الحكم الشرعي
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أُحِلَّتْ لكم مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فأما الميتتان: فَالْجَرَادُ والْحُوتُ، وأما الدَّمَانِ: فالكبد والطحال».

شرح الحديث :


يخبر ابن عمر بحكم شرعي فقهي يتعلق بحل أكل بعض الأشياء الأول: تحليل أكل ميتة الجراد والحوت، والثاني: حل أكل نوعين من الدماء وهما: الكبد والطحال، وهذان الحكمان مستثنيان من تحريم أكل الميتة والدم.

معاني الكلمات :


الْجَرَادُ حيوان صغير طائر معروف، والواحدة جرادة، الذكر والأنثى سواء.
الحوت هو السمك، وقيل: ما عَظُمَ منه، والجمع حيتان.
أُحِلَّتْ لكم معناه أن الشارع أذن لنا وأباح لنا.
مَيْتَتَانِ تثنية ميتة، والميتة : ما فارقته الحياة بغير ذكاة شرعية.
الكبد عضو في الجانب الأيمن من البطن تحت الحجاب الحاجز، وهو مخزن هام للدم.
الطحال هو عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن، وظيفته تكوين الدم، وإتلاف القديم من كرياته.

فوائد من الحديث :


  1. الحديث دليل على تحريم الميتة، واستثني منها الجراد والسمك، فكل منهما حلال .
  2. أن ميتة الجراد والحوت طاهرة وحلال .
  3. الكبد والطحال حلالان وطاهران .
  4. الحديث دليل على أن السمك والجراد إذا ماتا في ماء فإنه لا ينجس .
  5. في الحديث دليل على تحريم الدم، وهذا مجمع عليه .

المراجع :


  • توضيح الأحكام للشيخ البسام، ط5، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، 1423ه.
  • سُبل السلام، للصنعاني، دار الحديث.
  • تسهيل الإلمام، للشيخ صالح الفوزان، بعناية: عبدالسلام السليمان، ط1، 1427ه.
  • شرح الشيخ ابن عثيمين للبلوغ، تحقيق صبحي رمضان وآخر، ط1، المكتبة الإسلامية، مصر، 1427ه.
  • منحة العلَّام للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، ط1، دار ابن الجوزي، الدمام، 1427ه.

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية