البحث

عبارات مقترحة:

المقتدر

كلمة (المقتدر) في اللغة اسم فاعل من الفعل اقْتَدَر ومضارعه...

المؤخر

كلمة (المؤخِّر) في اللغة اسم فاعل من التأخير، وهو نقيض التقديم،...

الحسيب

 (الحَسِيب) اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على أن اللهَ يكفي...

فعل الشيء المتروك بعد ذهاب وقته . مثل من نسي البسملة أول الطعام استدركها أثناءه . ومن شواهد ذلك الحديث الشريف : "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ، وآخِرَهُ ." أحمد :25106. وحسنه الأرناؤوط .
انظر : مواهب الجليل للحطاب، 2/50، المجموع للنووي، 4/131، الموسوعة الفقهية الكويتية، 11/97.
هذا المصطلح مرادف لـ الاستدراك .

المعنى الاصطلاحي :


فِعْل الصَّلاةِ، أو فِعْلُ جُزْئِها إذا تَرَكَ المُصَلِّي فِعْلَ ذلك في مَحَلِّهِ الْمُقَرَّرِ شَرْعاً ما لَمْ يَفُتْ.

الشرح المختصر :


التَّدارُكُ بمعناه العام: هو فِعْلُ العِبادَةِ، أو فِعْلُ جُزْئِها إذا تَرَكَ المُكَلَّفُ فِعْل ذلك في مَحَلِّهِ الْمُقَرَّرِ شَرْعاً ما لَمْ يَفُتْ، أو يُقالُ: هو فِعْلُ الشَّخْصِ تَصَرُّفاً مُعَيَّناً، سَواءً كان قَوْلاً أو عَمَلاً بعد تَجاوُزِ وَقْتِهِ أو مَحَلِّهِ الأَصْلِيِّ، وقدْ وَرَدَ في كَلامِ الفُقَهاءِ التَّعْبِيرُ بِالتَّدارُكِ في مَوْضِعِ الاِسْتِدْراكِ، الذي هو بِمعنى: فِعْل الشَّيْءِ المَتْروكِ بعد مَحَلِّهِ، سَواءٌ أَتُرِكَ سَهْواً أم عَمْداً.

التعريف اللغوي :


مُحاوَلَةُ اللِّحاقِ بِما فاتَ، يُقالُ: تَدارَكَ الرَّجُلُ ما فاتَهُ، أيْ: حاوَلَ إِدْراكَهُ والوُصولَ إِلَيْهِ. ويأْتي بِمعنى التَّتابُعِ والتَّلاحُقِ، يُقالُ: تَدارَكَ القَوْمُ، أيْ: أَدْرَكَ بعضُهُم بعضاً، ولَحِقَ آخِرُهُمْ بِأَوَّلِهِمُ، ومِنْ مَعانِيهِ أيضاً: التَّصْحِيحُ، والتَّجَنُّبُ.

التعريف اللغوي المختصر :


مُحاوَلَةُ اللِّحاقِ بِما فاتَ، يُقالُ: تَدارَكَ الرَّجُلُ ما فاتَهُ، أيْ: حاوَلَ إِدْراكَهُ والوُصولَ إِلَيْهِ، ويأْتي بِمعنى التَّتابُعِ والتَّلاحُقِ، والتَّصْحِيحِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (تَدارُك) في الفِقْهِ في مَواضِعَ كَثيرَةٍ مِنْها: كِتاب الطَّهارَةِ، باب: الوضُوء، وباب: الغُسل، ويُرادُ به: الإتْيانُ بِالفائِتِ مِن غَسْلٍ أو مَسْحٍ، ثمّ الإتْيانُ بِما بعْدَهُ. ويُطلَقُ في كِتابِ الجنائِزِ، ويُرادُ به: اسْتِدْراكُ غَسْلِ الميِّتِ، أو تَكفِينِهِ إذا دُفِنَ قبل غسْلِهِ أو تكفينِهِ، وذلك بنَبْشِ قَبرِهِ وإخْراجِهِ منه، ما لم يتَغَيَّر. ويُطلَقُ في كِتابِ الصَّلاةِ، باب: أَوْقات الصَّلاةِ، وباب: صلاة الجماعةِ، وفي باب: صلاة العِيدَينِ. وفي كِتابِ الصَّوْمِ، باب: النِّيَّة في الصَّوْمِ، وفي كِتابِ الحَجِّ، باب: مَواقِيت الإِحْرامِ، عند الكلامِ على تَجاوُزِ مَنْ يُرِيدُ الحَجَّ أو العُمرَةَ للمِيقاتِ دون إحْرامٍ، وفي كِتابِ النِّكاحِ، باب: الطَّلاق، وفي كِتابِ البُيُوعِ، باب: خِيار العَيْبِ، ومعناه: إِصْلاحُ ما حَصَل في القَوْل، أو العَمَل مِنْ خَلَلٍ، أو قُصورٍ، أو فَواتٍ.

جذر الكلمة :


درك

المراجع :


قواعد الأحكام في مصالح الأنام : (2/3) - التحبير : 2/3 - الموسوعة الفقهية الكويتية : (11/97) - العين : (5/328) - معجم مقاييس اللغة : (2/269) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/749) - مختار الصحاح : (ص 104) - تاج العروس : (27/138) -