الْمُلَاعَنَةُ

الْمُلَاعَنَةُ


الفقه
حلف الرجل على اتهام زوجته بالزنا، وحلفها للبراءة من تهمته . ومن شواهده قولهم : " وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ، وَلَاعَنَهَا، ثُمَّ قَذَفَهَا بِزِنًا آخَرَ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ؛ لِأَنَّهَا بَانَتْ مِنْهُ بِاللِّعَانِ، وَصَارَتْ أَجْنَبِيَّةً، إلَّا أَنْ يُضِيفَ الزِّنَا إلَى حَالِ الزَّوْجِيَّةِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ إنْ كَانَ ثَمَّ نَسَبٌ يُرِيدُ نَفْيَهُ، فَلَهُ الْمُلَاعَنَةُ لِنَفْيِهِ، وَإِلَّا لَزِمَهُ الْحَدُّ، وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا ."
انظر : الأم للشافعي، 5/138 ، المقدمات الممهدات لابن رشد، 1/636 و 3/148 ، المغني لابن قدامة، 8 / 92 .