الْمَعْدُومُ

الْمَعْدُومُ


الفقه
المفقود، أو ما يقابل الموجود . يُطلق الفقهاء بيع المعدوم على بيع ما لم يوجد بعدُ في وقت العقد . ومن شواهده قول ابن قدامة : "وبيع المعدوم بيع غرر، ولأن تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها، فلا يجوز بيع الثمرة قبل خلقها ".
انظر : الكافي لابن قدامة، 2/8، الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني، 3/70، مغني المحتاج للشربيني، 4/192.
تعريفات أخرى :

  • يُطلق على الصنف المعدوم من مصارف الزكاة .