الْمُشَافَهَة

الْمُشَافَهَة


علوم القرآن أصول الفقه
طريقة من طرق تحمّل القرآن الكريم . وهي أن يعرض المتلقي ما سمعه من شيخه، ويشافهه به ليقوِّم أداءه . ومن أمثلته قول ابن الجزري في المنجد : "والمقرئ العالم بها، ورواها مشافهة، فلو حفظ "التيسير " مثلا ًليس له أن يقرئ بما فيه إن لم يشافهه من شوفه به مسلسلاً؛ لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع، والمشافهة ." وقول ابن عقيلة : "لأن المقصود هنا كيفية الأداء، وليس كل من سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء كهيئته ." وقول القاضي في الوافي : "والتسهيل لا يحكم النطق به إلا المشافهة، والتلقي من أفواه الشيوخ المتقنين ."
انظر : منجد المقرئين لابن الجزري، ص :9، الزيادة والإحسان لابن عقيلة، 3/327، الوافي في شرح الشاطبية لعبد الفتاح القاضي، ص :98

المعنى الاصطلاحي :


المُخاطَبَةُ بِالكَلامِ بين اثْنَيْنِ فأَكْثَرَ وَجْها لِوَجْهٍ.

الشرح المختصر :


المُشافَهَةُ: هي التَّخاطُبُ بِاللِّسانِ بين شَخْصَيْنِ أو أَكْثَرَ مُباشَرَةً وَجْهاً لِوَجْهٍ .

التعريف اللغوي :


المُشافَهَةُ: المُخاطَبَةُ وَجْهاً لِوَجْهٍ، يُقال: شافَهْتُ الرَّجُلَ، أُشافِهُهُ، مُشافَهَةً، أيْ: خاطَبْتُهُ وتَكَلَّمْتُ معه وَجْهاً لِوَجْهٍ. وأَصْلُها مِن الشَّفَةِ، وهي: العُضْوُ المُحِيطُ بِالفَمِ يَسْتُرُ الأَسْنانَ. وجَمْعُها: شِفاهٌ، وهما شَفَتانِ عُلْيا وسُفْلَى، ومنه سُمِّيَ التَّخاطُبُ مُباشَرَةً مُشافَهَةً؛ لأنّ الشِّفاهَ تكون مُتَقابِلَةً أَثْناءَ الكَلامِ، تقول: شافَهَهُ: إذا أَدْنَى شَفَتَهُ مِنْ شَفَتِهِ فَكَلَّمَهُ مُشافَهَةً. ومِن مَعانِيها أيضاً: المُقارَبَةُ، تقول: شافَهَ البَلَدَ، أيْ: قَرُبَ مِنْهُ.

التعريف اللغوي المختصر :


المُشافَهَةُ: المُخاطَبَةُ وَجْهاً لِوَجْهٍ، يُقال: شافَهْتُ الرَّجُلَ، أُشافِهُهُ، مُشافَهَةً، أيْ: خاطَبْتُهُ وتَكَلَّمْتُ معه وَجْهاً لِوَجْهٍ. وأَصْلُها مِن الشَّفَةِ، وهي: العُضْوُ المُحِيطُ بِالفَمِ يَسْتُرُ الأَسْنانَ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلَح (مُشافَهَة) في الفقه في كتاب الصَّلاة، باب: قِراءَة القُرْآنِ، وكتاب البُيوعِ، باب: شُرُوط البَيْعِ، وكتاب الوَكالَة، باب: شُرُوط الوَكالَةِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: أَرْكان النِّكاحِ، وباب: الطَّلاق، وكتاب الأيْمان والنُّذور، وغَيْر ذلك مِن الأبواب. ويُطْلَق في عِلْمِ الحَدِيثِ، ويُراد به: الإجازَة المُتلَفَّظُ بها، وهي: الإِذْنُ بالرِّوايَةِ عن الشَّيخِ، كقول الشَّيْخِ لِلتِّلمِيذِ: ما صَحَّ عِنْدَكَ مِن حَدِيثِي فَارْوِهِ عَنِّي.

جذر الكلمة :


شفه

المراجع :


جواهر الإكليل : (2/231) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 478) - معجم لغة الفقهاء : (ص 430) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (37/309) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1544) - التعريفات الفقهية : (ص 206) - العين : (3/402) - تهذيب اللغة : (11/291) - المحكم والمحيط الأعظم : (4/189) - مشارق الأنوار : (2/257) - لسان العرب : (13/507) - تاج العروس : (36/416) - نزهة النظر : (ص 126) - تدريب الراوي : (1/478) -