البحث

عبارات مقترحة:

المعطي

كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...

النصير

كلمة (النصير) في اللغة (فعيل) بمعنى (فاعل) أي الناصر، ومعناه العون...

الوهاب

كلمة (الوهاب) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) مشتق من الفعل...

الِاسْتِنْشَاقُ


من معجم المصطلحات الشرعية

اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف أثناء الوضوء . ومن شواهده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : أَنَّهُ " كَانَ إِذَا اسْتَنْشَقَ أَدْخَلَ الْمَاءَ فِي مَنْخِرَيْهِ ". أحمد :7888.وصححه الأرناؤوط .


انظر : بداية المجتهد لابن رشد، 1/7،المجموع للنووي، 1/414،المغني لابن قدامة، 1/83.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف أثناء الوضوء.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الاِسْتِنْشَاقُ: اسْتِنْشَاقُ الْهَوَاءِ أَوْ غَيْرِهِ: إِدْخَالُهُ فِي الأَْنْفِ. (1) وَيَخُصُّهُ الْفُقَهَاءُ بِإِدْخَال الْمَاءِ فِي الأَْنْفِ (2) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الاِسْتِنْشَاقُ سُنَّةٌ فِي الْوُضُوءِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فَرْضٌ.
وَأَمَّا فِي الْغُسْل لِلتَّطَهُّرِ مِنَ الْحَدَثِ الأَْكْبَرِ فَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، فَرْضٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. (3) وَإِنَّمَا فَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ الْوُضُوءِ، وَالْغُسْل مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالُوا بِفَرْضِيَّةِ الاِسْتِنْشَاقِ فِي الْغُسْل وَسُنِّيَّتِهِ فِي الْوُضُوءِ، لأَِنَّ الْجَنَابَةَ تَعُمُّ جَمِيعَ الْبَدَنِ، وَمِنَ الْبَدَنِ الْفَمُ وَالأَْنْفُ، بِخِلاَفِ الْوُضُوءِ فَالْفَرْضُ فِيهِ غَسْل الْوَجْهِ وَهُوَ مَا تَقَعُ بِهِ الْمُوَاجَهَةُ، وَلاَ تَقَعُ الْمُوَاجَهَةُ بِالأَْنْفِ وَالْفَمِ.
وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي كَيْفِيَّتِهِ اُنْظُرْ (وُضُوء) (وَغُسْل) . مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - تُنْظَرُ أَحْكَامُ الاِسْتِنْشَاقِ فِي (الْوُضُوءِ) (وَالْغُسْل) (وَغُسْل الْمَيِّتِ) .
__________
(1) لسان العرب، وتاج العروس مادة (نشق) .
(2) المغني 1 / 120 ط الرياض والمجموع 1 / 355 ط المنيرية.
(3) المغني 1 / 118، ونهاية المحتاج 1 / 280 ط المكتبة الإسلامية، والدسوقي 1 / 97، 136 ط دار الفكر، والهداية 1 / 13، 16 ط مصطفى الحلبي، وابن عابدين 1 / 102، والزيلعي 1 / 13.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 126/ 4