البحث

عبارات مقترحة:

المقدم

كلمة (المقدِّم) في اللغة اسم فاعل من التقديم، وهو جعل الشيء...

المبين

كلمة (المُبِين) في اللغة اسمُ فاعل من الفعل (أبان)، ومعناه:...

المجيب

كلمة (المجيب) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أجاب يُجيب) وهو مأخوذ من...

الْمُسَاوَاة


من معجم المصطلحات الشرعية

أن يقع العُلوُّ في الإسناد بالرواية من غير طريق أحد مصنفي الكتب المعتمدة بحيث يكون بين الراوي، وآخر الإسناد، مثل عدد الرواة عند المصنِّف، فيكون الراوي مساوياً للمصنِّف في قرب الإسناد، وعدد رجاله . وهو نوعٌ من أنواع العُلو النسبي . ومثاله أن يروي الإمام النَّسائي حديثاً يقع بينه، وبين النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - فيه أحد عشر نفساً، فيقع لأحد المحدثين بعده ذلك الحديث بعينه، بإسناد آخر -من غير طريق النسائي - إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - بينه، وبين النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - أحد عشر نفساً، فيساوي الإمام النَّسائي من حيث عدد الرواة، وقرب الإسناد


انظر : المقدمة لابن الصلاح، ص 259، نزهة النظر لابن حجر، ص 243، النشر في القراءات العشر لابن الجزري، 1/101

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

المُماثَلَةُ قَدْراً وقِيمَةً، يُقال: سَوَّيْتُ فُلاناً بِفلانٍ: إذا ماثَلْتُهُ بِهِ وجَعَلْتُهُ مُساوِياً لَهُ، والتَّسْوِيَةُ: ضِدُّ المُفاضَلَةِ. وتأْتي بِمعنى العَدْلِ والإِنْصافِ، فيُقال: سَوَّيْتُ بين الشَّيْئَيْنِ: إذا عَدَلْتَ بَيْنَهُما، وهي أيضاً: تَقْوِيمُ الشَّيْءِ وتَعْدِيلُهُ، تَقولُ: سَوَّيْتُ الشَّيْءَ فَاسْتَوَى، أيْ: قَوَّمْتُهُ فَاسْتَقامَ.

إطلاقات المصطلح

يُطلَق مُصطَلَح (مُساواة) في الفقه في عِدَّة مواضِع، منها: كتاب الصَّلاة، باب: صلاة الجماعة، ويُراد به: إِقامَةُ الصُّفُوفِ في الصَّلاةِ مُتَّصِلَةً ومُسْتَقِيمَةً دُونَ اعْوِجاجٍ ولا فُرَجٍ. وفي كتاب الزكاة، باب: مصارف الزَّكاة، ويُراد به: قِسْمَةُ الزَّكاةِ على الأصنافِ الثَّمانِيَة بِالسَّوِيَّةِ. وفي كتاب النكاح، باب: القَسْم بين الزوجات، ويُراد بِه: تَحقِيقُ العَدْلِ بين الزَّوجاتِ في القَسْم في الحَضْرِ والسَّفَرِ مِن النَّفَقَةِ والسُّكنى ونحوِ ذلك. وفي كتاب القضاء، باب: آداب القاضي، ويُراد به: مُعامَلَة القاضِي لِلخَصْمَيْنِ في مَجْلِس التَّرافُعِ بِطَريقَةٍ واحِدةٍ دُون تَمْيِيزٍ. وفي كتاب البيوع، باب الشُّفعة، ويُراد به: إعطاءُ المُستحِقِّينَ على قَدْرِ حِصَصِهِم مِن المِلْكِ في الشُّفعَةِ. وفي كتاب القضاء والمقصود به: العدلُ بين الخَصمَين عند التَّقاضِي سواء في المَجلِس، أو الخِطاب، أو الدُّخول على القاضِي، أو الإنصات إليهما، أو الاستِماع منهما ونحو ذلك.

جذر الكلمة

سوي

التعريف

المماثلة، والمعادلة، وأن يكون للمرء مثل ما لأخيه من الحقوق، وعليه مثل ما عليه من الواجبات، دون زيادة، أو نقصان.

المراجع

* مقاييس اللغة : (3/112)
* المفردات في غريب القرآن : (ص 251)
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/638)
* لسان العرب : (14/408)
* تاج العروس : (30/380)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/298)
* القاموس الفقهي : (ص 188)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 131) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُسَاوَاةُ فِي اللُّغَةِ: الْمُمَاثَلَةُ وَالْمُعَادَلَةُ، يُقَال: سَاوَاهُ مُسَاوَاةً، مَاثَلَهُ وَعَادَلَهُ قَدْرًا، أَوْ قِيمَةً وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: هَذَا يُسَاوِي دِرْهَمًا أَيْ تُعَادِل قِيمَتُهُ دِرْهَمًا (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَاوَاةِ مِنْ أَحْكَامٍ:
يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَاوَاةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أَوْلاً: الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ النِّسَاءِ أَسَاسٌ لِتَحْدِيدِ مَهْرِ الْمِثْل:
2 - يَتَقَرَّرُ مَهْرُ الْمِثْل فِي بَعْضِ صُوَرِ النِّكَاحِ كَنِكَاحِ التَّفْوِيضِ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فِيهِ صَدَاقٌ وَكَالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَالْمُرَادُ بِالْمِثْل: مُسَاوَاةُ الْمَرْأَةِ امْرَأَةً أُخْرَى فِي عِدَّةِ أُمُورٍ سَيَأْتِي بَيَانُهَا. وَالأَْصْل فِيهِ مَا رَوَاهُ مَعْقِل بْنُ سِنَانٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، وَكَانَ زَوْجُهَا مَاتَ وَلَمْ يَدْخُل بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَجَعَل لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ (3) وَالْمُسَاوَاةُ الَّتِي هِيَ الأَْسَاسُ فِي تَحْدِيدِ مَهْرِ الْمِثْل تَتَحَقَّقُ بِأَمْرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: الْقَرَابَةُ.
وَالثَّانِي: الصِّفَّاتُ (4) .
وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

أ - الْقَرَابَةُ:
3 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ (قَال ابْنُ قُدَامَةَ هِيَ الأُْولَى) إِلَى أَنَّ الْقَرَابَةَ الْمُعْتَبَرَةَ فِي مُسَاوَاةِ الْمَهْرِ هِيَ قَرَابَةُ الأَْبِ أَيْ عَشِيرَتُهَا الَّتِي مِنْ قِبَل أَبِيهَا كَأَخَوَاتِهَا وَعَمَّاتِهَا وَبَنَاتِ أَعْمَامِهَا لِقَوْل ابْنِ مَسْعُودٍ: لَهَا مَهْرُ مِثْل نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ فِيهِ وَلاَ شَطَطَ، فَقَدْ أَضَافَ النِّسَاءَ إِلَيْهَا، وَإِنَّمَا يُضَافُ إِلَى أَقَارِبِ الأَْبِ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ مِنْ جِنْسِ قَوْمِ أَبِيهِ، وَقِيمَةُ الشَّيْءِ إِنَّمَا تُعْرَفُ بِالنَّظَرِ فِي قِيمَةِ جِنْسِهِ (5) .
وَلاَ تُعْتَبَرُ قَرَابَةُ الأُْمِّ فَلاَ يُعْتَبَرُ بِأُمِّهَا وَخَالَتِهَا إِذَا لَمْ تَكُونَا مِنْ قَبِيلَتِهَا، فَإِنْ كَانَتِ الأُْمُّ مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا بِأَنْ كَانَتْ بِنْتَ عَمِّهِ فَحِينَئِذٍ يُعْتَبَرُ بِمَهْرِهَا لأَِنَّهَا مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا (6) .
وَيُرَاعَى فِي نِسَاءِ الْعَصَبَاتِ قُرْبُ الدَّرَجَةِ وَكَوْنُهُنَّ عَلَى صِفَاتِهَا، وَأَقْرَبُهُنَّ أُخْتٌ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ لأَِبٍ ثُمَّ بَنَاتُ أَخٍ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ لأَِبٍ ثُمَّ عَمَّاتٌ كَذَلِكَ ثُمَّ بَنَاتُ الأَْعْمَامِ.
هَذَا تَرْتِيبُ الشَّافِعِيَّةِ، لَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: يُعْتَبَرُ بِالأَْخَوَاتِ الشَّقِيقَاتِ ثُمَّ أَخَوَاتِهَا لأَِبِيهَا ثُمَّ عَمَّاتِهَا ثُمَّ بَنَاتِ الأُْخْتِ الشَّقِيقَةِ ثُمَّ بَنَاتِ الأَْعْمَامِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: الأَْقْرَبُ الأَْخَوَاتُ الشَّقَائِقُ ثُمَّ الأَْخَوَاتُ لأَِبٍ ثُمَّ الْعَمَّاتُ الشَّقَائِقُ ثُمَّ الْعَمَّاتُ لأَِبٍ.
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَقْرَبُ نِسَاءِ عَصَبَتِهَا إِلَيْهَا أَخَوَاتُهَا ثُمَّ عَمَّاتُهَا ثُمَّ بَنَاتُ عَمِّهَا الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ (7) .
وَلَوْ كَانَ نِسَاءُ الْعَصَبَةِ بِبَلَدَيْنِ وَهِيَ فِي أَحَدِهِمَا اعْتُبِرَ نِسَاءُ بَلَدِهَا، فَإِنْ كُنَّ بِبَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهَا كَأَنْ زُوِّجَتْ فِي بَلَدٍ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي زُوِّجَ فِيهِ أَقَارِبُهَا فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يُعْتَبَرُ بِمُهُورِهِنَّ لأَِنَّ مُهُورَ الْبُلْدَانِ مُخْتَلِفَةٌ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الاِعْتِبَارُ بِهِنَّ أَوْلَى مِنَ الأَْجْنَبِيَّاتِ فِي الْبَلَدِ (8) .
فَإِنْ فُقِدَ نِسَاءُ الْعَصَبَةِ أَوْ لَمْ يُنْكَحْنَ أَصْلاً أَوْ نُكِحْنَ وَلَكِنْ جُهِل مَهْرُهُنَّ فَيُعْتَبَرُ مَهْرُهَا بِمَهْرِ أَقَارِبِهَا مِنَ الأَْرْحَامِ تُقَدَّمُ مِنْهُنَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى، فَتُقَدَّمُ الأُْمُّ ثُمَّ الْجَدَّاتُ ثُمَّ الْخَالاَتُ ثُمَّ بَنَاتُ الأَْخَوَاتِ ثُمَّ بَنَاتُ الأَْخْوَال، فَإِنْ فُقِدَ نِسَاءُ الأَْرْحَامِ أَوْ لَمْ يُنْكَحْنَ أَصْلاً، أَوْ جُهِل مَهْرُهُنَّ اعْتُبِرَ بِمِثْلِهَا مِنَ الأَْجْنَبِيَّاتِ لَكِنْ تُقَدَّمُ أَجْنَبِيَّاتُ بَلَدِهَا، ثُمَّ أَقْرَبُ بَلَدٍ إِلَيْهَا (9) .
4 - وَإِذَا سَاوَتِ الْمَرْأَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْ أَقَارِبِهَا مَعَ اخْتِلاَفِ مَهْرِهِمَا فَهَل يُعْتَبَرُ بِالْمَهْرِ الأَْقَل أَوِ الأَْكْثَرِ؟ نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْبَحْرِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّ كُل مَهْرٍ اعْتَبَرَهُ الْقَاضِي وَحَكَمَ بِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ (10) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنِ اجْتَمَعَ أُمُّ أَبٍ وَأُمُّ أُمٍّ فَوُجُوهٌ: أَوْجَهُهَا اسْتِوَاؤُهُمَا فَتَلْحَقُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَوَاءٌ زَادَ مَهْرُهَا عَلَى الأُْخْرَى أَوْ نَقَصَ وَلاَ الْتِفَاتَ إِلَى ضَرَرِ الزَّوْجِ عِنْدَ الزِّيَادَةِ وَضَرَرِ الزَّوْجَةِ عِنْدَ النَّقْصِ (11) .
وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ وَهِيَ رِوَايَةُ إِسْحَاقَ بْنِ هَانِئٍ أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا مِثْل أُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ بِنْتِ عَمِّهَا، وَاخْتَارَ أَبُو بِكْرٍ هَذِهِ الرِّوَايَةَ، لَكِنَّ صَاحِبَ كَشَّافِ الْقِنَاعِ ذَكَرَ قَوْلاً وَاحِدًا لِلْحَنَابِلَةِ وَهُوَ أَنَّ مَهْرَ الْمِثْل مُعْتَبَرٌ بِمَنْ يُسَاوِيهَا مِنْ جَمِيعِ أَقَارِبِهَا مِنْ جِهَةِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا كَأُخْتِهَا وَعَمَّتِهَا وَبِنْتِ أَخِيهَا وَبِنْتِ عَمِّهَا وَأُمِّهَا وَخَالَتِهَا وَغَيْرِهِنَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى.
قَال الْمِرْدَاوِيُّ: وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الأَْصْحَابِ (12) .
وَقَال ابْنُ أَبِي لَيْلَى: الْمُعْتَبَرُ مُسَاوَاتُهَا بِأُمِّهَا وَقَوْمِ أُمِّهَا كَالْخَالاَتِ وَنَحْوِهَا، لأَِنَّ الْمَهْرَ قِيمَةُ بُضْعِ النِّسَاءِ فَيُعْتَبَرُ بِالْقَرَابَاتِ مِنْ جِهَةِ النِّسَاءِ (13) .
وَقَال عَبْدُ الْوَهَّابِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: يُعْتَبَرُ عَشِيرَتُهَا وَجِيرَانُهَا سَوَاءٌ كُنَّ عَصَبَةً أَمْ لاَ. وَفِي مُوَاهِبِ الْجَلِيل: يَنْبَغِي أَنْ يُرَاعَى مِنْ ذَلِكَ الْعُرْفُ، فَإِنْ جَرَى الْعُرْفُ بِالنَّظَرِ إِلَى صَدَاقِ الأُْمِّ وَغَيْرِهَا كَمَا هُوَ فِي زَمَانِنَا فَيَجِبُ اعْتِبَارُهُ، وَأَشَارَ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ إِلَى ذَلِكَ (14) .

ب - الْمُسَاوَاةُ فِي الصِّفَّاتِ:
اعْتِبَارُ الْمُسَاوَاةِ فِي الصِّفَّاتِ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجَةِ
5 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الاِعْتِبَارِ بِمَهْرِ الْمِثْل لاَ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْمُسَاوَاةِ فِي الْقَرَابَةِ الْمَذْكُورَةِ، بَل لاَ بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُسَاوَاةِ فِي السِّنِّ وَالْجَمَال وَالْمَال وَالْعَقْل وَالدِّينِ وَالْبَكَارَةِ وَالثُّيُوبَةِ وَالأَْدَبِ وَكَمَال الْخُلُقِ وَالْعِلْمِ وَالْعِفَّةِ وَالْحَسَبِ، وَعَدَمِ وَلَدٍ إِنْ كَانَ مَنِ اعْتَبَرَ لَهَا الْمَهْرَ كَذَلِكَ، أَيْ لاَ وَلَدَ لَهَا فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ اعْتُبِرَ مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَهْرِ مَنْ لَهَا وَلَدٌ (15) .
وَإِنَّمَا اعْتُبِرَتِ الْمُسَاوَاةُ فِي هَذِهِ الصِّفَّاتِ لأَِنَّ مَهْرَ الْمِثْل يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ هَذِهِ الأَْوْصَافِ فَإِنَّ الْغَنِيَّةَ تُنْكَحُ بِأَكْثَرَ مِمَّا تُنْكَحُ بِهِ الْفَقِيرَةُ، وَكَذَا الشَّابَّةُ مَعَ الْعَجُوزِ وَالْحَسْنَاءِ مَعَ الشَّوْهَاءِ (16) ، فَإِنَّ الرَّغْبَةِ فِي الْمُتَّصِفَةِ بِالدِّينِ أَوِ الْجَمَال أَوِ الْمَال أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَّاتِ تُخَالِفُ الرَّغْبَةَ فِي غَيْرِهَا فَمَتَى وُجِدَتْ هَذِهِ الأَْشْيَاءُ عَظُمَ مَهْرُهَا وَمَتَى فُقِدَتْ أَوْ بَعْضُهَا قَل مَهْرُهَا (17) .
وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْفَتْحِ: وَقِيل: لاَ يُعْتَبَرُ الْجَمَال فِي بَيْتِ الْحَسَبِ وَالشَّرَفِ بَل فِي أَوْسَاطِ النَّاسِ وَهَذَا جَيِّدٌ، لَكِنْ قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: الظَّاهِرُ اعْتِبَارُهُ مُطْلَقًا، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْكَلاَمَ فِيمَنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا، فَإِذَا سَاوَتْ إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى فِي الْحَسَبِ وَالشَّرَفِ وَزَادَتْ عَلَيْهَا فِي الْجَمَال كَانَتِ الرَّغْبَةُ فِيهَا أَكْثَرَ (18) .
6 - وَالْمُسَاوَاةُ فِي الصِّفَّاتِ الْمَذْكُورَةِ مُعْتَبَرَةٌ لِتَحْدِيدِ مَهْرِ الْمِثْل، فَإِنِ اخْتَصَتْ بِزِيَادَةِ صِفَّةٍ أَوْ نَقْصِ صِفَّةٍ فَإِنَّهُ يُزَادُ فِي مَهْرِهَا فِي صُورَةِ الزِّيَادَةِ وَيُنْقَصُ مِنْ مَهْرِهَا فِي صُورَةِ النَّقْصِ بِمَا يَلِيقُ بِحَال الْمَرْأَةِ الْمَطْلُوبِ مَهْرُهَا بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ فَالرَّأْيُ فِي ذَلِكَ مَنُوطٌ بِهِ فَيُقَدِّرُ بِاجْتِهَادِهِ صُعُودًا وَهُبُوطًا، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَحْصُل اتِّفَاقٌ عَلَى الْمَهْرِ وَحَصَل تَنَازُعٌ (19) .
هَذَا مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَبِمِثْلِهِ قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (20) .

وَقْتُ اعْتِبَارِ الْمُسَاوَاةِ فِي الأَْوْصَافِ:
7 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِي الأَْوْصَافِ تُعْتَبَرُ وَقْتَ الْعِقْدِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَعْرِفَ مَهْرَ مِثْل امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِلاَ تَسْمِيَةٍ مَثَلاً نَنْظُرُ إِلَى صِفَّاتِهَا وَقْتَ تَزَوُّجِهَا مِنْ سِنٍّ وَجَمَالٍ إِلَى آخِرِ الصِّفَّاتِ، وَإِلَى امْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا كَانَتْ حَيْنَ تَزَوَّجَتْ فِي السِّنِّ وَالْجَمَال إِلَى آخِرِ هَذِهِ الصِّفَّاتِ مِثْل الأُْولَى وَلاَ عِبْرَةَ بِمَا حَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زِيَادَةِ جَمَالٍ وَنَحْوِهِ أَوْ نَقْصٍ.
وَقَال: وَهَذِهِ الأَْوْصَافُ تَعْتَبِرُ وَقْتَ الْعِقْدِ فِي كُل نِكَاحٍ صَحِيحٍ لاَ تَسْمِيَةَ فِيهِ أَصْلاً أَوْ سُمِّيَ فِيهِ مَا هُوَ مَجْهُولٌ أَوْ مَا لاَ يَحِل شَرْعًا، وَكُل نِكَاحٍ فَاسِدٍ بَعْدَ الْوَطْءِ سُمِّيَ فِيهِ مَهْرٌ أَوْ لاَ، خِلاَفًا لِوَطْءِ الشُّبْهَةِ (21) .
وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الأَْوْصَافَ الْمَذْكُورَةَ مِنْ جَمَالٍ وَغَيْرِهِ تُعْتَبَرُ يَوْمَ الْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَفِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ بِخِلاَفِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَلَوْ تَفْوِيضًا فَتُعْتَبَرُ الأَْوْصَافُ يَوْمَ الْعِقْدِ (22) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُعْتَبَرُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ يَوْمُ الْوَطْءِ، لأَِنَّهُ وَقْتُ الإِْتْلاَفِ وَلاَ اعْتِبَارَ بِالْعِقْدِ إِذْ لاَ حُرْمَةَ لَهُ لِفَسَادِهِ، وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي أَعْلَى الأَْحْوَال الَّتِي لِلْمَوْطُوءَةِ حَال وَطْئِهَا كَأَنْ يَطَأَهَا سَمِينَةً وَهَزِيلَةً فَيَجِبُ مَهْرُ تِلْكَ الْحَالَةِ الْعُلْيَا.
وَفِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ يُعْتَبَرُ مَهْرُ الْمِثْل بِحَال الْعَقْدِ فِي الأَْصَحِّ لأَِنَّهُ الْمُقْتَضِي لِلْوُجُوبِ بِالْوَطْءِ وَمُقَابِل الأَْصَحِّ يُعْتَبَرُ بِحَال الْوَطْءِ لأَِنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ (23) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى مِثْل مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ (24) .

اعْتِبَارُ الْمُسَاوَاةِ فِي الصِّفَّاتِ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجِ
8 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: يُعْتَبَرُ حَال الزَّوْحِ أَيْضًا (أَيْ فِي الصِّفَّاتِ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ زَوْجُ هَذِهِ كَأَزْوَاجِ أَمْثَالِهَا مِنْ نِسَائِهَا فِي الْمَال وَالْحَسَبِ وَعَدَمِهِمَا (25) .
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَكَذَا فِي بَقِيَّةِ الصِّفَّاتِ فَإِنَّ الشَّابَّ وَالْمُتَّقِيَ مِثْلاً يُزَوَّجُ بِأَرْخَصَ مِنَ الشَّيْخِ وَالْفَاسِقِ (26) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَال الْفَارِقِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ مَا يُعْتَبَرُ مِنَ الصِّفَّاتِ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي يُعْتَبَرُ بِمَهْرِهَا: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ حَال الزَّوْجِ أَيْضًا مِنْ يَسَارٍ وَعِلْمٍ وَعِفَّةٍ وَنَحْوِهَا.
قَال: فَلَوْ وُجِدَ فِي نِسَاءِ الْعَصَبَةِ بِصِفَتِهَا وَزَوْجِهَا مِثْل زَوْجِهَا فِيمَا ذُكِرَ مِنَ الصِّفَّاتِ اعْتُبِرَ بِهَا وَإِلاَّ فَلاَ (27) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُعْتَبَرُ حَال الزَّوْجِ فَقَدْ يَرْغَبُ فِي تَزْوِيجِ فَقِيرٍ لِقَرَابَةٍ أَوْ صَلاَحٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ حِلْمٍ، وَقَدْ يَرْغَبُ فِي تَزْوِيجِ أَجْنَبِيٍّ لِمَالٍ أَوْ جَاهٍ وَيَخْتَلِفُ الْمَهْرُ بِاعْتِبَارِ هَذِهِ الأَْحْوَال وُجُودًا وَعَدَمًا (28) .

ثَانِيًا: الْمُسَاوَاةُ فِي الْمَدْفُوعِ إِلَيْهِمْ عَنِ الْكَفَّارَاتِ:
9 - يَشْتَرِطُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمُسَاوَاةَ فِيمَا يُعْطَى مِنَ الْكَفَّارَةِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ
قَال الشَّافِعِيَّةُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ: مَنْ عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ كَفَّرَ بِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا، سِتِّينَ مُدًّا لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُدٌّ كَأَنْ يَضَعَهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيُمَلِّكَهَا لَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ أَوْ يُطْلِقَ، فَإِذَا قَبِلُوا ذَلِكَ أَجْزَأَ عَلَى الصَّحِيحِ، فَلَوْ فَاوَتَ بَيْنَهُمْ بِتَمْلِيكِ وَاحِدٍ مُدَّيْنِ وَآخَرَ مُدًّا أَوْ نِصْفَ مُدٍّ لَمْ يَجُزْ، وَلَوْ قَال: خُذُوهُ وَنَوَى فَأَخَذُوهُ بِالسَّوِيَّةِ أَجْزَأَهُ فَإِنْ تَفَاوَتُوا لَمْ يُجْزِئْ، وَإِنْ صَرَفَ سِتِّينَ مُدًّا إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ بِالسَّوِيَّةِ احْتُسِبَ لَهُ بِثَلاَثِينَ مُدًّا فَيَصْرِفُ ثَلاَثِينَ أُخْرَى إِلَى سِتِّينَ مِنْهُمْ وَيَسْتَرِدُّ مِنَ الْبَاقِينَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ لَهُمْ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ، وَإِنْ صَرَفَ سِتِّينَ مُدًّا إِلَى ثَلاَثِينَ بِحَيْثُ لاَ يَنْقُصُ كُلٌّ مِنْهُمْ عَنْ مُدٍّ لَزِمَهُ صَرْفُ ثَلاَثِينَ مُدًّا إِلَى ثَلاَثِينَ غَيْرِهِمْ (29) .
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ نَقَل ابْنُ رَجَبٍ عَنِ الْمُغْنِي أَنَّ مَنْ وَضَعَ طَعَامًا فِي الْكَفَّارَةِ بَيْنَ يَدَيْ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَقَال: هُوَ بَيْنَكُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَقَبِلُوهُ فَفِيهِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا - وَهُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ أَوْلاً - أَنَّهُ يُجْزِيهِ لأَِنَّهُ مَلَّكَهُمُ التَّصَرُّفَ فِيهِ وَالاِنْتِفَاعَ بِهِ قَبْل الْقِسْمَةِ كَمَا لَوْ دَفَعَ دَيْنَ غُرَمَائِهِ بَيْنَهُمْ.
وَالثَّانِي: وَحَكَاهُ عَنِ ابْنِ حَامِدٍ: يُجْزِيهِ وَإِنْ لَمْ يَقُل بِالسَّوِيَّةِ، لأَِنَّ قَوْلَهُ: خُذُوهُ عَنْ كَفَّارَتِي يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ لأَِنَّ ذَلِكَ حُكْمُهَا.
وَالثَّالِثُ: وَحَكَاهُ عَنِ الْقَاضِي بِأَنَّهُ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ وَصَل إِلَى كُل وَاحِدٍ قَدْرَ حَقِّهِ أَجْزَأَ وَإِلاَّ لَمْ يُجِزْهُ، وَأَصْل ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ أَنَّهُ إِذَا أَفْرَدَ سِتِّينَ مُدًّا وَقَال لَسِتِّينَ مِسْكِينًا: خُذُوهَا فَأَخَذُوهَا أَوْ قَال: كُلُوهَا وَلَمْ يَقُل بِالسَّوِيَّةِ أَوْ قَال: قَدْ مَلَكْتُمُوهَا بِالسَّوِيَّةِ فَأَخَذُوهَا فَقَال ابْنُ حَامِدٍ: يُجْزِيهِ؛ لأَِنَّ قَوْلَهُ: خُذُوهَا عَنْ كَفَّارَتِي يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ لأَِنَّ حُكْمَ الْكَفَّارَةِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، فَإِنْ عَرَفَ أَنَّهَا وَصَلَتْ إِلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ عَلِمَ التَّفَاضُل فَمَنْ حَصَل مَعَهُ التَّفْضِيل فَقَدْ أَخَذَ زِيَادَةً، وَمَنْ أَخَذَ أَقَل كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُكْمِلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ كَيْفَ وَصَل إِلَيْهِمْ لَمْ يُجِزْهُ وَعَلَيْهِ اسْتِئْنَافُهَا، لأَِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ مَا وَصَل إِلَى كُل وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ (30) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مَنْ كَفَّرَ بِالإِْطْعَامِ أَوِ الْكِسْوَةِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يُعْطِيَ بِالتَّسَاوِي الْعَدَدَ الْمَطْلُوبَ فِي الْكَفَّارَةِ كَسِتِّينَ فِي الظِّهَارِ وَعَشَرَةٍ فِي الْيَمِينِ، فَلَوْ أَعْطَى كَفَّارَةَ الْيَمِينِ خَمْسَةً لِكُل وَاحِدٍ مُدَّيْنِ أَوْ أَعْطَى ثَلاَثِينَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَلاَ يُجْزِئُ ذَلِكَ، كَمَا لاَ يُجْزِئُ إِعْطَاءُ نَاقِصٍ كَأَنْ يُعْطِيَ عَشْرَيْنِ مِسْكِينًا لِكُل وَاحِدٍ نِصْفُ مُدٍّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَوْ يُعْطِيَ مِائَةً وَعِشْرِينَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكْمِل فِي التَّكْرَارِ بِإِعْطَاءِ مَنْ يُكْمِل الْعَشَرَةَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَمَنْ يُكْمِل السِّتِّينَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَفِي النَّاقِصِ عَنِ الْمُدِّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكْمِل الْمُدَّ لِعَشَرَةٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَلِسِتِّينَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَلَهُ نَزْعُ مَا فِي يَدِ الزَّائِدِ عَنِ الْعَشَرَةِ فِي الْيَمِينِ وَعَنِ السِّتِّينَ فِي الظِّهَارِ (31) .

ثَالِثًا: الْمُسَاوَاةُ فِي الْحُقُوقِ:
1 - الأَْوْلِيَاءُ الْمُسْتَوُونَ فِي التَّزْوِيجِ:
10 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَزْوِيجِ أَحَدِ الأَْوْلِيَاءِ الْمُسْتَوِينَ فِي دَرَجَةِ الْقَرَابَةِ وَالْوِلاَيَةِ فِي النِّكَاحِ شَخْصًا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ، فِي حَال الإِْذْنِ بِالتَّزْوِيجِ أَوْ عَدَمِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ التَّزْوِيجُ عَلَى التَّرْتِيبِ أَمْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَسَوَاءٌ أَحْدَثَ بَيْنَهُمْ تَنَازُعٌ فِي الْوِلاَيَةِ أَمْ لاَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (وِلاَيَةٌ) .

ب - الْمُسَاوَاةُ فِي اسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ
11 - إِذَا تَعَدَّدَ الشُّفَعَاءُ وَكَانُوا مُتَسَاوِينَ فِي سَبَبِ الاِسْتِحْقَاقِ كَأَنْ كَانُوا جَمِيعًا شُرَكَاءَ فِي دَارٍ مَثَلاً فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْزِيعِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ.
فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ يُوَزَّعُ الْمَشْفُوعُ فِيهِ عَلَى الشُّفَعَاءِ بِقَدْرِ الْحِصَصِ مِنَ الْمِلْكِ لاَ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الشُّرَكَاءَ إِذَا اسْتَوَوْا فِي سَبَبِ الاِسْتِحْقَاقِ اسْتَوَوْا فِي الاِسْتِحْقَاقِ فَيُقَسَّمُ الْمَشْفُوعُ فِيهِ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ لاَ عَلَى قَدْرِ الْمِلْكِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَةٌ ف 40 - 42)

ج - مُسَاوَاةُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلْحَضَانَةِ
12 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَسَاوَى مُسْتَحِقُّونَ لِلْحَضَانَةِ فِي دَرَجَةِ الْقَرَابَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحْضُونِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الأَْصْلَحُ ثُمَّ الأَْوْرَعُ ثُمَّ الأَْكْبَرُ سِنًّا كَمَا يُعَبِّرُ الْحَنَفِيَّةُ وَبِتَعْبِيرِ الْمَالِكِيَّةِ يُقَدَّمُ الأَْكْثَرُ صِيَانَةً وَشَفَقَةً ثُمَّ الأَْكْبَرُ سِنًّا.
فَإِذَا اسْتَوَى الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْ كُل وَجْهٍ بِأَنْ كَانُوا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْقَرَابَةِ وَاسْتَوَوْا فِي الصِّفَّاتِ وَفِي السِّنِّ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ فَيُقَدَّمُ مِنَ الْمُسْتَحِقِّينَ الْمُتَسَاوِينَ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَضَانَةٌ ف10 - 13) .د - مُسَاوَاةُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فِي الاِسْتِحْقَاقِ
13 - الأَْصْل أَنَّهُ يُعْمَل بِشَرْطِ الْوَاقِفِ فِي تَوْزِيعِ غَلَّةِ الْمَوْقُوفِ لأَِنَّ شَرْطَ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ كَمَا يَقُول الْفُقَهَاءُ، فَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْمُسْتَحِقِّينَ فِي تَوْزِيعِ الْغَلَّةِ عَلَيْهِمْ كَقَوْلِهِ: الذَّكَرُ وَالأُْنْثَى سَوَاءٌ فَإِنَّهُ يُعْمَل بِشَرْطِهِ (32) .
وَلَوْ شَرَطَ تَفْضِيل بَعْضِهِمْ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) .

هـ - تَقْدِيمُ أَحَدِ الأَْوْلِيَاءِ الْمُتَسَاوِينَ لِلصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ
14 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يُقَدَّمُ لِلصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ الأَْوْلِيَاءِ إِنْ تُسَاوَوْا فِي دَرَجَةِ الْقَرَابَةِ وَفِيمَا يُقَدَّمُ بِهِ أَحَدُ الأَْوْلِيَاءِ الْمُتَسَاوِينَ فِي الْقَرَابَةِ عَلَى غَيْرِهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (جَنَائِزُ ف 42) .

رَابِعًا: الْمُسَاوَاةُ فِي مُبَادَلَةِ الأَْمْوَال الرِّبَوِيَّةِ
15 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَْمْوَال الرِّبَوِيَّةَ إِذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي بَيْعِ بَعْضِهَا بِبَعْضِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْبَدَلَيْنِ لأَِنَّ الْفَضْل يُعْتَبَرُ رِبًا. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رِبًا ف 26 وَمَا بَعْدَهَا) .

خَامِسًا: الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمَيْنِ
1 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا حَضَرَ الْخَصْمَانِ أَمَامَ الْقَاضِي سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الْجُلُوسِ وَالإِْقْبَال.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاءٌ فِقْرَة 41) .

سَادِسًا: الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُوبَاتِ
17 - سَوَّى الإِْسْلاَمُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُل فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْل وَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ، وَفِي الْعُقُوبَاتِ كَالْحُدُودِ (33) .
__________
(1) المصباح المنير.
(2) فتح القدير 3 / 246، والدسوقي 2 / 316، ومغني المحتاج 3 / 232، وكشاف القناع 5 / 159.
(3) حديث معقل بن سنان " أن رسول الله ﷺ قضى في بروع بنت واشق. . . ". أخرجه الترمذي (3 / 441) وقال: حديث حسن صحيح.
(4) فتح القدير 3 / 246، والدر المختار وحاشية ابن عابدين 2 / 354، ومواهب الجليل للحطاب مع التاج والإكليل للمواق بهامشه 3 / 517، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2 / 316 - 317، ومغني المحتاج 3 / 231، 232، والأشباه للسيوطي ص 393، 394، كشاف القناع 5 / 159، والمغني 6 / 721، 722.
(5) فتح القدير مع الهداية والعناية 3 / 246 والشرح الكبير 2 / 316 - 317، والمغني 6 / 722، ومغني المحتاج 3 / 232.
(6) فتح القدير 3 / 246 والشرح الكبير 2 / 317.
(7) مغني المحتاج 3 / 232، والدر المختار 2 / 354، والحطاب 3 / 517، والمغني 6 / 722.
(8) حاشية ابن عابدين 2 / 355، ومغني المحتاج 3 / 232.
(9) مغني المحتاج 3 / 232، والمغني 6 / 723، وحاشية ابن عابدين 2 / 355، والدسوقي 2 / 316.
(10) حاشية ابن عابدين 2 / 354.
(11) نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي 6 / 346.
(12) المغني 6 / 722، كشاف القناع 5 / 159، والإنصاف 8 / 303.
(13) شرح العناية بهامش فتح القدير 3 / 246.
(14) الحطاب 3 / 517.
(15) فتح القدير على الهداية 3 / 246، والدر المختار وحاشية ابن عابدين 2 / 354، 355، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 316، 317، ومغني المحتاج 3 / 232، ونهاية المحتاج 6 / 346، وكشاف القناع 5 / 159، والمغني 6 / 722.
(16) حاشية ابن عابدين 2 / 354.
(17) حاشية الدسوقي 2 / 316، 317.
(18) حاشية ابن عابدين 2 / 355.
(19) مغني المحتاج 3 / 132.
(20) حاشية الدسوقي 2 / 317، كشاف القناع 5 / 159.
(21) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2 / 351، 354.
(22) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 317.
(23) مغني المحتاج 3 / 230.
(24) كشاف القناع 5 / 156، 161، والمغني 6 / 719.
(25) فتح القدير 3 / 246.
(26) حاشية ابن عابدين 2 / 355.
(27) مغني المحتاج 3 / 232.
(28) حاشية الدسوقي 2 / 317.
(29) مغني المحتاج 3 / 366، ونهاية المحتاج 7 / 96، وأسنى المطالب 3 / 370.
(30) القواعد لابن رجب ص 264.
(31) جواهر الإكليل 1 / 228، 229، 379، والدسوقي 2 / 133، 455.
(32) الدسوقي 4 / 87، والروضة 5 / 338، 339، وكشاف القناع 4 / 260.
(33) إعلام الموقعين 2 / 73.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 151/ 37