عن جابر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال في الحَامِلِ المُتَوَفَّى عنها زَوْجُهَا: «لا نَفَقَةَ لها».
[رجح البيهقي أنه موقوف.] - [رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارقطني والبيهقي.]
شرح الحديث :
في هذا الحديث بيان أن الزوجة إذا توفي عنها زوجها فلا نفقة ولا سكنى لها من تَرِكَة زوجها، ولو كانت حاملاً, لأن النفقة تنتهي بالوفاة، وتنفق على نفسها من ميراثها إن كان لها ميراث، أو من مالها.
معاني الكلمات :
نفقة |
النفقة: هي كفاية من يمونه: طعامًا، وكسوةً، ومسكنًا، وتوابعها. |
فوائد من الحديث :
-
أن المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة وإن كانت حاملا.
-
أن المتوفى عنها تنتهي نفقتها بالوفاة وتنفق على نفسها من ميراثها إن كان لها ميراث، أو من مالها.
المراجع :
تسهيل الالمام، للشيخ صالح الفوزان، طبعة الرسالة، الطبعة الأولى 1427 – 2006 م - فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام، للشيخ ابن عثيمين، المكتبة الإسلامية - الطبعة الأولى 1427 - 2006م - توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام، مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة، الطبعة: الخامِسَة، 1423 هـ - 2003 م - بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر، دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1435 هـ - 2014 م - منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان.
دار ابن الجوزي.
ط1 1428ه - سنن الدارقطني، تحقيق شعيب الارنؤوط.
الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان.
الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004 م - السنن الكبرى، للبيهقي.
المحقق: محمد عبد القادر عطا.
الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م.
مفردات ذات علاقة :
ترجمة هذا الحديث
متوفرة باللغات التالية