الْمُقَدِّمَة

الْمُقَدِّمَة


أصول الفقه
قضية مكونة من محكوم عليه، ومحكوم به، وتكوِّن جزءاً من القياس المنطقي . وتنقسم إلى مقدمة كبرى، ومقدمة صغرى . مثل : الصلاة مأمور بها . وكل مأمور به واجب
انظر : فصول البدائع للفناري، 1/68، المستصفى للغزالي، ص :31

المعنى الاصطلاحي :


كل قضية تتألف منها صورة القياس؛ سواء كانت صغرى، أم كبرى.

الشرح المختصر :


إن مصطلح (المقدمة) يرد في مبحث القياس عند أهل المنطق، والقياس عندهم هو: تطبيق القاعدة الكلية على جزئياتها لمعرفة حكم الجزئيات، وتطلق المقدمة تارة على ما تتوقف عليه الأبحاث الآتية، وتارة على قضية جعلت جزء القياس، وتارة تطلق على ما يتوقف عليه صحة الدليل. وتنقسم المقدمة إلى قسمين: 1- المقدمة الصغرى: وهي المقدمة التي تشتمل على الجزئي الذي يطلب معرفة حكمه عن طريق الاستدلال بالقياس. 2- المقدمة الكبرى: وهي المقدمة التي تؤلف القاعدة الكلية التي يعمد إلى تطبيقها على الجزئي لمعرفة حكمه عن طريق الاستدلال بالقياس. المثال الأول: أن المعتزلة ينفون رؤية الله تعالى عن طريق القياس عند أهل المنطق، وذلك من خلال مقدمتين (صغرى، وكبرى)، ثم النتيجة: المقدمة الأولى: الله ليس في جهة. المقدمة الثانية: كل ما ليس في جهة لا يرى. النتيجة: أن الله لا يرى. المثال الثاني: أن أهل الكلام ينفون صفات الله عز وجل بناء على مقدمات زعموها: فيقولون في المقدمة الأولى: الصفات لا تقوم إلا بجسم. والمقدمة الثانية: أن الأجسام متماثلة. والنتيجة عندهم: أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، والتمثيل كفر، فالواجب نفي الصفات.

التعريف اللغوي :


الجماعة التي تتقدم الجيش وتسير أمامه، من قدم بمعنى تقدم، والمقدمة أيضا: ما استقبلك من الجبهة والجبين، يقال: إنها لئيمة المقدمة، أي: الناصية، وقد استعير لكل شيء، فقيل: مقدمة الكتاب، ومقدمة الكلام - بكسر الدال، وقد تفتح -، وقيل: المقدمة من كل شيء: أوله، ومقدم كل شيء: نقيض مؤخره.

التعريف اللغوي المختصر :


الجماعة التي تتقدم الجيش وتسير أمامه، من قدم بمعنى تقدم، وقيل: المقدمة من كل شيء: أوله، ومقدم كل شيء: نقيض مؤخره.

إطلاقات المصطلح :


يطلق مصطلح (المقدمة) بحسب ما يضاف إليه، ومن ذلك: 1- مقدمة العلم: وهي ما يتوقف عليه الشروع في مسائله. 2- مقدمة الكتاب: وهي طائفة من الكلام تذكر قبل الشروع في المقاصد لارتباطها به، ونفعها فيها؛ سواء توقف عليه الشروع، أو لا. 3- مقدمة الواجب عند الأصوليين: وهي ما لا بد من فعله لحصول الواجب، أو للعلم بحصوله. وتنقسم إلى قسمين: الأول: مقدمة الوجوب: وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب، كدخول الوقت بالنسبة للصلاة، وهذه المقدمة ليست واجبة على المكلف باتفاق. الثاني: مقدمة الوجود: وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب بشكل شرعي صحيح لتبرأ منه الذمة، كالوضوء بالنسبة للصلاة. ومقدمة الوجود قد تكون في مقدور المكلف فتجب، وقد لا تكون في مقدوره فلا تجب.

جذر الكلمة :


قدم

المراجع :


العين : (5/123) - تهذيب اللغة : (9/57) - الفائق في غريب الحديث والأثر : (1/46) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/323) - مختار الصحاح : (ص 249) - تاج العروس : (33/240) - التعريفات : (ص 255) - الكليات : (ص 869) - دستور العلماء : (3/217) - مصطلحات في كتب العقائد : (ص 124) - مصطلحات في كتب العقائد : (ص 74) - الكليات : (ص 870) - التعريفات : (ص 201) - شرح الكوكب المنير : (1/358) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/333-334) -