البحث

عبارات مقترحة:

الرزاق

كلمة (الرزاق) في اللغة صيغة مبالغة من الرزق على وزن (فعّال)، تدل...

البر

البِرُّ في اللغة معناه الإحسان، و(البَرُّ) صفةٌ منه، وهو اسمٌ من...

الواسع

كلمة (الواسع) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَسِعَ يَسَع) والمصدر...

أقسام الأحكام وأسماؤها ودرجاتها

أقسام الأحكام: وهي خمسة: واجب، ومندوب، وحرام، ومكروه، ومباح. فالواجب: ما طلب الشرع فعله طلبًا جازمًا. والمندوب: ما طلب الشرع فعله طلبًا غير جازم. والمحرم: ما طلب الشرع تركه طلبًا جازمًا. والمكروه: ما طلب الشرع تركه طلبًا غير جازم. والمباح: ما لم يطلب الشرع فعله ولا تركه. وهذه الحدود أصحُّ من تحديدها بالثواب والعقاب، كقولهم: الواجب ما في فعله الثواب وفي تركه العقاب، لوجهين: أحدهما: أن الثواب والعقاب ليس أحدهما وصفاً ذاتياً للأحكام، وإنما هما جزاء عليهما، فلا يجوز الحد بهما. والثاني: أن العقاب قد يعدم إذا عفا الله، والثواب قد يعدم إذا عدمت النية. وبمثل ذلك يرد على من قال: إن الواجب ما ذم تاركه، والحرام ما ذم فاعله. أسماء هذه الأقسام ودرجاتها: أما الواجب، فهو الفرض، والمفروض، والمكتوب، والمحتوم، والمستحق، واللازم. وقالت الحنفية: الفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي، والواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه. وينقسم الفرض قسمين: فرض عين: وهو ما يجب على كل مكلف، كالصلاة، والصيام. وفرض كفاية: وهو الذي إذا قام به بعض الناس سقط عمن سواهم، كالصلاة على الجنائز، وطلب العلم، والجهاد، فإن تواطأ الجميع على تركه أثموا. وأما المندوب: فهو التطوع، وهو على درجات: أعلاها السنة، ودونها المستحب وهو الفضيلة، ودونها النافلة. وقد يقال: نافلة، في المندوب مطلقاً. والندب قد يكون على الأعيان، وهو الأكثر، كالوتر والفجر وصلاة العيدين، وقد يكون على الكفاية كالآذان والإقامة وبما يفعل بالأموات من المندوبات. وأما الحرام: فهو المحرم، والممنوع، والمحظور، والمعصية، والسيئة، والذنب، والإثم. وهو على درجتين: صغائر، وكبائر، وقد يقال فيه: مكروه. وأما المكروه: فقد تغلظ كراهيته حتى يقرب من الحرام، وقد تخف. وأما المباح: فهو الحلال، والجائز، وقد يعبر عنه بـ: لا جناج، ولا حرج، ولا إثم، ولا بأس. " تقريب الوصول" لابن جُزَيّ.