الوكيل
كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...
أَنْ يكون المستدل يساعده الدّليل في بعض صور النّزاع دون بعضها، فيفرض الاستدلال في تلك الصّورة الّتي يساعده الدّليل عليها، فإذا تمّ له فيها الدّليل بنى الباقي من الصّور عليها . وهو مصطلح يستعمله النظار، وعلماء الأصول، ومثاله : لو سئل عن البيع الفاسد، هل ينعقد؟ فيقول : لا ينعقد بيع درهم بدرهمين، لورود النهي، فإن بيع الدرهم بالدرهمين من صور البيع الفاسد لا عينه . وسميّ "الفرض، والبناء " لأنه يبني عاماً، ويدل خاصاً . فقوله : "لا ينعقد البيع الفاسد " عام، واستدلاله بحديث "لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَ بِدِرْهَمَيْنِ " مسلم :1595 خاصٌّ
انظر : الفروق للقرافي، 3/77، نفائس الأصول للقرافي، 2/938-939، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، 7/441.