المعطي
كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...
من فقد النظر بإحدى عينيه؛ فلا يرى بها . العَوَر لا يَمْنع وجوب الجهاد؛ لأن الأعْور يستطيعُه، ويتمَكَّن معه من الركوب، والمشي، وحالُه كالأعشى، ومن به ضَعْفُ بَصَرٍ .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/323، حاشية الدسوقي، 2/449 ، روضة الطالبين للنووي، 10/209.
العَوَرُ: ذَهابُ بَصَرِ إحدَى العَيْنَيْنِ، وأصلُ الكَلِمَة يَدُلُّ على مَرَضٍ في إِحْدَى عَيْنَيِ الإنْسانِ وكُلِّ ذِي عَيْنَيْنِ. ومعناهُ: الخُلُوُّ مِن النَّظَرِ، يُقال: عَوِرَت العَيْنُ، تَعارُ، عَوَراً، واعْوَرَّت: إذا فَسَدَتْ أو غارَت، يُقَال عَوِرَ الرَّجُل: إذا ذَهَبَ بَصَرُ إِحْدَى عَيْنَيْهِ، فهو أَعْوَرُ، وهي عَوْراءُ، وكلُّ عَيْبٍ أو خَلَلٍ في شَيْءٍ فهو عَوْرَة. ويُطْلَق العَوَرُ على الرَّدِيءِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مِن الأمُورِ والأَخلاقِ.
يَرِد مُصطَلح (عَوَر) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب النِّكاح، باب: العيوب بين الزَّوجَيْن، وفي كتاب الهدي والأضاحي، باب: عيوب الأضحية، وفي كتاب الكفارات، باب: أحكام الكفّارَة عند الكلام على حُكْمِ إعتاقِ الأعوَرِ في الكفّارات، وغير ذلك مِن الأبواب.
عور
العين : (2/235) - تهذيب اللغة : (3/116) - مقاييس اللغة : (4/184) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/340) - لسان العرب : (4/612) - تاج العروس : (13/154) - البناية شرح الهداية : (9/140) - معجم لغة الفقهاء : (ص 324) - القاموس الفقهي : (ص 267) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (31/38) -