البحث

عبارات مقترحة:

المولى

كلمة (المولى) في اللغة اسم مكان على وزن (مَفْعَل) أي محل الولاية...

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

الجميل

كلمة (الجميل) في اللغة صفة على وزن (فعيل) من الجمال وهو الحُسن،...

النفقة

من الحقوق المترتبة على عقد الزوجية: إنفاق الزوج على زوجته، وهذه النفقة من النفقات الواجبة التي يراعى فيها ما تحتاجه المرأة من طعام وشراب ولباس وسكن، بحسب العرف السائد دون إفراط ولا تفريط، وألزم الشرع الحكيم كل موسر بالنفقة على المعسر ممن كان من قرابته الأصول - الآباء - أو الفروع - الأبناء -، وكذلك على الداخلين في الفروض أو العصبات من الحواشي.

التعريف

التعريف لغة

النفقة: أصل النفقة في اللغة من النفق، وهو ذهاب الشيء وانقطاعه ومنه سميت النفقة، لأنها تذهب لأصحابها، وفي اللسان سميت نفقةً من النقص لأن المال ينقص بسببها، والفعل منه: نفق ينفق، والمصدر: نَفَاقاً، ونِفِاقاً. انظر "مقاييس اللغة " لابن فارس (5 /454)، "لسان العرب " لابن منظور (10 /358).

التعريف اصطلاحًا

النفقة: أن يوفر الإنسان لمن يمونه الخبز والأدم - ما يأكل مع الخبز -، والكسوة، والمسكن، وتوابعها. انظر "الملخص الفقهي " للفوزان (2 /448).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

المعنى الاصطلاحي مأخوذ من أصل المعنى اللغوي، لأن النفقة تذهب لأصحابها، أو لأنها تُنقص من المال، وهذا معنى النفاق أي الانتهاء والنقصان.

الحكم التكليفي

- تجب النفقة على من تزوج، وعلى الوالدين الفقراء، والأبناء الفقراء، وعلى القريب الفقير الذي يرثه المنفق إن مات. انظر "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (3 /225).

الأسباب

الأسباب التي توجب النفقة: 1- النكاح: يجب على الزوج نفقة زوجته، بالخبز وما يأكل معه، والكسوة، والسكن بما يصلح لمثلها؛ لقوله عليه السلام: «وَلَهُنَّ عَلَيكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِالمَعرُوفِ» رواه مسلم (1218). 2- والقرابة: كالأبوين والأولاد. 3- وتملّك البهائم: كالخراف، والإبل. انظر "دليل الطالب لنيل المطالب " لمرعي (289).

الفضل

- النفقة على من يعيله لها أجر الصدقة إذا احتسب الإنسان ذلك: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه: أن النبي قال: «إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها، كانت له صدقة» أخرجه البخاري (5036).

الصور

الأحوال التي يجوز فيها للمرأة أن تفسخ نكاحها من أجل النفقة: أن يتعذر الإنفاق عليها من جهة الرجل، ويدخل في ذلك صورتان: 1- إذا لم ينفق عليها أبداً، ولم تقدر على أخذ مال منه، وهو بخيل غني. أما إن قدرت أخذت منه ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف، فإن لم تقدر على أخذ مال منه، أجبره القاضي على النفقة، وحبسه إن أبى ذلك، أو يأخذها القاضي و يدفعها للزوجة، فإن لم يقدر على أخذ المال فللزوجة الفسخ. 2 - أو إذا كان الزوج غائباً، ولم يترك لها نفقة، ولم تجد المرأة من يقرضها على اسم زوجها. انظر "الإقناع " للحجاوي (4 /146).

الأقسام

مقادير النفقات: 1- النفقة على الزوجة: الأصل أن النفقة بين الزوجين لا يدخل فيها القاضي إذا تفاهما، إلا إذا تنازع الزوجان فتخاصموا عند القاضي، فلهم ثلاثة أفسام: 1- إذا كان الزوج والزوجة من الغنيين، يقضي القاضي أن ينفق عليها من افضل خبز البلد، وكذلك اللباس ، والمسكن، والفرش. 2- الزوجة الفقيرة تحت الزوج الفقير: فيفرض لها القاضي المقدار الذي يكفيها من أرخص خبزٍ ولحمٍ في البلد، وكذلك الزيت والأرز؛ ويفرض لها ما يلبس مثلها، وما ينام ويجلس عليه مثلها من فرش وغير ذلك. 3- الزوجة المتوسطة مع الزوج المتوسط، و الزوجة الموسرة مع الزوج الفقير، وعكسها الزوجة الفقيرة مع الزوج الموسر، فيفرض القاضي في هذه الأقسام الثلاثة ما بين ذلك، أي: نفقة المتوسطين، فيجب على الزوج إذن أن يأتيها بما كان متوسط الجودة من الخبز واللحم وغير ذلك. 2- النفقة على الأقارب: الأب ينفق على أولاده وأصوله - آبائه وأمهاته - على قدر كفايتهم، أما غير الأب فينفق على قدر إرثه منهم، فإن كان يرث السدس أنفق عليه سدس كفايته. 3- البهائم: من تملك حيواناً كالخراف والبقر، وجب عليه أن يطعمها ويسقيها، فإن لم يطعمها؛ باعها، أو يذبحها ويؤكلها إن كانت تأكل. انظر «نيل المآرب بشرح دليل الطالب» للتغلبي (2 /289).

الأركان

1- المنفِق: هو الزوج، وصاحب الدابة. 2- المنفَق عليه. 3- النفقة. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع " لابن عثيمين (13 /457).

الشروط

شروط وجوب النفقة على الزوجة: 1- أن تكون المرأة كبيرة يمكن جماعها، فإن كانت صغيرة لا تحتمل الجماع فلا نفقة عليها. 2- أن تمكّن زوجها منها: فإما إذا امتنعت، أو منع أوليائها تسليمها. شروط وجوب النفقة على القرابة: 1- أن يكونوا فقراء لا مال لهم، أو يكونوا لا عمل لهم يغنيهم عن الناس. 2- أن يكون المنفق غنياً، وأن يكون له مال زائد عن حاجته، وحاجة أولاده. 3- أن يكون القريب من آباء أو أمهات المنفِق حتى أجداده، أو يكونوا ابناءه أو أحفاده. انظر "تيسير الفقه الحنبلي " للزحيلي (324/3).

المبطلات

ما يسقط النفقة: 1- إذا عصت المرأة زوجها في حقه؛ سقطت عنها النفقة. 2- الردة: إذا ارتدت الزوجة، فلا نفقة لها. 3- الزنا: إذا زنت الزوجة؛ لم تجب النفقة عليها. انظر "الملخص الفقهي" للفوزان (2 /451).

مسائل متعلقة

أحوال عجز الزوج عن النفقة

- إذا عجز الزوج عن النفقة فلا يخلو الحال: 1- أن يعجز عن نفقة المعسر أو بعضها - سواء كان الواجب عليه نفقة موسرين، أو متوسطين، أو معسرين - مثل من لم يجد قوت معسر أو بعضه، فتخير الزوجة بين: الفسخ، أو المقام معه. فإن اختارت المقام معه فلا يخلو: - إن مكّنته من نفسها فتبقى نفقة معسر فقط ديناً في ذمته - ويسقط ما زاد عن نفقة معسر -. - وإن لم تمكنه المرأة من نفسها لم تبق نفقة معسر لها ديناً في ذمته. 2- أن يعجز عن نفقة الموسرين إلى المتوسطين، أو المعسرين، أو يعجز عن نفقة المتوسطين إلى نفقة المعسرين، ففي هذه الحالة ليس لامرأته الفسخ، وتبقى النفقة التي عجز عنه ديناً في ذمته، فإن كان - مثلاً - الواجبُ عليه نفقةَ المتوسطين، وعنده نفقةُ المعسرين فيبقى في ذمته ما بين نفقة المعسرين والمتوسطين، وهكذا. انظر «الحواشي السابغات على أخصر المختصرات» (ص664).

مذاهب الفقهاء

أجمعت كلمة العلماء على وجوب النفقة على الزوجة وكسوتها وهو ثابتٌ بالكتاب والسنة، أجمعوا على ألّا نفقة للناشر، واختلفوا في مقدار النفقة الواجبة على أقوال: أ- ينفق على مقدار يساره، وإذا حصل خلافٌ يجتهد الحاكم في الأمر، وهو قول مالكٍ وأبي عبيد وأبي ثور. ب- ينفق على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، ويأخذ بالحسبان غلاء الأسعار ورخصها وهو قول الأحناف. ج- ينفق المقتر مد بُرٍ ومكيلة أدم في اليوم وأقل ما يكفيها من الدهن والمشط، وعلى الموسع ضعفه. -واختلفوا في نفقة الزوج الغائب: فمذهب الجمهور على وجوب النفقة، واشترط أبو حنيفة أمر السلطان. -اختلفوا في من أعسر عن النفقة وطلبت امرأته الطلاق على أقوال: أ- يفرق بينهما وهو قول مالك، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور. ب- لا يفرق بينهما وهو قول عطاء، والزهري، وابن شبرمة، والثوري، والنعمان، وصاحباه. ج- يحبس الرجل حتى ينفق عليها أو يطلقها وهو قول عبيد الله بن الحسن. واختلفوا في مسائل غيرها انظر "الإشراف على مذاهب العلماء " لابن المنذر (5 /154- 161).

أحاديث عن النفقة

المواد الدعوية