الْمَضَامِينُ

الْمَضَامِينُ


الفقه
بيع ما في أصلاب الفحول، وقيل : ما في بطون الإناث . ومن شواهده قول سعيد بن المسيب : "لا ربا في الحيوان، وإنما نُهي من الحيوان عن ثلاثة؛ عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة ". الموطأ :1909، 2/183.
انظر : الأم للشافعي، 3/118، الكافي لابن عبد البر، 2/735، كشاف القناع للبُهوتي، 3/166.