عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «من سمِع النِّدَاء فلم يَأتِه؛ فلا صلاة له إلا من عُذْر».
[صحيح.] - [رواه ابن ماجه.]
شرح الحديث :
يدعو هذا الحديث إلى العناية بصلاة الجماعة والاهتمام بها غاية الاهتمام، فقد بيّن النبي ﷺ أن من كان بمكان بحيث يسمع الأذان لصلاة الجماعة، فإنَّه يجب عليه الحضور، فإن لم يحضر فصلاته صلاة ناقصة، قليلة الثواب، إلاَّ أنَّها مجزئة للذمة، مع الإثم الذي حمله المتخلف عن الجماعة بلا عذر، وأما من كان تخلفه بعُذر شرعي، كمرض أو مطر أو خوف على نفس أو مال أو ولد وما أشبه ذلك، فلا شيء عليه.
معاني الكلمات :
النِّدَاء | الأذان. |
العذر | العذر: الحجة التي يعتذر بها، وما يرفع اللوم عما حقه أن يلام عليه، فيقال: معذور؛ أي: غير ملوم فيما صنع. |
فلا صلاة | فلا صلاة: أي لا صلاة كاملة، فصلاة المنفرد بلا عذر صلاة ناقصة، قليلة الثواب، إلاَّ أنَّها مجزئة للذمة. |
فوائد من الحديث :
- أن صلاة الجماعة واجبة وجوبًا عينيًّا.
- أن وجوب صلاة الجماعة في حق من سمع النِّداء، أما من لا يسمعه لبُعد مسافة فلا تجب عليه.
- وجوب صلاة الجماعة في المسجد؛ لقوله: (من سمِع النِّدَاء فلم يَأتِه) فدل على أن الواجب الحضور للمسجد؛ ملبيا داعي الله.
- أن صلاة الجماعة تسقط بالأعذار، كالخوف والمرض والمطر.
المراجع :
سنن ابن ماجه، ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وغيره، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، 1430هـ.مشكاة المصابيح - محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، المحقق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1985م.
سبل السلام، محمد بن إسماعيل الصنعاني، دار الحديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، مكتبة الأسدي، مكة المكرّمة، الطبعة الخامِسَة، 1423هـ - 2003م.
تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، اعتنى بإخراجه عبدالسلام بن عبد الله السليمان، الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1427هـ - 2006م.
فتح ذي الجلال والإكرام، شرح بلوغ المرام، تأليف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين، الناشر: المكتبة الإسلامية، تحقيق: صبحي بن محمد رمضان، وأُم إسراء بنت عرفة.
بلوغ المرام من أدلة الأحكام، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1435هـ - 2014م.