البحث

عبارات مقترحة:

المقدم

كلمة (المقدِّم) في اللغة اسم فاعل من التقديم، وهو جعل الشيء...

المولى

كلمة (المولى) في اللغة اسم مكان على وزن (مَفْعَل) أي محل الولاية...

القوي

كلمة (قوي) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من القرب، وهو خلاف...

ما ثبت النهي فيه بلا عارض، يثاب تاركه، ويعاقب فاعله . ومن شواهده قولهم : "ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه، فمحرم أيضاً، كمن اشتبهت أخته بأجنبية خلافاً لبعضهم ."
انظر : الفروق للقرافي، 2/33، المسودة في أصول الفقه لآل تيمية، ص :65، التعريفات للجرجاني، ص :205.
هذا المصطلح مرادف لـ المحظور .

المعنى الاصطلاحي :


كُلُ مُسْلِمٍ عاقِلٍ بالِغٍ يَحْرُمُ نِكاحُهُ حُرْمَةً مُؤَبَدَةً بِسَبِب قَرابَةٍ أو رَضاعٍ أو مُصاهَرَةٍ.

الشرح المختصر :


المَحْرَمُ لِلْمَرْأَةِ: هو كُلُّ شَخْصٍ لا يَجُوزُ له مُناكَحَتُها على التَّأْبِيدِ، وأَسْبابُ الحُرْمَةِ المُؤَبَّدَةِ ثَلاثَة أُمورٍ: 1- النَّسَبُ: وهو الاتِّصالُ بين إِنْسانَيْنِ بِالاشْتِراكِ في وِلادَةٍ، وهم: أَبُ المَرْأَةِ وابْنُها وأَخوها وابْنُ أَخِيها وابْن أُخْتِها وخالها وعَمُّها. 2- الرَّضاعُ: وهو وُصولُ لَبَنِ المَرْأَةِ إلى جَوْفِ طِفْلٍ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ، كأخِ المَرْأَةِ من الرَّضاعِ. 3- المُصاهَرَةُ: وهي قَرابَةُ النِّكاحِ، كابْنِ زَوْجِها وأبيه ونحوِهِما.

التعريف اللغوي :


المَحْرَمُ: بِمعنى الحَرامِ والمُحَرَّمِ، وهو: المَمْنُوعُ، وضِدُّهُ: الحَلالُ. وأصلُ التَحْريمِ: المَنْعُ، يُقال: حَرُمَ الشَّيْءُ حُرْماً وحُرْمَةً وتَحْريمًا: إذا مُنِعَ مِنه، وشَخْصٌ مَحْرَمٌ، أيْ: يُمْنَعُ نِكاحُهُ، ويُقال: هو ذُو مَحْرَمٍ مِنْها، أي: لا يَحِلُّ له نِكاحُها. والمَحْرَمَةُ: الحُرْمَةُ: ما مُنِعَ انْتِهاكُهُ. وجَمْعُه: مَحارِمٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


المَحْرَمُ: بِمعنى الحَرامِ والمُحَرَّمِ، وهو: المَمْنُوعُ، وضِدُّهُ: الحَلالُ. وأصلُ التَحْريمِ: المَنْعُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلح (مَحْرَم) في الفقه في عِدَّة مواضِعَ، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: أَحْكام السَّفَرِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: سُنَن النِّكاحِ، وكتاب الحُدود، باب: حَدّ الزِّنا، وغَيْر ذلك. ويُطلَق أيضاً ويُراد بِه: كُلُّ مَن يَحْرُمُ التَّزَوُّجُ بِهِ لِقَرابَتِهِ، سَواءً كان رَجُلاً أو امْرَأَةً. ويُطْلَق بِصِيغَةِ الجَمْعِ، فَيُقال:" مَحارِمٌ " في كتاب الصَّلاةِ، باب: صِفَة الدَّفْنِ، وكتاب المَواريِث، باب: أسباب المِيراث، وكتاب النِّكاحِ، باب: شُروط النِّكاحِ، ويُراد بِه: مَن حُرُمَ نِكاحُها مِن النِّساءِ على التَّأْبِيدِ; بِنَسَبٍ أو رَضاعٍ أو مُصاهَرَةٍ. ويُطلَق أيضاً ويُراد به معناه العامّ، وهو: كُلُّ ما حَرَّمَهُ اللهُ تعالى، فَيَشْمَلُ المحارِمَ مِن النِّساءِ والرِّجالِ، ويَشْمَلُ جَمِيعَ المحَرَّماتِ التي حَرَّمَها اللهُ، كالخَمْرِ والزِّنا ونَحْوِهِما.

جذر الكلمة :


حرم

المراجع :


المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/181) - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (3/464) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 199) - الـمغني لابن قدامة : (3/231) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (7/75) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (5/119) - العين : (3/222) - تهذيب اللغة : (5/29) - مقاييس اللغة : (2/45) - المحكم والمحيط الأعظم : (3/327) - مختار الصحاح : (ص 71) - القاموس المحيط : (ص 1092) - لسان العرب : (12/120) - طرح التثريب في شرح التقريب : (7/41) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 199) - القاموس الفقهي : (ص 87) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (36/200) -