الْمُعَارَضَة

الْمُعَارَضَة


الحديث أصول الفقه
عرض النسخة التي كتبها الراوي على الشيخ الذي سمع منه الحديث، أو على أصل الشيخ، أو على نسخة أخرى مصححة، لتصحيحها، والتأكد من سلامتها من الأخطاء . وتُسمَّى العَرْض، أو الْمُقَابَلَة . وشاهده قول الخطيب البغدادي : "باب وجوب المعارضة بالكتاب لتصحيحه، وإزالة الشك، والارتياب ".
انظر : المحدث الفاصل للرامهرمزي، ص :544، الجامع لأخلاق السامع للخطيب البغدادي، 1/275، نزهة النظر لابن حجر، ص :76، فتح المغيث للسخاوي، 3/76
تعريفات أخرى :

  • مخالفة حديث معين لحديث آخر، سواء أمكن الجمع بينهما (الْمُخْتَلِف )، أو لم يمكن (الْمُضْطَرِب ). وشاهده قول الحافظ ابن حجر : "لأنه [الحديث المقبول ] إن سلم من المعارضة، أي لم يأت خبر يضاده، فهو المحكم، وأمثلته كثيرة "

المعنى الاصطلاحي :


إِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ مَا أَقَامَ الدَّلِيلَ عَلَيْهِ الخَصْمُ.

التعريف اللغوي :


المُقَابَلَةُ، تَقُولُ: عَارَضْتُ الكِتَابَ بِالكِتَابِ أَيْ قَابَلْتُهُ، وَقِيلَ: المُمَانَعَةُ بِقَصْدِ المَنْعِ، وَتَأْتِي المُعَارَضَةُ بِمَعْنَى: المُنَاقَضَةُ وَالمُعَاكَسَةُ، وَعَارَضَ فُلَانًا إِذَا نَاقَضَهُ فِي كَلَامِهِ، وَالمُعَارَضَةُ أَيْضًا: المُمَانَعَةُ وَالرَّفْضُ، كَقَوْلِهِمْ: عَارَضَ القَرَارَ وَاعْتَرَضَهُ إذَا مَانَعَهُ وَرَفَضَهُ، وأَصْلُ كَلِمَةِ المُعَارَضَةِ مِنَ العَرْضِ وَهُوَ الظُّهُورُ وَالبُرُوزُ، يُقَالُ: عَرَضَ الشَّيْءُ وَعَرِضَ يَعْرِضُ وَيَعْرَضُ عَرْضًا أَيْ ظَهَرَ وَبَرَزَ، وَالعَرْضُ: خِلاَفُ الطُّولِ، وَالعَرَضُ: الـمَتَاعُ وَالـمَالُ وَنَـحْوُهِ؛ لِأَنَّهَا تَظْهَرُ وَتَزُولُ، وَمِنْ مَعَانِي المُعَارَضَةِ أَيْضًا: المُقَاوَمَةُ والمُجَانَبَةُ والإِنْكَارُ.

التعريف اللغوي المختصر :


المُقَابَلَةُ وَالمُنَاقَضَةُ بِقَصْدِ المَنْعِ، وأَصْلُ كَلِمَةِ المُعَارَضَةِ مِنَ العَرْضِ وَهُوَ الظُّهُورُ وَالبُرُوزُ، وَمِنْ مَعَانِي المُعَارَضَةِ أَيْضًا: المُمَانَعَةُ والمُقَاوَمَةُ والمُجَانَبَةُ والإِنْكَارُ والرَّفْضُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ المُصْطلَحُ أَيْضًا فِي أُصُولِ الفِقْهِ فِي بَابِ القِيَاسِ عِنْدَ بَيَانِ الأَسْئَلَةِ الوَارِدَةِ عَلَى القِياسِ. وَيُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى مُعَاصِرٍ فِي بَابِ السِّيَاسَةِ وَغَيْرِهَا، وَيُرادُ بِهِ: (نَقْضُ الرَّأْيِ الآخَرِ وَمُحَاوَلَةُ المَنْعِ مِنَ المُضِيِّ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَجْرِيحٍ وَلَا تَشْهِيرٍ).

جذر الكلمة :


عَرَضَ

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (270/4) - تهذيب اللغة للأزهري : (294/1) - تاج العروس : (420/18) - البحر المحيط في أصول الفقه : (366/7) - شرح مختصر الروضة : (522/3) - معجم مقاييس اللغة : (270/4) -