مَضْرُوبُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

مَضْرُوبُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ


الفقه
الذهب، والفضة إذا صارا نقداً . والتبر ما كان من الذهب، والفضة غير مصوغ، فإن ضربت صارت دنانير، ودراهم، فهي عين . ومن شواهده قولهم : "وَأَمَّا التِّبْرُ، وَهُوَ مَا كَانَ غَيْرَ مَضْرُوبٍ مِنْ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، فَجَعَلَهُ فِي شِرْكَةِ الْأَصْلِ، وَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِمَنْزِلَةِ الْعُرُوضِ . "
انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 3/317، المنتقى للباجي، 5/157، الأم للشافعي، 3/98.