البحث

عبارات مقترحة:

الصمد

كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...

الواسع

كلمة (الواسع) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَسِعَ يَسَع) والمصدر...

البصير

(البصير): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على إثباتِ صفة...

الْمُعَانَقَةُ


من معجم المصطلحات الشرعية

جعل الرجل عنقه على عنق الآخر، والتزامه، وضمه إلى صدره . ومن شواهده قول أبي حنيفة رحمه الله : "لا بأس بالقبلة للصائم، ويُكره له المعانقة، والمباشرة ".


انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي، 1/367، شرح العمدة لابن تيمية، 1/301، شرح ابن ناجي الرسالة، 2/475.

تعريفات أخرى

  • أطلقها المالكية على معانقة الرجال للرجال .

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُعَانَقَةُ لُغَةً: مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْعُنُقِ، وَمَعْنَاهَا: الضَّمُّ وَالاِلْتِزَامُ، يُقَال: عَانَقَهُ مُعَانَقَةً وَعِنَاقًا: أَدْنَى عُنُقَهُ مِنْ عُنُقِهِ وَضَمَّهُ إِِلَى صَدْرِهِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ. (2)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمُصَافَحَةُ:
2 - الْمُصَافَحَةُ فِي اللُّغَةِ: مُفَاعَلَةٌ مِنَ الصَّفْحِ، يُقَال: صَافَحْتُهُ مُصَافَحَةً: أَفْضَيْتُ بِيَدِي إِِلَى يَدِهِ. (3)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: إِِلْصَاقُ صَفْحَةِ الْكَفِّ بِالْكَفِّ وَإِِِقْبَال الْوَجْهِ بِالْوَجْهِ. (4)
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُصَافَحَةِ وَالْمُعَانَقَةِ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ آدَابِ التَّلاَقِي. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُعَانَقَةِ:
أ - مُعَانَقَةُ الرَّجُل لِلرَّجُل
3 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ إِِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ مُعَانَقَةُ الرَّجُل لِلرَّجُل إِِذَا كَانَ عَلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَمِيصٌ أَوْ جُبَّةٌ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْمُعَانَقَةِ فِي إِِزَارٍ وَاحِدٍ، وَالْمَذْهَبُ كَرَاهَةُ الْمُعَانَقَةِ فِي إِِزَارٍ وَاحِدٍ. وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لاَ بَأْسَ بِالْمُعَانَقَةِ فِي إِِزَارٍ وَاحِدٍ. (5)
قَال الْخَادِمِي: وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُعَانَقَةِ، وَأَحَادِيثُ فِي تَجْوِيزِهَا، وَوَفَّقَ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ بَيْنَهُمَا فَقَال: الْمَكْرُوهُ مِنْهَا مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الشَّهْوَةِ، وَأَمَّا عَلَى وَجْهِ الْبِرِّ وَالْكَرَامَةِ، فَجَائِزٌ. (6)
وَكَرِهَ مَالِكٌ الْمُعَانَقَةَ كَرَاهَةً تَنْزِيهِيَّةً لأَِنَّهَا مِنْ فِعْل الأَْعَاجِمِ، وَلَمْ يَرِدْ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَهَا إِِلاَّ مَعَ جَعْفَرٍ ﵁، (7) وَلَمْ يَجْرِ الْعَمَل بِهَا مِنَ الصَّحَابَةِ بَعْدَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، (8) قَال الْعَدَوِيُّ: لاَ يَخْفَى أَنَّ مُفَادَ النَّقْل عَنْ مَالِكٍ كَرَاهَةُ الْمُعَانَقَةِ وَلَوْ مَعَ الأَْهْل وَنَحْوِهِمْ. (9)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِِلَى أَنَّ الْمُعَانَقَةَ مَكْرُوهَةٌ إِِلاَّ لِقَادِمٍ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ تَبَاعُدِ لِقَاءٍ فَسُنَّةٌ لِلاِتِّبَاعِ. (10)
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى مَا ذَهَبُوا إِِلَيْهِ مِنْ كَرَاهَةِ مُعَانَقَةِ الرَّجُلَيْنِ بِحَدِيثِ أَنَسٍ ﵁ قَال قَال رَجُلٌ: يَا رَسُول اللَّهِ الرَّجُل مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَال: لاَ، قَال: أَفَيَلْتَزِمُهُ - أَيْ يَعْتَنِقُهُ - وَيُقَبِّلُهُ؟ قَال: لاَ، قَال: فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَال: نَعَمْ، (11) وَصَرَّحَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ الْكَرَاهَةَ هُنَا كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ.
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى مُعَانَقَةِ الْقَادِمِ مِنْ سَفَرٍ (12) بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُول اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي، فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ، فَقَامَ إِِلَيْهِ رَسُول اللَّهِ ﷺ. . . فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ. (13) وَقَال الْحَنَابِلَةُ: تُبَاحُ الْمُعَانَقَةُ وَتَقْبِيل الْيَدِ وَالرَّأْسِ تَدَيُّنًا وَإِِِكْرَامًا وَاحْتِرَامًا مَعَ أَمْنِ الشَّهْوَةِ، قَال ابْنُ مُفْلِحٍ: ظَاهِرُ هَذَا عَدَمُ إِِبَاحَتِهِ لأَِمْرِ الدُّنْيَا. (14)
وَقَال إِِسْحَاقُ بْنُ إِِبْرَاهِيمَ: إِِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ احْتَجَّ فِي الْمُعَانَقَةِ بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَانَقَهُ. (15)
وَقَال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُل يَلْقَى الرَّجُل يُعَانِقُهُ؟ قَال: نَعَمْ فَعَلَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ (16) .

ب - مُعَانَقَةُ الأَْمْرَدِ
4 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ تَحْرُمُ مُعَانَقَةُ الأَْمْرَدِ. (17)

ج - مُعَانَقَةُ ذِي عَاهَةٍ
5 - صَرَّحَ الْقَلْيُوبِيُّ بِأَنَّهُ تُكْرَهُ مُعَانَقَةُ ذِي عَاهَةٍ كَبَرَصٍ وَجُذَامٍ. (18)

د - مُعَانَقَةُ الصَّائِمِ
6 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ إِِلَى كَرَاهَةِ مُعَانَقَةِ الزَّوْجَةِ فِي حَالَةِ الصَّوْمِ إِِنْ لَمْ يَأْمَنِ الْمُفْسِدَ، وَهُوَ الإِِِْنْزَال أَوِ الْجِمَاعُ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيضِ الصَّوْمِ لِلْفَسَادِ بِعَاقِبَةِ الْفِعْل.
وَأَمَّا إِِذَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ الْمُفْسِدَ فَلاَ بَأْسَ بِالْمُعَانَقَةِ. (19)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِِلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الْمُعَانَقَةُ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ لِمَنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ، فَفِي الْحَدِيثِ مَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْل الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، (20) وَالْكَرَاهَةُ هِيَ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ فِي الأَْصَحِّ، وَحَكَى الرَّافِعِيُّ عَنِ التَّتِمَّةِ وَجْهَيْنِ: التَّحْرِيمَ وَالتَّنْزِيهَ. (21)

هـ - أَثَرُ الْمُعَانَقَةِ فِي فَسَادِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
7 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَانَقَ الْمُحْرِمُ امْرَأَةً بِشَهْوَةٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ إِِلاَّ إِِذَا أَنْزَل فَيَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ، وَلاَ تَفْسُدُ حَجَّتُهُ وَلاَ عُمْرَتُهُ. (22)

و أَثَرُ الْمُعَانَقَةِ فِي نَشْرِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ
8 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْمُعَانَقَةَ عَنْ شَهْوَةٍ كَالْقُبْلَةِ فِي نَشْرِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ (1) فَمَنْ عَانَقَ أُمَّ امْرَأَتِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ يُظْهِرْ عَدَمَ الشَّهْوَةِ. (2)
وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْفَيْضِ: لَوْ قَامَ إِِلَيْهَا وَعَانَقَهَا مُنْتَشِرًا، أَوْ قَبَّلَهَا وَقَال: لَمْ يَكُنْ عَنْ شَهْوَةٍ لاَ يُصَدَّقُ، وَلَوْ قَبَّل وَلَمْ تَنْتَشِرْ آلَتُهُ وَقَال: كَانَ عَنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ يُصَدَّقُ، وَقِيل: لاَ يُصَدَّقُ لَوْ قَبَّلَهَا عَلَى الْفَمِ، وَبِهِ يُفْتَى، ثُمَّ قَال ابْنُ عَابِدِينَ: فَهَذَا كَمَا تَرَى صَرِيحٌ فِي تَرْجِيحِ التَّفْصِيل. (3)
__________
(1) المصباح المنير والمعجم الوسيط.
(2) كفاية الطالب الرباني 2 / 437 ط. دار المعرفة، وقواعد الفقه للبركتي.
(3) المصباح المنير.
(4) الدر المختار مع رد المحتار 5 / 244.
(5) الدر المختار ورد المحتار 5 / 244.
(6) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية 1 / 318، وانظر الفواكه الدواني 2 / 425.
(7) حديث: " معانقة رسول الله ﷺ لجعفر " أخرجه الحاكم (1 / 319) وصححه ووافقه الذهبي.
(8) الفواكه الدواني 2 / 425.
(9) حاشية العدوي على شرح الرسالة 2 / 437 ط. دار المعرفة، والمدخل لابن الحاج 2 / 295.
(10) مغني المحتاج 3 / 135.
(11) حديث: قال رجل: " يا رسول الله منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ . . . " رواه الترمذي: 5 / 70 - 71 وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(12) الفتوحات الربانية 5 / 389 - 390.
(13) حديث: عائشة - رضي الله تعالى عنها -: " قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله ﷺ في بيتي. . . " رواه الترمذي (5 / 72) ، وقال: هذا حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه.
(14) مطالب أولي النهى 1 / 943، وكشاف القناع 2 / 156، والآداب الشرعية 2 / 270.
(15) ) حديث: " أن النبي ﷺ عانق أبا ذر. " أخرجه أبو داود (5 / 389 - 390) وذكر المنذري في مختصر السنن (8 / 82) أن في إسناده جهالة.
(16) الآداب الشرعية 2 / 272، ومسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2 / 183.
(17) القليوبي 3 / 213.
(18) حاشية القليوبي 3 / 213.
(19) حاشية ابن عابدين 2 / 112 - 113 ومراقي الفلاح مع الطحطاوي ص 372.
(20) حديث: " من وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه " رواه البخاري (فتح الباري 1 / 126) ومسلم (3 / 1220) من حديث النعمان بن بشير واللفظ للبخاري.
(21) شرح المحلي مع حاشية عميرة 2 / 58 - 59.
(22) الفتاوى الهندية 1 / 244.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 184/ 38