الْمَطْلُ

الْمَطْلُ


الفقه أصول الفقه
التسويف بوعد الوفاء مرة بعد أخرى . وقيل : التطويل، والمدافعة مع القدرة على التعجيل . وقيل المدافعة بالحق مع توجُّهِه . ومن شواهده الحديث : "مَطْلُ الغنيِّ ظلمٌ، ومن أُتْبِعَ على مَلِيءٍ، فَلْيَتَّبِعْ ." البخاري :2288، 3/94.
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 7/173، المغني لابن قدامة، 4/341، التوقيف للمناوي، ص :308.

التعريف اللغوي :


التَّسْوِيفُ وَالتَّأْخِيرُ، يُقَالُ: مَطَلَهُ حَقَّهُ يَمْطُلُهُ مَطْلاً ومَاطَلَهُ مُمَاطَلَةً وَمِطَالاً أَيْ أَخَّرَهُ بِوَعْدٍ وَنَحْوِهِ، ورَجُلٌ مَطُولٌ وَمطَّالٌ: يُسَوِّفُ عِنْدَ أَدَاءِ الحَقِّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَلاَ يُؤَدِّيهِ، وَأَصْلُ المَطْلِ: المَدُّ وَالإِطَالَةُ، يُقَالُ: مَطَلْتُ الحَبْلَ أمْطُلُهُ مَطْلاً أَيْ مَدَدْتُهُ، وَكُلُّ مَضْروبٍ لِتَمْدِيدِهِ فَهُوَ مَمْطُولٌ، وَمِنْهُ المَطِيلَةُ وَهِيَ: الحَدِيدَةُ التي تُذَابُ لِلسُّيُوْفِ، وَسُمِّيَ التَّسْوِيفُ فِي أَدَاءِ الحَقِّ مَطْلاً؛ لِأَنَّ المُسَوِّفَ يُطِيلُ عَلَى صَاحِبِ الحَقِّ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ.

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ المَطْلَ فِي مَواطِنَ عَدِيدَةٍ كَكِتَابِ الزَّكَاةِ فِي بَابِ زَكَاةِ الدَّيْنِ ، وَكِتَابِ البُيُوعِ فِي بَابِ بَيْعِ السَّلَمِ وباب القرض ، وَكِتَابِ الحَوَالَةِ فِي بَابِ أَحْكَامِ الحَوَالَةِ ، وَكِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ، وَغَيْرِهَا.

جذر الكلمة :


مطل

المراجع :


تهذيب اللغة : 13 / 244 - الصحاح : 5 /1819 - شرح النووي على صحيح مسلم : 10 / 227 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : 4 / 421 - فتح الباري شرح صحيح البخاري : 4 / 466 - المحكم والمحيط الأعظم : 9 /182 - المحكم والمحيط الأعظم : 9 /182 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص308 - بدائع الصنائع : 7 /173 - الـمجموع شرح الـمهذب : 13 /425 -