الإسْدَالُ

الإسْدَالُ


الفقه
سَتْرُ المرأة وجهها بشيء تُدَلِّيه من رأسها على وجهها . ومن شواهده قول ابن قدامة : "وقد روى البخاري، وغيره، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قال : «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين » . فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها، لمرور الرجال قريبا منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ".
انظر : المغني لابن قدامة، 3/301، حاشية ابن عابدين، 2/488، مواهب الجليل للحطاب، 3/141، المجموع للنووي، 7/225.