البحث

عبارات مقترحة:

الشهيد

كلمة (شهيد) في اللغة صفة على وزن فعيل، وهى بمعنى (فاعل) أي: شاهد،...

المصور

كلمة (المصور) في اللغة اسم فاعل من الفعل صوَّر ومضارعه يُصَوِّر،...

الحافظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحافظ) اسمٌ...

الْمُعَارَضَة


من معجم المصطلحات الشرعية

عرض النسخة التي كتبها الراوي على الشيخ الذي سمع منه الحديث، أو على أصل الشيخ، أو على نسخة أخرى مصححة، لتصحيحها، والتأكد من سلامتها من الأخطاء . وتُسمَّى العَرْض، أو الْمُقَابَلَة . وشاهده قول الخطيب البغدادي : "باب وجوب المعارضة بالكتاب لتصحيحه، وإزالة الشك، والارتياب ".


انظر : المحدث الفاصل للرامهرمزي، ص :544، الجامع لأخلاق السامع للخطيب البغدادي، 1/275، نزهة النظر لابن حجر، ص :76، فتح المغيث للسخاوي، 3/76

تعريفات أخرى

  • مخالفة حديث معين لحديث آخر، سواء أمكن الجمع بينهما (الْمُخْتَلِف )، أو لم يمكن (الْمُضْطَرِب ). وشاهده قول الحافظ ابن حجر : "لأنه [الحديث المقبول ] إن سلم من المعارضة، أي لم يأت خبر يضاده، فهو المحكم، وأمثلته كثيرة "

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

المُقَابَلَةُ، تَقُولُ: عَارَضْتُ الكِتَابَ بِالكِتَابِ أَيْ قَابَلْتُهُ، وَقِيلَ: المُمَانَعَةُ بِقَصْدِ المَنْعِ، وَتَأْتِي المُعَارَضَةُ بِمَعْنَى: المُنَاقَضَةُ وَالمُعَاكَسَةُ، وَعَارَضَ فُلَانًا إِذَا نَاقَضَهُ فِي كَلَامِهِ، وَالمُعَارَضَةُ أَيْضًا: المُمَانَعَةُ وَالرَّفْضُ، كَقَوْلِهِمْ: عَارَضَ القَرَارَ وَاعْتَرَضَهُ إذَا مَانَعَهُ وَرَفَضَهُ، وأَصْلُ كَلِمَةِ المُعَارَضَةِ مِنَ العَرْضِ وَهُوَ الظُّهُورُ وَالبُرُوزُ، يُقَالُ: عَرَضَ الشَّيْءُ وَعَرِضَ يَعْرِضُ وَيَعْرَضُ عَرْضًا أَيْ ظَهَرَ وَبَرَزَ، وَالعَرْضُ: خِلاَفُ الطُّولِ، وَالعَرَضُ: الـمَتَاعُ وَالـمَالُ وَنَـحْوُهِ؛ لِأَنَّهَا تَظْهَرُ وَتَزُولُ، وَمِنْ مَعَانِي المُعَارَضَةِ أَيْضًا: المُقَاوَمَةُ والمُجَانَبَةُ والإِنْكَارُ.

إطلاقات المصطلح

يُطْلَقُ المُصْطلَحُ أَيْضًا فِي أُصُولِ الفِقْهِ فِي بَابِ القِيَاسِ عِنْدَ بَيَانِ الأَسْئَلَةِ الوَارِدَةِ عَلَى القِياسِ. وَيُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى مُعَاصِرٍ فِي بَابِ السِّيَاسَةِ وَغَيْرِهَا، وَيُرادُ بِهِ: (نَقْضُ الرَّأْيِ الآخَرِ وَمُحَاوَلَةُ المَنْعِ مِنَ المُضِيِّ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَجْرِيحٍ وَلَا تَشْهِيرٍ).

جذر الكلمة

عَرَضَ

المعنى الاصطلاحي

إِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ مَا أَقَامَ الدَّلِيلَ عَلَيْهِ الخَصْمُ.

التعريف اللغوي المختصر

المُقَابَلَةُ وَالمُنَاقَضَةُ بِقَصْدِ المَنْعِ، وأَصْلُ كَلِمَةِ المُعَارَضَةِ مِنَ العَرْضِ وَهُوَ الظُّهُورُ وَالبُرُوزُ، وَمِنْ مَعَانِي المُعَارَضَةِ أَيْضًا: المُمَانَعَةُ والمُقَاوَمَةُ والمُجَانَبَةُ والإِنْكَارُ والرَّفْضُ.

التعريف

مقابلة السائل المستدل بمثل دليله، أو ما هو أقوى منه، أو بعله أخرى غير التي علل بها. وهو أحد الاعتراضات الواردة على القياس، وغيره من الأدلة.

المراجع

* معجم مقاييس اللغة : (270/4)
* تهذيب اللغة للأزهري : (294/1)
* تاج العروس : (420/18)
* البحر المحيط في أصول الفقه : (366/7)
* شرح مختصر الروضة : (522/3)
* معجم مقاييس اللغة : (270/4) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُعَارَضَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ عَارَضَ، يُقَال: عَارَضَ فُلاَنًا: نَاقَضَهُ فِي كَلاَمِهِ وَقَاوَمَهُ، وَيُقَال: عَارَضْتُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ قَابَلْتَهُ بِهِ.
وَلِلْمُعَارَضَةِ فِي اللُّغَةِ مَعَانٍ أُخْرَى (1) .
وَالْمُعَارَضَةُ اصْطِلاَحًا: إِِقَامَةُ الدَّلِيل عَلَى خِلاَفِ مَا أَقَامَ الدَّلِيل عَلَيْهِ الْخَصْمُ (2) .
وَفِي هَذَا التَّعْرِيفِ وَغَيْرِهِ مِنَ التَّعْرِيفَاتِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمُنَاظَرَةُ
2 - الْمُنَاظَرَةُ فِي اللُّغَةِ مِنَ النَّظِيرِ، أَوْ مِنَ النَّظَرِ بِالْبَصِيرَةِ.
وَاصْطِلاَحًا هِيَ: النَّظَرُ بِالْبَصِيرَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فِي النِّسْبَةِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ إِِظْهَارًا لِلصَّوَابِ (3) .
وَالْمُنَاظَرَةُ أَعَمُّ مِنَ الْمُعَارَضَةِ. ب - الْمُنَاقَضَةُ:
3 - الْمُنَاقَضَةُ لُغَةً: إِِبْطَال أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ بِالآْخَرِ.
وَاصْطِلاَحًا هِيَ: مَنْعُ مُقَدِّمَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الدَّلِيل، إِِمَّا قَبْل تَمَامِهِ وَإِِِمَّا بَعْدَهُ (4) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْمُعَارَضَةِ وَالْمُنَاقَضَةِ: الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْمُطْلَقُ فَكُل مُنَاقَضٍ مُعَارَضٌ وَلاَ عَكْسَ (5) .

الْحُكْمُ الإِِِْجْمَالِيُّ:
4 - الْمُعَارَضَةُ مِنَ الاِعْتِرَاضَاتِ الَّتِي تُورَدُ عَلَى الْقِيَاسِ وَهُوَ أَقْوَاهَا وَأَهَمُّهَا (6) .
وَهِيَ إِِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي الأَْصْل، أَوْ فِي الْفَرْعِ، أَوْ فِي الْوَصْفِ.
3 - وَصُورَةُ وُرُودِهَا فِي الأَْصْل: أَنْ يَذْكُرَ الْمُسْتَدِل عِلَّةً لِلْحُكْمِ فِي الأَْصْل. كَأَنْ يَقُول: إِِنَّ عِلَّةَ الرِّبَا فِيمَا يُقْتَاتُ: الْكَيْل فَلاَ رِبَا فِيمَا لاَ يُكَال: كَالْبِطِّيخِ فَيَقُول الْمُعْتَرِضُ: الدَّلِيل وَإِِِنْ دَل عَلَى مَا قُلْتَ فَعِنْدِي مَا يَنْفِيهِ، وَهُوَ أَنَّ فِي الأَْصْل وَصْفًا آخَرَ صَالِحًا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لِلْحُكْمِ وَهُوَ: الطُّعْمُ وَهُوَ وَصْفٌ مُنَاسِبٌ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْجَدَلِيُّونَ فِي قَبُول مِثْل هَذِهِ الْمُعَارَضَةِ: فَقِيل: لاَ يُقْبَل بِنَاءً عَلَى مَنْعِ التَّعْلِيل بِعِلَّتَيْنِ، قَال ابْنُ عَقِيلٍ: وَلأَِنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ لَيْسَتْ سُؤَالاً وَلاَ جَوَابًا، لأَِنَّ لِلْمُسْتَدِل: أَنْ يَقُول: لاَ تَنَافِي بَيْنَ الْعِلَّتَيْنِ بَل أَقُول بِهِمَا جَمِيعًا، وَقِيل: يُقْبَل، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْقَطَّانِ وَغَيْرُهُ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيل بِعِلَّتَيْنِ.
أَوْ أَنْ يَذْكُرَ الْمُسْتَدِل عِلَّةً لِلْحُكْمِ فِي الأَْصْل، وَيَذْكُرَ الْمُعْتَرِضُ عِلَّةً أُخْرَى فِيهِ غَيْرَ مَوْجُودَةٍ فِي الْفَرْعِ. كَأَنْ يَقُول الْمُسْتَدِل: يَصِحُّ صَوْمُ الْفَرْضِ بِنِيَّةٍ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ قَبْل الزَّوَال لأَِنَّهُ صَوْمُ عَيْنٍ فَتَأَدَّى بِنِيَّةٍ قَبْل الزَّوَال كَصَوْمِ النَّفْل، فَيَذْكُرُ الْمُعْتَرِضُ عِلَّةً أُخْرَى غَيْرَ الْعِلَّةِ الَّتِي عَلَّلَهَا الْمُسْتَدِل فِي حُكْمِ الأَْصْل، وَهِيَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي الْفَرْعِ كَأَنْ يَقُول: إِِنَّ عِلَّةَ حُكْمِ الأَْصْل - وَهِيَ صِحَّةُ صَوْمِ النَّفْل بِنِيَّةِ قَبْل الزَّوَال - لَيْسَتْ بِمَا ذَكَرْتَ مِنْ أَنَّهُ صَوْمُ عَيْنٍ، بَل الْمَعْنَى فِيهِ: أَنَّ النَّفْل مِنْ عَمَل السُّهُولَةِ وَالْخَفَّةِ، فَجَازَ أَدَاؤُهُ بِنِيَّةٍ مُتَأَخِّرَةٍ عَنِ الشُّرُوعِ فِيهِ، بِخِلاَفِ الْفَرْضِ (7) .
6 - أَمَّا كَوْنُ الْمُعَارَضَةِ فِي الْفَرْعِ: فَهِيَ أَنْ يُعَارِضَ الْمُعْتَرِضُ حُكْمَ الْفَرْعِ بِمَا يَقْتَضِي نَقِيضَهُ، أَوْ ضِدَّهُ بِنَصٍّ أَوْ إِِجْمَاعٍ، أَوْ بِوُجُودِ مَانِعٍ، أَوْ بِفَوَاتِ شَرْطٍ وَيَقُول فِي اعْتِرَاضِهِ: إِِنَّ مَا ذَكَرْتَ فِي الْوَصْفِ وَإِِِنِ اقْتَضَى ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ فَعِنْدِي وَصْفٌ آخَرُ يَقْتَضِي نَقِيضَهُ فَتُوقِفُ دَلِيلَكَ.
وَمِثَال النَّقِيضِ أَنْ يَقُول الْمُسْتَدِل: إِِذَا بَاعَ جَارِيَةً إِِلاَّ حَمْلَهَا صَحَّ فِي وَجْهٍ، كَمَا لَوْ بَاعَ هَذِهِ الصِّيعَانَ إِِلاَّ صَاعًا، فَيَقُول الْمُعْتَرِضُ لاَ يَصِحُّ، كَمَا لَوْ بَاعَ الْجَارِيَةَ إِِلاَّ يَدَهَا.
وَمِثَال الضِّدِّ أَنْ يَقُول الْمُسْتَدِل: الْوِتْرُ وَاجِبٌ قِيَاسًا عَلَى التَّشَهُّدِ فِي الصَّلاَةِ، بِجَامِعِ مُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَقُول الْمُعْتَرِضُ: فَيُسْتَحَبُّ قِيَاسًا عَلَى الْفَجْرِ، بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُفْعَل فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ لِفَرْضٍ مُعَيَّنٍ مِنْ فُرُوضِ الصَّلاَةِ.
فَإِِِنَّ الْوِتْرَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ، وَالْفَجْرَ فِي وَقْتِ الصُّبْحِ، وَلَمْ يُعْهَدْ مِنَ الشَّرْعِ وَضْعُ صَلاَتَيْ فَرْضٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ.
وَقَال ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: أَمَّا الْمُعَارَضَةُ فِي حُكْمِ الْفَرْعِ فَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ إِِذَا ذَكَرَ الْمُعَلِّل عِلَّةً فِي إِِثْبَاتِ حُكْمِ الْفَرْعِ وَنَفْيِ حُكْمِهِ فَيُعَارِضُهُ خَصْمُهُ بِعِلَّةٍ أُخْرَى تُوجِبُ مَا تُوجِبُهُ عِلَّةُ الْمُعَلِّل، فَتَتَعَارَضُ الْعِلَّتَانِ فَتَمْتَنِعَانِ مِنَ الْعَمَل إِِلاَّ بِتَرْجِيحِ إِِحْدَاهُمَا عَلَى الأُْخْرَى (8) . 7 - أَمَّا صُورَةُ وُرُودِ الْمُعَارَضَةِ عَلَى الْوَصْفِ فَهِيَ: أَنْ يَمْنَعَ الْمُعْتَرِضُ كَوْنَ الْوَصْفِ الْمُدَّعَى عِلِّيَّتُهُ عِلَّةً، كَأَنْ يَقُول الْمُسْتَدِل فِي الْكَلْبِ: الْكَلْبُ حَيَوَانٌ يُغْسَل مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعًا فَلاَ يَقْبَل جِلْدُهُ الدَّبْغَ، مُعَلِّلاً بِكَوْنِهِ يُغْسَل سَبْعًا مِنْ وُلُوغِهِ، فَيَمْنَعُ الْمُعْتَرِضُ كَوْنَ الْغَسْل سَبْعًا عِلَّةً لِعَدَمِ طَهَارَتِهِ بِالدَّبْغِ، فَيَكُونُ جَوَابُهُ بِإِِِثْبَاتِ الْعِلِّيَّةِ بِمَسْلَكٍ مِنْ مَسَالِكِهَا (9) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) المعجم الوسيط، والمصباح المنير.
(2) التعريفات للجرجاني، وقواعد الفقه للبركتي.
(3) التعريفات للجرجاني، وقواعد الفقه. والكليات 4 / 263.
(4) التعريفات للجرجاني، والكليات 4 / 264.
(5) البحر المحيط 5 / 333.
(6) البحر المحيط 5 / 333، إرشاد الفحول 232.
(7) البحر المحيط 5 / 334.
(8) البحر المحيط 5 / 339.
(9) إرشاد الفحول ص 231.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 165/ 38