شروط الرضاع
عن أم سلمة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يُحَرِّمُ من الرَّضَاعَةِ إلا ما فَتَقَ الْأَمْعَاءَ في الثَّدْيِ، وكان قَبْلَ الْفِطَامِ».

شرح الحديث :


الحديث يدل على أنه لا يحرِّم من الرِّضاع إلاَّ ما وصل إلى الأمعاء ووسَّعها، أما القليل الذي لم ينفذ إليها ويفتقها ويوسعها -فلا يحرِّم، فكان الرضاع المؤثر في حال الصغر قبل الفطام.

معاني الكلمات :


لا يُحرِّم أي: لا يكون سببًا في التحريم.
الرضاعة هو مَصُّ اللبن من الثدي، أو ما في حكم المَصّ، من شربه أو نحو ذلك، مما يوصله إلى الجوف، ويتغذى به المولود.
فَتَق الأمعاء الفتق بمعنى: الشق، والمراد: ما سلك فيها.
الأمعاء جمع معى، بكسر الميم وفتحها: المَصِيْر، واحد المِصْران.
في الثدي أي كائنا في الثدي فائضا منه.
الفِطَام هو قطع الولد عن الرضاع.

فوائد من الحديث :


  1. أن الرضاع الذي ينشر الحرمة هو ما تغذَّى به الجسم، واستفاد منه، وهو ما كان في زمن الصغر، وهو وقت الرضاعة .
  2. حسن بيان الرسول -صلى الله عليه وسلم- حيث يأتي كلامه واضحاً بيناً وهو أفصح الخلق -صلى الله عليه وسلم- .
  3. أنّ الرّضعة الواحدة لا تحرّم؛ لأنّها لا تغني من جوع .

المراجع :


  • تسهيل الالمام، للشيخ صالح الفوزان، طبعة الرسالة، الطبعة الأولى، 1427ه – 2006م.
  • فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام، للشيخ ابن عثيمين، المكتبة الإسلامية - الطبعة الأولى، 1427ه - 2006م.
  • توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام.
  • مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة.
  • الطبعة: الخامِسَة، 1423هـ - 2003م.
  • بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر، دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1435هـ - 2014م.
  • مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للتبريزي، الناشر: دار الكتب العلمية، ط.
  • 1، سنة النشر: 1422ه - 2001م.
  • إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة الثانية، 1405هـ - 1985م.
  • سنن الترمذي، للإمام الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر- الطبعة الثانية، 1395هـ - 1975م.
  • فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1379.

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية