الْمُعَانَقَةُ

الْمُعَانَقَةُ


الفقه
جعل الرجل عنقه على عنق الآخر، والتزامه، وضمه إلى صدره . ومن شواهده قول أبي حنيفة رحمه الله : "لا بأس بالقبلة للصائم، ويُكره له المعانقة، والمباشرة ".
انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي، 1/367، شرح العمدة لابن تيمية، 1/301، شرح ابن ناجي الرسالة، 2/475.
تعريفات أخرى :

  • أطلقها المالكية على معانقة الرجال للرجال .