الملك
كلمة (المَلِك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعِل) وهي مشتقة من...
العربية
المؤلف | نايف بن حمد الحربي |
القسم | خطب الجمعة |
النوع | نصي |
اللغة | العربية |
المفردات | نوازل الأحوال الشخصية وقضايا المرأة |
كَم مِن البُيُوتِ هُدِمَتْ قبلَ أنْ يَكتَمِلَ بِنَاؤُهَا, وكَمْ مِن الأُسَرِ تَحوي بِنتًا أو بَنَاتٍ مُطَلَقَات, ولو فَتَشنَا عن الأسبابِ لوجدنَا مِن بينِهَا: مُقَابَلَةُ إفضَالَ اللهِ عليها بالزواج, بعصيانهِ فيه, فينبغي للمَرءِ أنْ يَكونَ حَاضِرَ القلب, دائم الفِكر, حَذِراً مِن مَسَاخِطِ الله, لا يُطغِيهِ فَرَح, كما لا يُجزِعُهُ حَزَن, فــــــ"إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ, وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ" ...
الخطبة الأولى:
الحمدُ للهِ جعلَ الزواجَ لكِلا الزوجينِ سَكَنًا, والحمدُ للهِ أَورثَهُما مِن بعدِهِ مَحَلاً للإتِلاَفِ وعَطَنًا, والحمدُ للهِ مَا أَكدَى رَبُكَ عَطائَهُ ومَا مَنا, وأشهد أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمداً عبدُهُ ورسولُهُ، صلى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عليه، وعلى آلِهِ وصحبِهِ, وتابعيهِم بإحسانٍ إلى يومِ الدين.
أما بعد :
فعَلَيْكم بتقوى اللهِ عبادَ الله، صِدقٌ في اللَهجَة, وبَهَاءٌ في الطَلَّة, وقَبولٌ في نُفوسِ الخَلْق, ونِعمَ خَبيئةِ الـمَرِءِ هيَ يومَ القيامة.
معاشرَ المسلمين:
إلى أمدٍ غيرِ بعيدٍ كانَ الناسُ يَتَحَيَّنُونَ إجازةَ القَيظ لإقامةِ حفلاتِ زِيجَاتِهم؛ أمَا وقد استغرقَ مُعظَمَهَا شَهرُ الصيامِ, فقد أَضحى كُلُّ يَومٍ لذوي الـمُرُوءاتِ عيد, بَيَدَ أنَّ الإجازاتِ لم تَزل تَحظى بنصيبٍ وافِرٍ مِن مُناسباتٍ الأفراحِ ليس لغيرِها, وإجازَتُنَا هذهِ ليستْ بِخِلوٍ مِن تِلكُمُ القاعدة؛ ولذا فحديثُ اليومِ سيدورُ حولَ مُنَاسَباتِ أفراحنَا, في مُحَاولَةٍ لاستجلابِ أسبابِ التوفيقِ لها, وبثاً لهمومِ الشبابِ حولَها, وعلى اللهِ الـمُعتَمَد, ومِنهُ العُونُ يُستَمَد.
أهلَ الإسلام: خَلْقُ الزَوج مِنْةٌ مِن اللهِ على عِبَادِهِ, والزواجُ مِن سُنَنِ الـمُرسَلِين (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا) [الروم: 21]، (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً) [الرعد: 38].
والزواج سَبَبٌ للغِنَى, وحَامِلٌ على العَفَاف (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [النور: 32]، و"يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فإنه أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ".
وقد أَمَرَ اللهُ بهِ في صَريحِ القرآن (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ) [النساء: 3]، "لا يُترَكْ إلا مِن عَجزٍ, أو فُجُور" كما يُروَى عن عمرَ -رضي اللهُ عنه- ؛ إذْ الـمَرءُ فيهِ يُؤجَرُ على إتيانِ ما يُحِبُّ.
فإذا كان الزواجُ شَعيرَةً تَعَبُدية, قبلَ أنْ يَكونَ حَاجَةً فِطرية, مِنهُ تُبنَى البيوت, وباستِمرَارِهِ يَكونُ دَوامُ قِيَامِهَا, كانَ لِزَاماً على كُلِّ عاقلٍ أنْ يُراعِي رِضَا اللهِ في زواجِهِ؛ تَلَمُسًا للتوفيق, وطَلَباً للبَرَكة, وعن مُجتَمَعنَا نَتَحَدث, لا نَتَحَدثُ عن غيرِه.
فأصحَابُ الزِيجةِ الذينَ تَقصُرُ خُطَاهُم عن الصلاةِ جَمَاعةً في الـمَسجِد وهُوَ أَمَامَهُم؛ بُحُجَةِ وجودِ جَمَاعةٍ في مَقَرِ الاحتِفال, هُم آثِمُونَ فِيٍّمَا يَأتون, وإنْ أَفتَاهُم الناسُ وأَفتَوهُم.
وإكِرامُ الضِيفَانِ شيء, والـمُبَاهَاةُ والـمُفَاخَرةُ شَيءٌ آخر, فلئن كانت الأُولى مَحمُودَة, فالثَانِيةُ بها تُستَجلَبُ العُقُوبة, وقولوا لي باللهِ عليكم: تَبرِيكُ الإبلِ أَكَرَمٌ هُو أَم مُفَاخَرَة؟!
والأصلُ في الـمَعَازِفِ التَحريمِ بإجماعِ مَن يُعتَدُ بقولهِ مِن العلم في هذه الـمَسألة, وإنِّمَا وَرَدَ الإذنُ للنساءِ بالدُفِّ خاصةً عندَ إعلانِ النكاحِ بشرط: ألاَ يَتضَمنَ الغِنَاءُ الـمُقتَرِنُ بضَربِهِ كَلاماً ساقِطَا, وعليه: فمَن أباحَ للنساءِ ما سِوى الدُفِّ مِن آلاتِ اللهو؟ بَل, مَن الذي أَبَاحَ الدُفَّ فضلاً عن غيرهِ للرجال, وقد تَقَرَرَ أنْ الاستِثناءَ مِعيَارُ العُموم؟
والـمُحَاوَرَةُ الشِعريةُ ضَربٌ مِن ضُرُوبِ العَبَثِ بأوقاتِ الناسِ, وعِلاقَاتِهِم, تُنفَقُ فيها أَموالٌ كان الزوجُ أولى بها لِتصريفِ أُمُورِه, وإن شِئتَ فقُل: لِقضاءِ دُيونه.
والتَصويرُ في الزيجاتِ ضَربان: تَصويرٌ بالفيديو, وآخر فوتوغرافي.
فالأول: جائزٌ بشرطين: ألا يَكونَ في أساسِهِ تصويراً لِمُحَرَّم, وألا يُستَخدَمَ في مُحَرَّم.
أما التصويرُ الفوتوغرافي: فعَامَّةُ أهل العلمِ الـمُعاصِرينَ على تحريمهِ, وتَمَشِياً مع قولِ مَن قالَ: بجوازِه؛ بِناءً على أنَّهُ حَبسٌ لِظِلِّ الـمُصَوَّرِ وليسَ مُحَاكَاةً لخَلْقِ اللهِ, بِناءً على قولِ هؤلاء نقول: ماذا عن امتناعِ الملائكةِ مِن دخولِ البيتِ الذي فيه صُور, هل ثَمَّةَ دليلٌ على استثناءِ ما تَأتُون؟ ثُمَّ هذه الصُورُ إذا أُخضِعَتْ لِعملياتِ الفوتوشوب ونحوها, هل ما تَزَالُ حَبساً للظِّل؟ أَمْ أنَّها أَضحَتْ مِن مُحَاكاةِ خَلْقِ الله؟
والفَسَاتِينُ التي تُكَلِّفُ آلافَ الريَالات, ثُمَّ تُلبَسُ لساعةٍ أو ساعتين وتُرمَى, هل يُقِرُهَا عَقلٌ؟ أم يُبِيحُها شَرع؟ في الحقيقةِ لا شيء مِن هذا؛ وإنِّمَا هو الخضوعُ لِسُلطَانِ ثقافَةِ الـمُجتَمَعِ الغالِبة.
والعُرِيُّ والتَعَرِّي -في أوسَاطِ النساءِ خاصةً في مثلِ هذه الـمُناسَبات- الـمُؤذِنَانِ برحيلِ جُزءٍ مِن الحياءِ قد لا يَعُود, ما الحَامِلُ عليهِمَا؟
أهو الرَغبَةُ في إظهَارِ الحُسن؟ أَمْ طَلَبُ الزَوج؟ أمْ أنَّهُ إتيانٌ لِمُباح؟
إن كانت هذه الأخيرة, فيجبُ أنْ يُعلَم: أنَّه لا يَجوزُ للمَرأةِ أنْ تُبدِي شيئًا مِن جَسَدِهَا أمامَ النِساءِ, إلا ذلك القدرِ الذي يجوزُ لها إبداؤهُ أمامَ مَحَارِمِهَا خلا الزوجِ بنصِّ القرآن, وهو محصورٌ في: الرقبةِ, والرأسِ وما حوى, والقدمين, والكفين, واقرءوا لهذا إن شئتم آيةَ الأمرِ بغَضِ البَصَرِ مِن سُورةِ النور.
أمَّا إنْ كانت الأولى, فينبغي أنْ يُعلَم: أنْ لو كان العُرِيُّ حُسنَا, لكانَ أولى الخَلِيقَةِ بهِ أهلُ الجَنَّة؛ إذْ أنَّهُم مَحَلُ كَرَامةِ اللهِ, فلمَّا نَفَاهُ اللهُ عنهُم عُلِمَ مَقتُهُ بالعقلِ والشرع, إذْ قالَ اللهُ عن أهلِ الجَنَّة: (وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ) [الكهف: 31] وقالَ لأبينَا آدَمَ حينَ أسكنَهُ الجَنَّة: (إنَّ لَك أَلَّا تَجُوع فيهَا وَلَا تَعْرَى) [طه: 118].
أمَّا إنْ كانَ التَعَرِيِّ طَلَباً للزوج – عسى أنْ يَقَع نَظَرَ إحدى قَريبَاتِهِ على جَمَالِهَا الأخاذ, فتُسَارِعَ في خِطبَتهَا له- عندَها يَنبغي أنْ نتذَكر: أنَّ صِدْقَ اليقينِ بفضلِ اللهِ ورحمتهِ, يُنَافِي تَلَمُسَ رِزقِهِ بِمَسَاخِطِه.
أهلَ الإسلام: كَم مِن البُيُوتِ هُدِمَتْ قبلَ أنْ يَكتَمِلَ بِنَاؤُهَا, وكَمْ مِن الأُسَرِ تَحوي بِنتًا أو بَنَاتٍ مُطَلَقَات, ولو فَتَشنَا عن الأسبابِ لوجدنَا مِن بينِهَا: مُقَابَلَةُ إفضَالَ اللهِ عليها بالزواج, بعصيانهِ فيه, فينبغي للمَرءِ أنْ يَكونَ حَاضِرَ القلب, دائم الفِكر, حَذِراً مِن مَسَاخِطِ الله, لا يُطغِيهِ فَرَح, كما لا يُجزِعُهُ حَزَن, فــــــ"إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ, وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ" ...
أقول هذا القول, وأستغفر الله لي ولكم...
الخطبة الثانية:
الحمدُ للهِ تَأَلَّهَ عِبادَهُ بالفَرَح, ودفعَ عن أُولي الإيمَانِ بمنتِهِ التَرَح, لَهُ في كُلِّ قَضَاءٍ حِكمَةٌ بالغة, وعُقبَاهَا لأُولي التَصدِيقِ المِنَح, ما كانَ في ظاهرهِ نِعمَة, وما بظاهِرهِ العبدُ انجَرح, وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على عبدِهِ ورسولِهِ محمد, وعلى آلِهِ وصحبهِ والتَابعين, ما أَظلَمَ لَيلٌ, ومَا مِن بعدِ ظلامِهِ بضياء الصُبحِ انشَرَح.
أما بعد :
أهلَ الإسلام, ثَمَّة عَقَباتٌ في طريقِ مَن يُريِدُ الزواج, تُسلِفُهُ قبل الزواجِ هَمًّا, وتُورِثُهُ مِن بَعدِ زواجِهِ غَمَّا, لكنِّمَا العَجَبُ أنَّ هذهِ العقبات, لم يفرِضهَا شَرعٌ, ولَم يُقِرُّهَا عقل, ولم يَأتِ بها عُرفٌ قَويم, وإنِّمَا نحنُ مَن أَوجَدهَا, بدليل: أنَّهَا إلى أمَدٍ غيرِ بعيدٍ لم تَكُن مَوجودة, بل الآنَ, الآن, في مُجتَمَعَاتٍ أُخَر, لا يُرى لها عَينٌ ولا أَثَر.
فالشَّابُ الذي يُريدُ الزواج, يَحمِلُ هَمَّ الـمَهرِ الـمُغَالَى فيه, وتُؤرِقُهُ تَكالِيفُ الحفلَة, فضلاً عَمَّا هو لاَزِمٌ مِن تَأمينِ مَسكَنٍ, وإيجادِ مَركُوب, وذَرُونَا مِن مُنَاقشَةِ اللازمِ الآن, ولنَتَحَدَث عَمَّا سَبَقَهُ.
فالـمُغَالاَةُ في الـمَهَر, لا تُدِيمُ زَواجًا, ولا تُكسِبُ مَفخَرَة, بل تَعُودُ في الغالِبِ بالوبَالِ على حياةِ الزوجين, فبدلاً مِن أنْ يَبنيا الـمُستَقبَل, يَنشَغِلانِ بسَدَادِ دُيونِ الماضي.
رَوى الإمام أحمدُ وابنُ حِبَّانَ بإسنادٍ حَسَّنَهُ الألباني قولَ النبيِّ -صلى الله عليه وسَلَّم-: "مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ -أي: بركتِها- تَسْهِيلُ أَمْرِهَا، وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا" قَالَ عُرْوَةُ: "وَأَنَا أَقُولُ مِنْ عِنْدِي: وَمِنْ شُؤْمِهَا تَعْسِيرُ أَمْرِهَا، وَكَثْرَةُ صَدَاقِهَا".
وعندَ أبي دَاوودَ وغيرِهِ بإسنَادٍ صَحَحَهُ الألباني مِن حَديثِ أبي العَجفَاءِ قال: خَطَبَنَا عُمَرُ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فَقَالَ: «أَلَا لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً» ولَهُ شَاهِدٌ عندَ مُسلِمٍ مِن حديثِ عَائشَةَ -رضي اللهُ عنها-.
أمَّا الشَبكَةُ التي اُبتُلِيَ بها بَعضُ الناسِ اليوم, فأُصُولُهَا تَرجِعُ إلى النصرانيةِ, ومُضَارَعَةُ أهلِ الكتَابِ فيِّمَا يَختَصُونَ بِهِ مُحَرمٌ بالاتِفَاق.
والشَرطُ العُرفِي لإقَامَةِ الزواجِ في صالةِ الأفراح, وأنْ تَكونَ الدَعوةُ إليه جَفلَى, هو شَرطٌ ما أنزلَ اللهُ بهِ مِن سُلطان, وإنِّمَا يأتِيهِ الـزوجُ تحتَ ضغطِ العُرفِ الـمُجتَمَعي, وعندَ النهاية, هو مَن يُعَاني آثَارَ حَملِ تَبِعَاتِه, وتَذَكَروا يومَ كانَ الزوجُ يَذبَحُ شاةً أو شاتين, ويَدعُو قَرَابَتَهُ وجيرَانَه, فيَبني بأهلِهِ, تَذكَروا كيف كان يَستَقبِلُ حَياتَهُ خِلْواً مِن هَمِّ الديون, علماً بأنَّ هذه الطريقةِ لم تزلْ موجودةً إلى الآنِ بعينها, وأهلُهَا يَرفُلُونَ بثِيَاب العافِيَةِ مِن دُيونٍ قد تَدَرَّعَ جِلبَابَهَا مَن رأى الزواجَ بهذهِ الطريقَةِ فيهِ تَنَقُصٌ مِن قِيمَتِه.
ومَن لم يَزَل لَمْ تَرُق لَهُ هذه الطريقة, فما عليه إلا أنْ يُطَالِعَ مَا جَاء في الصحيحينِ مِن حديثِ أَنَسٍ -رضي اللهُ عنه- قَالَ: «مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ» فهذهِ أكبَرُ وليمَةٍ في أعرَاسِ النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "أَوْلَمَ بِشَاةٍ".
وتَبقَى التَبِعَةُ على عُقلاءِ الـمُجتَمعِ لِتصحيحِ الوضعِ, فيدعوا إلى نِداءِ العقلِ قولاً, ويُبَادِرُوا في الاستجابةِ لَهُ فِعلا؛ رِفقًا بالشبابِ, وفتحًا لبابِ الـمُستَقبَلِ أمَامَهُم.
أصلحَ اللهُ الحال, ونفعَ بالمقال, وأجارنا مِن غَلَبَاتِ الهوى, وميلِهِ إذا مَال..
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين, ...