البحث

عبارات مقترحة:

القاهر

كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...

الرزاق

كلمة (الرزاق) في اللغة صيغة مبالغة من الرزق على وزن (فعّال)، تدل...

الحكم

كلمة (الحَكَم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعَل) كـ (بَطَل) وهي من...

الْمُعَادَّةُ


من معجم المصطلحات الشرعية

المسألة من الفرائض التي يجتمع فيها مع الجد إخوة أشقاء، وإخوة لأب . ومن شواهده قول زيد بن ثابت رَضِيَ اللهُ عَنْه : "يعدّون معهم الجدّ؛ ليظهر نصيبه، وتسمى فصل الـمُعادّة ".


انظر : عقد الجواهر الثمينة لابن شاس، 3/1245، الاختيار لابن مودود، 5/102، الروض المربع للبهوتي، ص :482.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

- بِتَشْدِيدِ الدَّالِّ -: المُسَاهَمَةُ وَالمُشَارَكَةُ ، يُقَال: عَادَّهُمُ الشَّيْءَ مُعَادَّةً أَيْ تَسَاهَمُوهُ وَاشْتَرَكُوا فِيهِ ، وَأَصْلُ المُعَادَّةِ مِنَ العَدِّ وَهُوَ الإِحْصَاءُ ، وَفُلاَنٌ عَدِيدُ بَنِي فُلاَنٍ أَيْ يُعَدُّ فِيهِمْ ، وَعَدَّهُ فَاعْتَدَّ أَيْ صَارَ مَعْدُودًا وَاعْتَدَّ بِهِ ، وَالاعْتِدَادُ بِالشَّيْءِ: اعْتِبَارُهُ ، وَتَأْتِي المُعَادَّةُ بِمَعْنَى: عَوْدَةُ الشَّيْءِ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ ، يُقَالُ: عَادَّ المَرَضُ فُلَانًا إِذَا تَرَكَهُ زَمَانًا ثُمَّ عَاوَدَهُ.

إطلاقات المصطلح

يُطْلِقُ الفُقَهَاءُ المُصْطَلَحَ فِي أَبْوابٍ أُخْرَى مِنْ كِتَابِ المَوَارِيثِ ، كَبَابِ الحَجْبِ ، وَأَحْوَالِ الجَدِّ ، وَمِيراثِ أَصْحَابِ الفُرُوضِ ، وَغَيْرِهَا.

جذر الكلمة

عدد

التعريف

المسألة من الفرائض التي يجتمع فيها مع الجد إخوة أشقاء، وإخوة لأب.

المراجع

* العين : ص 79 - لسان العرب : 3 / 283 - المعجم الوسيط : 2 / 587 - العذب الفائض : 1 /113 - الكافي في فقه الإمام أحمد : 2 /298 - شرح مختصر خليل للخرشي : 8 / 202 - المبسوط : 29 /183 - العذب الفائض : 1 /114 - تسهيل الفرائض : ص47 - لسان العرب : 3 /283 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُعَادَّةُ فِي اللُّغَةِ: الْمُسَاهَمَةُ، يُقَال: عَادَّهُمُ الشَّيْءَ: تَسَاهَمُوهُ فَسَاوَاهُمْ، وَهُمْ يَتَعَادُّونَ: إِِذَا اشْتَرَكُوا فِيمَا يُعَادُ فِيهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنْ مَكَارِمَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَْشْيَاءِ كُلِّهَا.
وَالْعَدَائِدُ: الْمَال الْمُقْتَسَمُ وَالْمِيرَاثُ.
وَفِي التَّهْذِيبِ: الْعَدَائِدُ: الَّذِينَ يُعَادُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الْمِيرَاثِ.
وَفُلاَنٌ عَدِيدُ بَنِي فُلاَنٍ أَيْ يُعَدُّ فِيهِمْ، وَعَدَّهُ فَاعْتَدَّ أَيْ صَارَ مَعْدُودًا وَاعْتَدَّ بِهِ (1) .
وَالْمُعَادَّةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ الْحَالَةُ الَّتِي يُقَاسِمُ فِيهَا الْجَدُّ الإِِِْخْوَةَ فِي الْمِيرَاثِ، فَيُعَدُّ أَوْلاَدُ الأَْبَوَيْنِ أَوْلاَدَ الأَْبِ عَلَى الْجَدِّ لِيَنْقُصَ نَصِيبَهُ فِي الْمِيرَاثِ، وَذَلِكَ لاِتِّحَادِ أَوْلاَدِ الأَْبَوَيْنِ مَعَ أَوْلاَدِ الأَْبِ فِي الأُْخُوَّةِ، وَلأَِنَّ جِهَةَ الأُْمِّ فِي الشَّقِيقِ مَحْجُوبَةٌ بِالْجَدِّ فَيَدْخُل وَلَدُ الأَْبِ مَعَهُ فِي حِسَابِ الْقِسْمَةِ عَلَى الْجَدِّ (2) .
الْحُكْمُ الإِِِْجْمَالِيُّ:
2 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى أَنَّ الإِِِْخْوَةَ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ وَلاَ يُحْجَبُونَ بِهِ وَهُوَ قَوْل عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵃. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ - وَبِهِ يُفْتَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِِلَى أَنَّ الْجَدَّ يَحْجُبُ هَؤُلاَءِ، وَهُوَ قَوْل أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ ﵃.
وَعَلَى ذَلِكَ لاَ تَأْتِي الْمُعَادَّةُ عَلَى رَأْيِ الْحَنَفِيَّةِ، وَتَأْتِي عَلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ، فَيَعُدُّ الإِِِْخْوَةُ لأَِبَوَيْنِ الإِِِْخْوَةَ لأَِبٍ عَلَى الْجَدِّ - إِِنِ اجْتَمَعُوا مَعَهُ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ - فَإِِِذَا مَا أَخَذَ الْجَدُّ نَصِيبَهُ مَنَعَ الإِِِْخْوَةُ لأَِبَوَيْنِ الإِِِْخْوَةَ لأَِبٍ مَا قُسَمَ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ لأَِنَّهُمْ مَحْجُوبُونَ بِهِمْ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَجْبٌ ف 5، إِِرْثٌ ف 30، 32) .
3 - ثُمَّ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ الَّذِينَ وَرَّثُوا الإِِِْخْوَةَ مَعَ الْجَدِّ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ. فَكَانَ عَلِيٌّ ﵁ يَقْسِمُ الْمَال بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِِِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ وَيَجْعَلُهُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَخٍ مَا لَمْ تَنْقُصْهُ الْمُقَاسَمَةُ مِنَ السُّدُسِ، فَإِِِنْ نَقَصَتْهُ الْمُقَاسَمَةُ مِنَ السُّدُسِ فُرِضَ لَهُ السُّدُسَ وَجُعِل الْبَاقِي لِلإِِِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ.
قَال الْكَلْوَذَانِيُّ: وَإِِِلَى قَوْل عَلِيٍّ فِي بَابِ الْجَدِّ ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ مُقْسِمٍ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ (3) .
وَمَذْهَبُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ فِي الْجَدِّ مَعَ الإِِِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لِلأَْبِ أَنَّهُ يُعْطِيهِ الأَْحَظَّ مِنْ شَيْئَيْنِ: إِِمَّا الْمُقَاسَمَةُ كَأَنَّهُ أَخٌ، وَإِِِمَّا ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَال (4) .
وَصَنَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﵁ فِي الْجَدِّ مَعَ الأَْخَوَاتِ كَصُنْعِ عَلِيٍّ ﵁ وَقَاسَمَ بِهِ الإِِِْخْوَةَ إِِلَى الثُّلُثِ، فَإِِِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَصْحَابُ فَرَائِضَ أَعْطَى أَصْحَابَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ، ثُمَّ صَنَعَ صَنِيعَ زَيْدٍ ﵁ فِي إِِعْطَاءِ الْجَدِّ الأَْحَظَّ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ ثُلُثِ الْبَاقِي أَوْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَال (5) .
قَال الْكَلْوَذَانِيُّ: وَبِقَوْل زَيْدٍ فِي بَابِ الْجَدِّ أَخَذَ الزُّهْرِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ.
وَأَخَذَ بِقَوْل ابْنِ مَسْعُودٍ فِي بَابِ الْجَدِّ شُرَيْحٌ وَمَسْرُوقٌ وَعَلْقَمَةُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْل الْكُوفَةِ (6) .

صُوَرُ مَسْأَلَةِ الْمُعَادَّةِ
4 - عَقَدَ أَبُو الْخَطَّابِ الْكَلْوَذَانِيُّ فَصْلاً لِلْمُعَادَّةِ وَقَال: إِِنَّ وَلَدَ الأَْبِ يَقُومُونَ مَقَامَ وَلَدِ الأَْبِ وَالأُْمِّ عِنْدَ عَدَمِهِمْ فِي الْفَرْضِ وَالْحَجْبِ وَالْمُقَاسَمَةِ، فَإِِِنِ اجْتَمَعُوا هُمْ وَوَلَدُ الأَْبِ وَالأُْمِّ مَعَ الْجَدِّ فَلاَ يَخْلُونَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: إِِمَّا أَنْ يَكُونَ وَلَدُ الأَْبِ وَالأُْمِّ عَصَبَةً وَوَلَدُ الأَْبِ عَصَبَةً، أَوْ يَكُونَ وَلَدُ الأَْبَوَيْنِ عَصَبَةً وَوَلَدُ الأَْبِ أَخَوَاتٍ مُنْفَرِدَاتٍ، أَوْ يَكُونَ وَلَدُ الأَْبَوَيْنِ أَخَوَاتٍ مُنْفَرِدَاتٍ وَوَلَدُ الأَْبِ عَصَبَةً.
أَوْ يَكُونَ جَمِيعُهُمْ أَخَوَاتٍ مُنْفَرِدَاتٍ.

الْقِسْمُ الأَْوَّل:
5 - أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهُمْ عَصَبَةً، فَعَلَى قَوْل عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ ﵄ لاَ اعْتِبَارَ بِوَلَدِ الأَْبِ وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا، وَالْمُقَاسَمَةُ بَيْنَ الْجَدِّ وَوَلَدِ الأَْبِ وَالأُْمِّ عَلَى اخْتِلاَفِ قَوْلِهِمْ فِي ذَلِكَ.
وَعَلَى قَوْل زَيْدٍ يُقْسَمُ الْمَال بَيْنَهُمْ جَمَاعَتَهُمْ مَا لَمْ تُنْقِصِ الْجَدَّ الْمُقَاسَمَةُ مِنْ ثُلُثِ الْمَال أَوْ ثُلُثِ الْفَاضِل عَنْ ذَوِي الْفُرُوضِ، أَوْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَال مِنْ نَظَرِ الأَْحَظَّ لَهُ، ثُمَّ مَا جُعِل لِوَلَدِ الأَْبِ رَدُّوهُ عَلَى وَلَدِ الأَْبِ وَالأُْمِّ (7) .

الْقِسْمُ الثَّانِي:
6 - أَنْ يَكُونَ وَلَدُ الأَْبِ وَالأُْمِّ عَصَبَةً، وَوَلَدُ الأَْبِ إِِنَاثًا مُنْفَرِدَاتٍ، فَعَلَى قَوْل عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ ﵄ لاَ اعْتِبَارَ بِوَلَدِ الأَْبِ بِحَالٍ، وَيُقَاسِمُ الْجَدُّ وَلَدَ الأَْبِ وَالأُْمِّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ اخْتِلاَفِ قَوْلَيْهِمَا.
وَعَلَى قَوْل زَيْدٍ يُقْسَمُ الْمَال بَيْنَ الْجَمِيعِ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ، فَمَا حَصَل لِوَلَدِ الأَْبِ يَرُدُّهُ عَلَى وَلَدِ الأَْبِ وَالأُْمِّ (8) .

الْقِسْمُ الثَّالِثُ:
7 - أَنْ يَكُونَ وَلَدُ الأَْبِ وَالأُْمِّ أَخَوَاتٍ مُنْفَرِدَاتٍ، وَوَلَدُ الأَْبِ عَصَبَةً، فَعَلَى قَوْل عَلِيٍّ ﵁ يُفْرَضُ لِلأَْخَوَاتِ مِنَ الأَْبِ وَالأُْمِّ فُرُوضُهُنَّ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَوَلَدِ الأَْبِ مَا لَمْ تُنْقِصْهُ الْمُقَاسَمَةُ مِنَ السُّدُسِ.
وَفِي قَوْل ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ لاَ اعْتِبَارَ بِوَلَدِ الأَْبِ بِحَالٍ، وَيُفْرَضُ لِلأَْخَوَاتِ مِنَ الأَْبَوَيْنِ فُرُوضُهُنَّ، وَيَكُونُ الْبَاقِي لِلْجَدِّ، إِِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَقَل مِنَ السُّدُسِ، فَيُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ، وَهَذَا إِِنَّمَا يُوجَدُ إِِذَا كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ.
وَعَلَى قَوْل زَيْدٍ ﵁ يُقْسَمُ الْمَال بَيْنَ الْجَمِيعِ مَا لَمْ تُجَاوِزِ الْمُقَاسَمَةُ سِتَّةَ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ وَلَدُ الأَْبِ رَدُّوا عَلَى وَلَدِ الأَْبِ وَالأُْمِّ، إِِلاَّ أَنْ تَكُونَ أُخْتًا وَاحِدَةً، فَيَرُدُّونَ عَلَيْهَا تَمَامَ النِّصْفِ وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَإِِِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ سَقَطُوا.
فَإِِِنْ جَاوَزَتِ الْمُقَاسَمَةُ سِتَّةَ أَسْهُمٍ فُرِضَ لَهُ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَال إِِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ ذُو فَرْضٍ، فَإِِِنْ كَانَ فِيهَا مَنْ فَرْضُهُ النِّصْفُ فَمَا دُونَ، فُرِضَ لَهُ ثُلُثُ الْبَاقِي.
وَإِِِنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْفُرُوضِ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ الْمَال فُرِضَ لَهُ السُّدُسُ وَجُعِل الْبَاقِي فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا لِوَلَدِ الأَْبِ وَالأُْمِّ، إِِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَلَدُ الأَْبِ وَالأُْمِّ أُخْتًا وَاحِدَةً وَيَكُونُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الْجَدِّ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْمَال، فَيَأْخُذُ حِينَئِذٍ النِّصْفَ اخْتِصَارًا مِنْ غَيْرِ مُقَاسَمَةٍ، وَيَكُونُ الْبَاقِي لِوَلَدِ الأَْبِ بِالتَّعْصِيبِ، سَوَاءٌ كَانُوا ذُكُورًا، أَوْ إِِنَاثًا (9) .

الْقِسْمُ الرَّابِعُ:
8 - أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهُمْ أَخَوَاتٍ مُنْفَرِدَاتٍ، فَعَلَى قَوْل عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ ﵄ يُفْرَضُ لِلأَْخَوَاتِ فُرُوضُهُنَّ، وَيُجْعَل الْبَاقِي لِلْجَدِّ، إِِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَقَل مِنَ السُّدُسِ، فَيُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ.
وَفِي قَوْل زَيْدٍ ﵁ يُقْسَمُ الْمَال بَيْنَ الْجَدِّ وَالأَْخَوَاتِ إِِلَى سِتَّةٍ فَمَا حَصَل لِوَلَدِ الأَْبِ رَدُّوهُ عَلَى وَلَدِ الأَْبِ وَالأُْمِّ، إِِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَلَدُ الأَْبِ وَالأُْمِّ أُخْتًا وَاحِدَةً فَيَرُدُّونَ عَلَيْهَا تَمَامَ النِّصْفِ.
فَإِِِنْ جَاوَزَتِ السِّهَامُ سِتَّةً فَاجْعَل لِلْجَدِّ ثُلُثَ الْمَال أَوْ ثُلُثَ الْفَاضِل عَنْ ذَوِي الْفُرُوضِ إِِذَا كَانَتْ فُرُوضُهُمُ النِّصْفَ فَمَا دُونَهُ، فَإِِِنْ كَانَتِ الْفُرُوضُ أَكْثَرَ فَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلأَْخَوَاتِ مِنَ الأَْبِ وَالأُْمِّ (10) .
__________
(1) لسان العرب مادة (عدد) .
(2) العذب الفائض شرح عمدة الفارض 1 / 113 - 115 ط. مصطفى البابي الحلبي.
(3) التهذيب في علم الفرائض لأبي الخطاب الكلوذاني ص 69 / 72.
(4) المغني لابن قدامة 6 / 218.
(5) المغني 6 / 217.
(6) التهذيب في علم الفرائض والوصايا ص 72 - 73.
(7) التهذيب في علم الفرائض والوصايا ص 92 - 93.
(8) التهذيب في علم الفرائض والوصايا ص 93.
(9) التهذيب في علم الفرائض والوصايا ص 94 - 95.
(10) التهذيب في علم الفرائض والوصايا ص 100.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 162/ 38