الْمَعْرُوفُ

الْمَعْرُوفُ


الفقه
اسم جامع، لكل ما عرف من طاعة الله، والتقرب إليه، والإحسان إلى الناس بكل ما ندب إليه الشرع، ونهى عنه . وهو الذي تعرفه النفوس المستقيمة، وتسكن إليه القلوب السليمة . ومن شواهده حديث عائشة -رَضِيَ اللهُ عَنْها - قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فقالت : يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك، ويكفي بنيك ." مسلم :1714، 3/1338.
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 2/64، مواهب الجليل للحطاب، 4/89 ، مجمع بحار الأنوار للصديقي الكجراني، 3/568.
تعريفات أخرى :

  • يُطلق على القول الفقهي الظاهر، أو المشهور .
  • يطلق إطلاقاً عاماً على ما حكم به العرف . ومنه قولهم : " المعروف عرفاً كالمشروط ."