الإِسْرافُ فِي الوُضُوءِ

الإِسْرافُ فِي الوُضُوءِ


الفقه
تجاوز الغسل، والمسح فوق الحاجة المشروعة . مثاله : الزيادة فيه على ثلاث غسلات للوجه، وللمرفقين . ومن شواهده في الحديث الشريف : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ : " يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الطُّهُورُ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثم غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثم غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثم مَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، ثم غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ."، ثم قَالَ : "هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا، أو نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ، وظَلَمَ -، أو ظَلَمَ، وأَسَاءَ ." أبو داوود :135. وصححه الألباني .
انظر : حاشية ابن عابدين، 1/132، حاشية القليوبي، 3/248، التعريفات للجرجاني، ص 38.