البحث

عبارات مقترحة:

المقيت

كلمة (المُقيت) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أقاتَ) ومضارعه...

العالم

كلمة (عالم) في اللغة اسم فاعل من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...

الْمُضَاجَعَةُ


من معجم المصطلحات الشرعية

النوم مع المرأة في فراش واحد، وقد يقصد بها الجماع . ومن شواهده قول ابن نجيم : "واختلف في الهجر، فقيل يترك مضاجعتها، وقيل يترك جماعها ."


انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 3/162، الذخيرة للقرافي، 4/291، البحر الرائق لابن نجيم، 3/236.
هذا المصطلح مرادف لـ الْمُكَامَعَةَ .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

المُضاجَعَةُ: الاسْتِلْقاءُ ووَضْع الجَنْبِ بالأرْضِ، يُقال: ضَجَعَ يَضْجَعُ ضُجُوعًا واضْطَجَع: إذا نام أو اسْتلْقى. وأَضْجَعْتُ فُلانًا: إذا وَضَعْتَ جَنْبَهُ بالأَرضِ. والضِّجْعَةُ: هَيْئَةُ الاضْطِجاعِ. وكُلُّ شَيْءٍ تَخْفِضُه فقد أَضْجَعْتَه. ويأتي كِنايَةً عن الجِماعِ، يُقال: ضاجَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، مُضاجَعَةً: إذا نامَ مَعَها في كِساءٍ واحِدٍ، وهو ضَجِيعُها، وهي ضَجِيعَتُه.

إطلاقات المصطلح

يُطلَق مُصطلح (مُضاجَعَة) في الفقه في كتاب الصَّلاة، باب: صِفة صَلاة المرِيض، عند الكلام على هيئَة الاضْطِجاعِ في الصَّلاة، ويُراد به: الاسْتِلقاءُ على الجَنبِ الأَيمن مع اسْتِقبالِ القِبلَةِ. ويَرِد في كتاب الطَّهارة، باب: الحَيْض. وفي كتاب النَّكاح، باب: العشرة بين الزوجين، عند الكلام على تَأدِيبِ المَرأة النّاشِز.

جذر الكلمة

ضجع

المعنى الاصطلاحي

أن يَنامَ الرَّجلُ مع امْرَأَتِهِ في ثَوبٍ واحِدٍ.

التعريف اللغوي المختصر

المُضاجَعَةُ: الاسْتِلْقاءُ ووَضْع الجَنْبِ بالأرْضِ، وكُلُّ شَيْءٍ تَخْفِضُه فقد أَضْجَعْتَه، ويكنى بذلكَ عن الجِماعِ.

التعريف

النوم مع المرأة في فراش واحد، وقد يقصد بها الجماع.

المراجع

* البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (3/236)
* تهذيب اللغة : (1/216)
* المحكم والمحيط الأعظم : (1/292)
* لسان العرب : (8/219)
* تاج العروس : (21/404)
* رد المحتار على الدر المختار : (26/439)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (6/201)
* كشاف القناع : (5/16)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 434)
* الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ : (4/209) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُضَاجَعَةُ مِنْ ضَاجَعَ الرَّجُل امْرَأَتَهُ: إِِذَا نَامَ مَعَهَا فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ ضَجِيعُهَا وَهِيَ ضَجِيعَتُهُ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِكَلِمَةِ الْمُضَاجَعَةِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
أَحْكَامُ الْمُضَاجَعَةِ:
مُضَاجَعَةُ الرَّجُل الرَّجُل، وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ
2 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل مُضَاجَعَةُ الرَّجُل فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَجَرِّدَيْنِ لاَ حَاجِزَ بَيْنَهُمَا، لِقَوْل الرَّسُول ﷺ: لاَ يُفْضِي الرَّجُل إِِلَى الرَّجُل فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ (2) ، وَأَمَّا إِِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ فَيُكْرَهُ تَنْزِيهًا (3) .
وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ الْكَلاَمَ عَلَى الْمُضَاجَعَةِ فَقَالُوا: يَحْرُمُ تَلاَصُقُ بَالِغَيْنِ بِعَوْرَتَيْهِمَا بِغَيْرِ حَائِلٍ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ قَصَدَا لَذَّةً أَوْ وَجَدَاهَا، أَوْ قَصَدَا وَوَجَدَا، أَوْ لاَ قَصَدَا وَلاَ وَجَدَا، سَوَاءٌ كَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ أَمْ لاَ.
قَالُوا: وَيَحْرُمُ كَذَلِكَ تَلاَصُقُ بَالِغَيْنِ بِعَوْرَتَيْهِمَا وَلَوْ كَانَ بِحَائِلٍ: مَعَ قَصْدِ لَذَّةٍ، أَوْ وُجُودِهَا، أَوْ قَصْدِ اللَّذَّةِ وَوُجُودِهَا، وَلَوْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا فِي الصُّوَرِ الثَّلاَثِ.
وَأَمَّا إِِذَا كَانَ تَلاَصُقُهُمَا بِحَائِلٍ بِدُونِ قَصْدِ لَذَّةٍ، وَبِدُونِ وُجُودِهَا فَيُكْرَهُ. وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ إِِذَا كَانَ تَلاَصُقُهُمَا بِغَيْرِ عَوْرَتَيْهِمَا مَعَ غَيْرِ حَائِلٍ، إِِلاَّ لِقَصْدِ لَذَّةٍ، أَوْ وِجْدَانِهَا فَيَحْرُمُ فِيمَا يَظْهَرُ.
وَأَمَّا تَلاَصُقُ غَيْرِ عَوْرَتَيْهِمَا بِحَائِلٍ فَجَائِزٌ.
وَجَازَ اجْتِمَاعُ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الْمَرْأَتَيْنِ فِي كِسَاءٍ وَاحِدٍ وَإِِِنْ لَمْ يَكُنْ وَسَطُ الْكِسَاءِ حَائِلاً حَيْثُ لَمْ يَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَوْرَةَ صَاحِبِهِ وَلاَ مَسَّهَا (4) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نَوْمُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ أَوْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، حَيْثُ وُجِدَ حَائِلٌ يَمْنَعُ الْمُمَاسَّةَ لِلأَْبْدَانِ، وَيَحْرُمُ ذَلِكَ مَعَ الْعُرْيِ وَإِِِنْ تَبَاعَدَا أَوِ اتَّحَدَ الْجَنْسُ وَكَانَ مَحْرَمِيَّةٌ كَأَبٍ وَأُمٍّ، أَوْ وُجِدَ صَغِيرٌ لَكِنْ مَعَ بُلُوغِ عَشْرِ سِنِينَ (5) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَتَجَرَّدَ ذَكَرَانِ أَوْ أُنْثَيَانِ فِي إِِزَارٍ أَوْ لِحَافٍ وَلاَ ثَوْبَ يَحْجِزُ بَيْنَهُمَا (6) .

مُضَاجَعَةُ الصِّبْيَانِ الصِّبْيَانَ
3 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى أَنَّهُ يَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ فِي الْمَضَاجِعِ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسِّلاَمِ: وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ (7) ، وَقِيل: لِسَبْعٍ، وَقِيل: لَيْسَتْ، سَوَاءٌ كاَنَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ، أَوْ أَخٍ وَأُخْتٍ، أَوْ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ أُمِّهِ وَأَبِيهِ (8) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ إِِلَى أَنَّ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ مَنْدُوبَةٌ عِنْدَ الْعَشْرِ، وَالأَْقْوَى عِنْدَهُمْ فِي مَعْنَى التَّفْرِقَةِ: أَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِكُل وَاحِدٍ ثَوْبٌ، بَل فِرَاشٌ مُسْتَقِلٌّ:
غِطَاءٌ وَوِطَاءٌ.
وَفِي قَوْلٍ آخَرَ: تَحْصُل التَّفْرِقَةُ وَلَوْ بِثَوْبٍ حَائِلٍ بَيْنَهُمَا.
وَأَمَّا إِِنْ لَمْ يَبْلُغُوا الْعَشْرَ فَلاَ حَرْجَ، لأَِنَّ طَلَبَ الْوَلِيِّ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَ الأَْوْلاَدِ فِي الْمَضَاجِعِ بَعْدَ بُلُوغِ الْعَشْرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (9) .

مُضَاجَعَةُ الصِّبْيَانِ الْكِبَارَ
4 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَبَيْنَ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ فِي الْمَضَاجِعِ، لأَِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو إِِلَى الْفِتْنَةِ وَلَوْ بَعْدَ حَيْنٍ.
وَذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ الْبَزَّازِيَّةِ: إِِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ عَشْرًا لاَ يَنَامُ مَعَ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ، وَامْرَأَةٍ إِِلاَّ امْرَأَتَهُ، وَهَذَا خَوْفًا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمَحْذُورِ، فَإِِِنَّ الْوَلَدَ إِِذَا بَلَغَ عَشْرًا عَقَل الْجِمَاعَ، وَلاَ دِيَانَةَ لَهُ تَرُدُّهُ، فَرُبَّمَا وَقَعَ عَلَى أُخْتِهِ أَوْ أُمِّهِ، فَإِِِنَّ النَّوْمَ وَقْتَ رَاحَةٍ، مُهَيِّجٌ لِلشَّهْوَةِ، وَتَرْتَفِعُ فِيهِ الثِّيَابُ عَنِ الْعَوْرَةِ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ، فَيُؤَدِّي إِِلَى الْمَحْذُورِ، وَإِِِلَى الْمُضَاجَعَةِ الْمُحَرَّمَةِ.
وَكَذَلِكَ لاَ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ يَنَامُ مَعَ وَالِدَيْهِ فِي فِرَاشِهِمَا، لأَِنَّهُ رُبَّمَا يَطَّلِعُ عَلَى مَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا، بِخِلاَفِ مَا إِِذَا كَانَ نَائِمًا وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ أَبِيهِ وَحْدَهُ، أَوِ الْبِنْتُ مَعَ أُمِّهَا وَحْدَهَا.
وَلاَ يُتْرَكُ أَيْضًا أَنْ يَنَامَ مَعَ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّيْنِ خَوْفًا مِنَ الْفِتْنَةِ، وَلاَ سِيَّمَا إِِذَا كَانَ صَبِيحًا، فَإِِِنَّهُ وَإِِِنْ لَمْ يَحْصُل فِي تِلْكَ النُّوَمَةِ شَيْءٌ، فَيَتَعَلَّقُ بِهِ قَلْبُ الرَّجُل أَوِ الْمَرْأَةِ، فَتَحْصُل الْفِتْنَةُ بَعْدَ حَيْنٍ، وَمَنْ لَمْ يَحْتَطْ فِي الأُْمُورِ يَقَعُ فِي الْمَحْذُورِ (10) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِِنْ تَلاَصَقَ بَالِغٌ وَغَيْرُ بَالِغٍ بِغَيْرِ حَائِلٍ فَحَرَامٌ فِي حَقِّ الْبَالِغِ، مَكْرُوهٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، وَالْكَرَاهَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِوَلِيِّهِ، وَأَمَّا بِحَائِل فَمَكْرُوهٌ فِي حَقِّ الْبَالِغِ إِِلاَّ لِقَصْدِ لَذَّةٍ فَحَرَامٌ.
وَأَمَّا رَجُلٌ وَأُنْثَى فَلاَ شَكَّ فِي حُرْمَةِ تَلاَصُقِهِمَا تَحْتَ لِحَافٍ وَاحِدٍ وَلَوْ بِغَيْرِ عَوْرَةٍ، وَلَوْ مِنْ فَوْقِ حَائِلٍ (11) ، لأَِنَّ الرَّجُل لاَ يَحِل لَهُ الاِخْتِلاَطُ بِالأُْنْثَى، فَضْلاً عَنْ تَلاَصُقِهِمَا (12) .

مُضَاجَعَةُ الْحَائِضِ
5 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجْتَنِبُ الزَّوْجُ مُضَاجَعَةَ زَوْجَتِهِ الْحَائِضِ إِِذَا سَتَرَتْ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. قَال الشِّيرَازِيُّ: هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، قَال: وَقَدْ نَقَل ابْنُ جَرِيرٍ إِِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَذَا، وَدَلاَئِلُهُ فِي الأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ظَاهِرَةٌ مَشْهُورَةٌ، مِنْهَا قَوْلُهُ ﷺ: اصْنَعُوا كُل شَيْءٍ إِِلاَّ النِّكَاحَ (13) ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الأَْحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِمَعْنَاهُ، مَعَ الإِِِْجْمَاعِ (14) .
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (حَيْضٌ ف 42) .
__________
(1) المعجم الوسيط، ولسان العرب.
(2) حديث: " لا يفضي الرجل إلى الرجل. . . ". أخرجه مسلم (1 / 266) .
(3) حاشية ابن عابدين 5 / 245.
(4) حاشية الزرقاني 1 / 150، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 451، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 2 / 420، 421.
(5) حاشية القليوبي 3 / 213.
(6) الآداب الشرعية 3 / 543.
(7) حديث: " وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 334) وأحمد (2 / 180) ، وصححه أحمد شاكر في تخريجه لمسند الإمام أحمد (10 / 217 - 218) .
(8) ابن عابدين 5 / 244 - 245، والقوانين الفقهية ص 451، وحاشية الزرقاني 1 / 150، وروضة الطالبين 7 / 28، والآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 543، 544.
(9) حاشية الزرقاني 1 / 150.
(10) ابن عابدين 5 / 244، 245.
(11) حاشية العدوي مع شرح الرسالة 2 / 421.
(12) الفواكه الدواني 2 / 409.
(13) حديث: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح ". أخرجه مسلم (1 / 246) .
(14) المجموع 2 / 543.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 32/ 38