الْمُفْلِسُ

الْمُفْلِسُ


الفقه
من ترتبت عليه ديونٌ لا يفي بها ماله . ومن شواهده قول النووي : "يحجر القاضي على المفلس بالتماس الغرماء الحجر عليه، بالديون الحالة الزائدة على قدر ماله ."
انظر : المغني لابن قدامة، 4/306، روضة الطالبين للنووي، 4/127. التاج والإكليل للمواق، 6/590.