الْمُفَوِّضَةُ

الْمُفَوِّضَةُ


الفقه
من فَوَّضَت أمرها إلى وليها، فزوجها بلا مهر . وبالفتح من فَوَّضَهَا وليها إلى الزوج بلا مهر . ومن شواهده قول بدر الدين العيني : "مسألة الْمُفَوِّضَة، وهي التي فوضت نفسها بلا مهر، فلها مهر مثلها إن دخل بها، أو مات عنها . وكذا لو ماتت هي ."
انظر : المجموع للنووي، 16/371، البناية شرح الهداية للعيني، 5/141، النهر الفائق لابن نجيم الحنفي، 2/241.