الْمُعَاهَدُ

الْمُعَاهَدُ


الفقه
الحربي يعطيه إمام المسلمين الأمان مدة محددة . ومن شواهده قول الجويني : "ولم يختلف أئمتنا في أن ديةَ المعاهَد النصراني كدية الذمي النصراني ".
انظر : نهاية المطلب للجويني، 16/15، روضة الطالبين للنووي، 10/142، والإنصاف للمرداوي، 10/65.
تعريفات أخرى :

  • يُطلق على الذمي، وهو من أعطي عهداً دائما، وإن كان مؤقتاً، فهو مستأمِن .