِ: الـمُعاوَدَة في الكَلامِ.

جذر الكلمة

رَجَعَ

المعنى الاصطلاحي

رَدُّ الزَّوجَةِ المُطَلَّقَةِ غَيرِ البائِنِ في العِدَّةِ إلى النِّكاحِ مِنْ غير اسْتِئنافِ عَقْدٍ جَدِيدٍ.

التعريف اللغوي المختصر

الـمُرَاجَعَةُ: الـمُعاودَةُ، مَصْدَر راجَعَ، يُقالُ: راجَعَ فُلانًا في أمْرِهِ، أيْ: رَجَعَ إليه وشاوَرَهُ، وراجَعَ زَوْجَتَهُ: رَدَّها بعد طَلاقٍ. وأصلُها مِن الرَّجْعِ، وهو نَقِيضُ الذَّهابِ.

التعريف

استدامة النكاح القائم في العدَّة في الطلاق الرجعي.

المراجع

* مقاييس اللغة : (2/490)
* مختار الصحاح : (ص 267)
* الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري : (ص 441)
* لسان العرب : (5/149)
* تاج العروس : (21/65)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 184)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 148)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 415) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُرَاجَعَةُ فِي اللُّغَةِ لَهَا عِدَّةُ مَعَانٍ، مِنْهَا أَنَّهَا تُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا: مُرَاجَعَةُ الرَّجُل أَهْلَهُ بَعْدَ الطَّلاَقِ، وَتُطْلَقُ وَيُرَادُ مِنْهَا: الْمُعَاوَدَةُ فِي الْكَلاَمِ (1) .
وَالْمُرَاجَعَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ تُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ، أَشْهَرُهَا وَأَهَمُّهَا: اسْتِدَامَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ وَعَوْدَةِ الزَّوْجَةِ الْمُطَلَّقَةِ لِلْعِصْمَةِ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ عَقْدٍ، أَوْ رَدِّ الْمَرْأَةِ إِلَى النِّكَاحِ مِنْ طَلاَقٍ غَيْرِ بَائِنٍ فِي الْعِدَّةِ (2) ، وَمِنْهَا: مُعَاوَدَةُ النَّظَرِ فِي الأَْمْرِ، وَمِنْهَا: مُرَاجَعَةُ الْمُفْلِسِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْمُرَاجَعَةِ بِاخْتِلاَفِ مُتَعَلَّقِهَا:
مُرَاجَعَةُ الزَّوْجَةِ الْمُطَلَّقَةِ:
2 - الأَْصْل فِي مُرَاجَعَةِ الزَّوْجَةِ الْمُطَلَّقَةِ طَلاَقًا رَجْعِيًّا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ أَنَّهَا مُبَاحَةٌ، وَهِيَ حَقٌّ لِلزَّوْجِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا} .
وَتَكُونُ الْمُرَاجَعَةُ وَاجِبَةً عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُل امْرَأَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً فِي حَالَةِ حَيْضٍ.
وَتُسَنُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.
وَلِلتَّفْصِيل يُرَاجَعُ مُصْطَلَحُ (رَجْعَةٌ ف4 وَمَا بَعْدَهَا) .

الْمُرَاجَعَةُ بِمَعْنَى مُعَاوَدَةِ النَّظَرِ فِي الأَْمْرِ
3 - جَاءَ فِي حَدِيثِ فَرْضِ الصَّلاَةِ لَيْلَةَ الإِْسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاَةً فَرَاجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَال: مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلاَةً، قَال: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعَنِي فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا، فَقَال: رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ، فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا (3) ، قَال ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِهِ لِلْحَدِيثِ: فَفِي الْمُرَاجَعَةِ الأُْولَى وَضَعَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ قَال: وَدَلَّتْ مُرَاجَعَتُهُ ﷺ لِرَبِّهِ فِي طَلَبِ التَّخْفِيفِ تِلْكَ الْمَرَّاتِ كُلِّهَا أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ الأَْمْرَ فِي كُل مَرَّةٍ لَمْ يَكُنْ عَلَى سَبِيل الإِْلْزَامِ بِخِلاَفِ الْمَرَّةِ الأَْخِيرَةِ فَفِيهَا مَا يُشْعِرُ بِذَلِكَ (4) لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {مَا يُبَدَّل الْقَوْل لَدَيَّ} .

مُرَاجَعَةُ الْمُفْلِسِ
4 - قَال الشَّرْقَاوِيُّ: إِنْ أَقَرَّ الْمُفْلِسُ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ جِنَايَةٍ قُبِل مُطْلَقًا، أَوْ بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ فَإِنْ أَسْنَدَ وُجُوبَهُ لِمَا قَبْل الْحَجْرِ قُبِل أَيْضًا، أَوْ لِمَا بَعْدَهُ وَقَيَّدَهُ بِمُعَامَلَةٍ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ لَمْ يُقْبَل فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ، أَوْ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِمُعَامَلَةٍ وَلاَ غَيْرِهَا رُوجِعَ، وَإِنْ أَطْلَقَ الْوُجُوبَ فَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِمُعَامَلَةٍ وَلاَ جِنَايَةٍ وَلاَ بِمَا قَبْل الْحَجْرِ وَلاَ بِمَا بَعْدَهُ رُوجِعَ أَيْضًا، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ لَمْ يُقْبَل (5) .
__________
(1) المصباح المنير، والمعجم الوسيط.
(2) بدائع الصنائع 3 / 181، والبناية على الهداية 4 / 591، والخرشي 4 / 79، ومغني المحتاج 3 / 335، وكشاف القناع 5 / 341.
(3) حديث: " فرض الله على أمتي خمسين صلاة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 459) من حديث أبي ذر الغفاري ﵁.
(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري 1 / 462 - 463.
(5) حاشية الشرقاوي على شرح التحرير 2 / 137.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 329/ 36