البحث

عبارات مقترحة:

المتكبر

كلمة (المتكبر) في اللغة اسم فاعل من الفعل (تكبَّرَ يتكبَّرُ) وهو...

الحليم

كلمةُ (الحليم) في اللغة صفةٌ مشبَّهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل)؛...

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

الخارج من الطعام، أو الشراب تقذفه المعدة إلى الفم . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء عن طهارته، أو نجاسته . ومن شواهده الحديث الشريف : " يَا عَمَّارُ، إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ : مِنَ الْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ، وَالْقَيْءِ، وَالدَّمِ، وَالْمَنِيِّ ." الدارقطني : 458.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 1/121، الروض المربع للبهوتي، 1/423، الموسوعة الفقهية الكويتية، 34/85.

المعنى الاصطلاحي :


ما يَخْرُجُ مِن المَعِدَةِ مِن طَعامِ أو شَرابٍ عن طريقِ الفَمِ.

الشرح المختصر :


القَيْءُ: هو طَرْدُ مُحْتَوَياتِ المَعِدَةِ عن طَرِيقِ الفَمِ، أو عن طريق الأَنْفِ أحياناً، والشُّعُورُ بِالقَيْءِ يُسَمَّى غَثَياناً. ومِن أسبابِهِ: التَّسَمُّمُ، وضَعْفُ المَعِدَةِ، وغَيْر ذلك مِن الأسبابِ.

التعريف اللغوي :


القَيْءُ: ما يخْرُجُ مِن المَعِدَةِ إلى الفَمِ، يُقال: قاءَ الرَّجُلُ وتَقَيَّأَ، أيْ: أَخْرَجَ ما في مَعِدَتِهِ مِنْ طَعامٍ أو شَرابٍ ورَدَّهُ إلى فَمِهِ. والتَقَيُّؤُ: طَلَبُ القَيْءِ.

التعريف اللغوي المختصر :


القَيْءُ: ما يخْرُجُ مِن المَعِدَةِ إلى الفَمِ، يُقال: قاءَ الرَّجُلُ وتَقَيَّأَ، أيْ: أَخْرَجَ ما في مَعِدَتِهِ مِنْ طَعامٍ أو شَرابٍ عن طريقِ فَمِهِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (قَيْء) في الفقه في مَواطِن، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: النَّجاسات، وباب: نَواقِض الوُضوءِ، وكتاب الصَّلاةِ، باب: مُبْطِلات الصَّلاةِ، وكتاب الاِعْتِكافِ، باب: شُروط الاِعْتكافِ، وكتاب الهِبَة، باب: الرُّجوع في الهِبَةِ، وكتاب حَدِّ شُرْبِ الخَمْرِ، باب: شُروط إقامَة الحَدِّ على شارِبِ الخَمْرِ، وفي كتاب حَدِّ القَسامَة، باب: شُروط القَسامَةِ، وغَيْر ذلك من الأبواب.

جذر الكلمة :


قيأ

المراجع :


العين : (5/240) - تهذيب اللغة : (9/277) - مقاييس اللغة : (5/44) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/597) - مختار الصحاح : (ص 263) - لسان العرب : (1/135) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 23) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 184) - التعريفات الفقهية : (ص 178) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/130) -