البحث

عبارات مقترحة:

الحفي

كلمةُ (الحَفِيِّ) في اللغة هي صفةٌ من الحفاوة، وهي الاهتمامُ...

البصير

(البصير): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على إثباتِ صفة...

الوارث

كلمة (الوراث) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَرِثَ يَرِثُ)، وهو من...

الرضاع

الرضاع من الأمور التي تؤثر في العلاقات الاجتماعية، إذ به تثبت المحرمية وغيرها من الأمور التي يثبتها النسب، فيثبت بالرضاع ما يثبت بالنسب، غير أنه لا يثبت التوارث، وهو من المسائل التي ينبغي عدم تجاهلها أو التّساهل فيها.

التعريف

التعريف لغة

الرَّضاع: مَصُّ الثَّدي، ويأتي بمعنى شرب اللَّبن من الثَّدي، يقال: رضع الطّفل أمَّه، أي: امتصَّ ثديها وشرب لبنها، وأرضعت الأمُّ ولدها: أطعمته من لبن ثديها. والرَّضيع: الطّفل إذا كان يرضع من أمّه، وامرأةٌ مرضعٌ: إذا كان لها ولدٌ ترضعه منها أو من غيرها. انظر " مقاييس اللغة " (2 /400)، " تاج العروس " (11 /165).

التعريف اصطلاحًا

الرضاع: فهو إيصال اللبن إلى الطفل، سواء عن طريق الثدي أو عن طريق الأنبوب، أو عن طريق الإناء العادي، المهم هو وصول اللبن إلى الطفل بأي وسيلة. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع " لابن عثيمين (13 /421).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الرضاع في اللغة: مص الثدي خاصةً، وفي الاصطلاح يطلق على مص الثدي وغيره، وبهذا يكون المعنى الاصطلاحي أعم وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

- يجوز أن ترضع المرأة الصغير، وإذا اجتمعت الشروط في هذا الرضاع؛ صار محرماً عليها مثل ابنها. انظر "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (3 /213).

الصور

1- المص: بأن يمص الطفل من ثدي المرأة مباشرة. 2- السعوط: وهو إدخال اللبن في الحلق عن طريق الأنف. 3- الوجور: وهو إدخال اللبن في الحلق عن طريق الفم. 4- الأكل: مثل أن يجعل لبن المرأة جبناً ثم يأكله الصبي. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع " للبهوتي (5 /446).

الأقسام

أقسام انتشار الحرمة في الرضاع: 1- في الرضيع: تنتشر حرمة نكاح المرضعة إلى أولاد الرضيع، ولا يحرم حواشيه - كإخوته وأخواته -، وأصوله - كآبائه وأمهاته -، فيجوز للمرضعة أن تنكح أخ الرضيع أو أباه.. 2- المرضعة: ينتشر تحريم نكاح الرضيع إلى أصول المرضعة - وهو ابوه وجدها - وابنائها، وإخوانها. 3- صاحب اللبن: وهو الزوج الذي حملت منه، ينتشر تحريك نكاح الطفل إلى أباء صاحب اللبن، وابنائه، وإخوانه، بشرط: أن يجامع المرضعة، وينسب الحمل إليه، واجتمع بسببه اللبن. انظر "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى " للرحيباني (5 /596).

الأركان

1- المرضِع: وهي المرأة التي سيرضع الطفل من لبنها. 2- المرتضِع أو الرضيع: وهو الطفل الذي سيشرب اللبن. 3- إدخال اللبن إلى جوف الرضيع: سواء حصل ذلك بمص الطفل من ثدي المرأة، أو وضع اللبن في كأس وشرب منه، أو أدخل اللبن عن طريق أنفه خمس رضعات. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع " لابن عثيمين (13 /421).

الشروط

لا تثبت حرمة الرضاع إلا بأربعة شروط: 1- أن يرضع خمس رضعات فأكثر ولو متفرقات. ا لرضعة المعتبرة: هي المصة، ولو نزع كرها ثم أعيد فمصتان، ولو في جلسة واحدة، فلا يشترط الشبع في كل الرضعة. 2- أن يكون الرضاع ذلك والطفل عمره سنتان فأقل، ولو كان قد فطم بعد سنة ونصف مثلا ثم أرضعته فإن التحريم يثبت، والدليل قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ [البقرة، 233]. 3- أن يصل لبن كل رضعة إلى جوفه من حلقه، فيدخل في ذلك السعوط - إدخاله عن طريق الأنف - والوجور - إدخاله عن طريق الفم -، أما لو وصل إلى الجوف من غير الحلق، فإن التحريم لا يحصل. 4- أن يكون اللبن اجتمع بسبب الحمل، فإن اجتمع بغير الحمل، مثل أن يحصل له لبن نتيجة تعاطيها بعض الأدوية، فإن الحرمة لا تنتشر. انظر "حاشية الروض المربع " لابن قاسم (7 /94).

المكروهات

1- يكره طلب الرضاع للولد من المرأة الفاجرة. 2- و يكره طلب الرضاع للولد من المرأة الكافرة. 3- و يكره طلب الرضاع للولد من المرأة سيئة الخلق. 4- و يكره طلب الرضاع للولد من المرأة البرصاء، وهو مرض يصيب الجلد. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب " للتغلبي (2 /283).

المبطلات

حالات لا يثبت فيها حرمة الرضاع من ناحية الرجل: 1- إذا اجتمع لبن المرأة بسبب حمل زنى. 2- إذا اجتمع لبن المرأة بسبب حمل ثم لاعنها الزوج ونفى أن يكون ولده ، فإنه يكون ولدا للمزني بها، والملاعنة ولا يكون ولداً للزاني وللملاعن. انظر "الملخص الفقهي " للفوزان (2 /438).

مسائل متعلقة

الشك في عدد الرضعات

الذي يشك في أنه رضع أو في عدد الرضعات، يبني على اليقين: 2- فإن شك في نفس الرضاع، فالأصل عدم وجود الرضاع. 2- وإن شك في عدد الرضعات بنى على الأقل، فإذا شك هل رضع خمساً أو أربعاً، أخذ بالعدد الأقل وعمل به. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات " للقعيمي (ص656).

مذاهب الفقهاء

أجمع أهل العلم على أن الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب واختلفوا في بعض فروعه من أهمها: 1- عدد الرضعات المحرمة: أ- يحرم قليله وكثيره روي عن روي هذا القول عن علي، وابن مسعود، وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وطاووس، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، ومكحول، والزهري، وقتادة، والحكم وهو قول مالك، والأوزاعي، والثوري، والأحناف. ب- ثلاث رضعات ابن مسعود، وابن الزبير، وروي ذلك عن عائشة، وسليمان بن يسار، وسعيد بن جبير، وأحمد، وإسحاق، و أبو عبيد، وأبو ثور. ج- خمس رضعات وهو قول الشافعي. د- سبع رضعات يروى عن عائشة رضب الله عنها. 2- رضاع الكبير: عامة أهل العلم على أنّ الرضاع للصغير فقط وما يروى في قصة سالم بن عبد الله إما منسوخ أو خاص. 3- الرضاع فوق الحولين: أ- لا رضاع بعد الحولين وهو قول ابن عباس، وروي عن ابن مسعود، و الزهري، وقتادة، و الشعبي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور. ب- يروى عن مالكٍ أنه قال الرضاع بعد الحولين إلى ثلاثة أشهرٍ. ج- قول أبي حنيفة أن الرضاع بعد الحولين إلى ستة أشهرٍ. انظر "الإشراف على مذاهب العلماء " لابن المنذر (5 /115- 120).

أحاديث عن الرضاع

المواد الدعوية