البحث

عبارات مقترحة:

الشاكر

كلمة (شاكر) في اللغة اسم فاعل من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

المولى

كلمة (المولى) في اللغة اسم مكان على وزن (مَفْعَل) أي محل الولاية...

العزيز

كلمة (عزيز) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) وهو من العزّة،...

التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفقهية

العربية

المؤلف علي بن محمد بن عبد العزيز الهندي
القسم كتب وأبحاث
النوع نصي
اللغة العربية
المفردات أصول الفقه - القواعد الفقهية
التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفقهية : قال المؤلف - رحمه الله -: فقد كثر التسأول من طلبة العلم المعاصرين عن مصطلحات وتعريفات الفقهاء، في مذهب الإمام المبجل: أحمد بن محمد بن حنبل، ومما يطلقه الأصحاب في قولهم هذا الحكم، أو هذه المسألة من رواية الجماعة وما يطلقونه على المذهب عند المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين. وحيث إن غالب هذه التعريفات والمصطلحات، وتنويع المذاهب، لا توجد إلا في الكتب الكبار ولاسيما المختصة بالأصول، وقد لا يهتدي الطالب إلى مكانها، ولا يستطيع استخراجها، وبالتالي معرفتها، ولأني لم أقف على رسالة خاصة في هذا الشأن أحببت أن أجمع ذلك، وأوضحه باختصار، فائدةً للطالب المبتدئ، وتذكرة للعالم المنتهي- وسأذكر من أعيان أصحابنا من اشتهر بالتصنيف، أو له قول، أو رأي في المذهب توبع عليه، سواء أكان متقدمًا، أو متوسطًا، أو متأخرًا، مع ذكر الوفاة.

التفاصيل

التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفقهية خطبة الكتاب المبادئ العشرة لفن الفقه الأصول عند الأئمة الأربعة أصول المذهب ينقسم الفقه إلى أربعة أقسام كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب الحج كتاب البيع كتاب النكاح كتاب الفرائض كتاب الرضاع فوائـد عامـة فائدة في تراجم الأصحاب ممن اشتهروا بالتصنيف وبناء المذهب تتمة  التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفقهيةالشيخ: علي بن محمد الهنديبسم الله الرحمن الرحيم خطبة الكتابالحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لفهم السنة والكتاب، والصلاة والسلام على خيرة خلقه وصفوة رسله نبينا محمد الأواه الأواب، وعلى آله وأصحابه، البررة الأنجاب. وبعد: فقد كثر التسأول من طلبة العلم المعاصرين عن مصطلحات وتعريفات الفقهاء، في مذهب الإمام المبجل: أحمد بن محمد بن حنبل، ومما يطلقه الأصحاب في قولهم هذا الحكم، أو هذه المسألة من رواية الجماعة وما يطلقونه على المذهب عند المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين. وحيث إن غالب هذه التعريفات والمصطلحات، وتنويع المذاهب، لا توجد إلا في الكتب الكبار ولاسيما المختصة بالأصول، وقد لا يهتدي الطالب إلى مكانها، ولا يستطيع استخراجها، وبالتالي معرفتها، ولأني لم أقف على رسالة خاصة في هذا الشأن أحببت أن أجمع ذلك، وأوضحه باختصار، فائدةً للطالب المبتدئ، وتذكرة للعالم المنتهي- وسأذكر من أعيان أصحابنا من اشتهر بالتصنيف، أو له قول، أو رأي في المذهب توبع عليه، سواء أكان متقدمًا، أو متوسطًا، أو متأخرًا، مع ذكر الوفاة. وحيث إني قد طبعت الرسالة المنوه عنها أعلاه فإني قد وسعت هذه الرسالة وزدتها أضعاف حجمها وقد تضمنت المزايا فوائد وقواعد ووزعت ذلك في كتب. يحتوي كل كتاب ما يناسبه من الأحكام وبدأت بكتاب الطهارة كعادة الفقهاء رحمهم الله في كتبهم وسميته التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفقهية وأسأل الله أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفع به إنه سميع مجيب وصلى الله على محمد وآله وسلم. المؤلف المبادئ العشرة لفن الفقهيستحسن لكل مؤلف، أن يذكر مبادئ الفن الذي يريد التأليف فيه. وحيث إني لم أر من جمع مبادئ في الفقه كاملة، فإني أثبتها هنا مجموعة من كلام فقهاء المذاهب، وكتب الأصول.1- الحــد:- حد علم الفقه .. هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، المكتسبة من الأدلة التفصيلية وقيل هو: معرفة الحوادث نصًا واستنباطًا ومعرفة الجمع والفرق، وبناء المسائل بعضها على بعض، لاجتماعها في مأخذ واحد.2- الموضوع:-موضوعه أفعال المكلفين من حيث تكليفهم بها، كالصلاة والصوم وكالزنا، وشرب الخمر، ونحوهما من الحــرمات. أو تخييرهم فيها كالأكل والشرب والمراد بالمكلفين من شأنهم التكليف ليشمل الصبي، فلا حاجة لذكر العباد، لإدخاله بهم كما فعل بعضهم. 3- الفائدة:- فائدة العمل بمقتضى الشرع الشريف من عبادة الخالق ومعاملة الخلائق على وجه الصحة والفوز بسعادة الدارين. 4-الفضل:- فضله أنه أشرف من غيره باعتبار فائدته. 5-النسبة:-نسبته إلى غيره التباين. 6-الاستمداد:-استمداده من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 7-الواضع:-واضعه الأئمة المجتهدون السابقون. 8-المسائل:- مسائلـه قضاياه المكلفة كقولنا: الصـلاة واجبـة، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. 9-الاسم:-اسمه علم الفقه. 10- الحكم:- حكم الشارع فيه الوجوب العيني، للقدر الذي تتوقف عليه صحة العبادات والمعاملات، والكفائي لما زاد على ذلك حتى يحيط بمعظم الأحكام. والندب فيما عدا ذلك.فوائــد:-الأولى: الفقه لغة الفهم، وشرعًا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. (بالفعل) وهو استنباط المسائل الفرعية من الأدلة الشرعية، وقيل هو استحضار المسائل الفقهية من مظانها حفظًا عن ظهر قلب. وقولهم (أو بالقوة) أي استطاعة الإنسان استحضار المسائل الفقهية من مظانها من الكتب بقوة الإبصار. الثانية: إذا تعارض حديثان، خاص وعام، فالخاص مقدم على العام عند جمهور العلماء، وإذا وقعت في المعاني المستنبطة احتمالات فالصـواب فيها اتباع النص. وإذا عـاد المعنى المستنبط على النص بالإبطال والتخصيص، فمردود عند جميع الأصوليين. *  *  *تدوين المذهباعلم أن الإمام أحمد لم يصنف كتابًا في الفقه، وإنما أخذ أصحابه مذهبه من أقواله. وأفعاله. وتقريراته. وإذا نقل عنه في مسألة قولان، وأمكن الجمع بينهما ولو بحمل العام على الخاص، أو مطلق على مقيد فهما مذهبه وإن تعذر الجمع. وعلم التاريخ. فمذهبه الثاني لا غير، وإن جهل التاريخ فمذهبه أقر بهما من الأدلة.وقد نقل عنه (132) عالمًا ذكر ذلك صاحب (الإنصاف) وترجم لهم على حروف المعجم، وقال: إن من نقلوا عنه الفقه يزيدون على المائة والثلاثين.  الأصول عند الأئمة الأربعةالأصول المجتمع عليها خمسة: 1- الكتاب. 2-السنة. 3-الإجماع. 4-القياس. 5-الاستصحاب.  أصول المذهبالأول: (النص) عند الإمام أحمد، فإنه كان رحمه الله إذا وجد النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا إلى من خالفه كائنًا من كان، حتى أنه إذا ورد حديثان، كان له قولان، وإذا ورد ثلاثة فكذلك. الثاني: ما أفتى به الصحابة، فكان رحمه الله، إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها، لم يتجاوزها إلى غيرها. الثالث: إذا اختلف الصحابة، تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عنها. الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف، إذا لم يكن  في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس وليس المـراد بـ (الضعيف) عنده الباطل، والمنكـر، ولا متهم الرواية بل الحـديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن. الخامس: القياس فكان رحمه الله يستعمله للضرورة، وقد سأل الإمام أحمد الشافعي، عن القياس فقال: الإمام (الشافعي) إنما يصار إليه عند الضرورة."الفــوائد"الأولى: قال ابن القيم: الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في الفروج التحريم، إلا ما أباحه الله ورسوله، والأصل في العقود الصحة إلا ما أبطله الشارع. (قلت) والأصل في المائعات وما أشبهها الطهارة إلا ما قام دليل بنجاسته. والأصل في المطعومات وما أشبهها الإباحة إلا ما قام دليل بتحريمه. الثانية: إذا اجتمع في حكم علتان – علة أوصاف، وعلة أسماء – رجحت علة الوصف على علة الاسم بالاتفاق.مثاله:- الذهب والفضة – علة الربا فيهما كونهما موزونين لا كونهما ذهبًا وفضة. الثالثة: إذا اجتمع علة حظر وعلة إباحة، أو علة مسقطة للحد، وعلة موجبة له، أو علة خفيفة الحكم، وعلة ثقيلة الحكم رجحت موجبة الحظر في الأولى، والمسقطة للحد في الثانية والخفيفة الحكم في الثالثة. الرابعة: الأحكام: جمع حكم وهو مدلول حق الرب – وهي قسمان:- 1-أحكام التكليف. 2-أحكام الوضع. فأحكام التكليف خمسة:-الواجب:- وهو ما أثيب فاعله، وعوقب تاركه. والحرام:- وهو ما أثيب تاركه، وعوقب فاعله. والمكروه:- وهو ما أثيب تاركه، ولم يعاقب فاعله. والمستحب:- وهو ما أثيب فاعله، ولم يعاقب تاركه. والمباح:- وهو ما لا ثواب عليه، ولا عقاب. وأحكام الوضع خمسة:-الشرط:- وهو لغة: العلامة واصطلاحًا، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.والمانع:- وهو لغة: الحائل، واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. والسبب: وهو لغة: ما يتوصل به إلى غيره واصطلاحًا، ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم. والعزيمة:- وهي لغة: القصد المؤكد، وشرعًا: حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. والرخصة:- وهي لغة السهولة، وشرعًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.الخامسة: كثيرًا ما يرد في كلام الأصحاب، الرواية، والوجه، والتخريج، والاحتمال، والقول. فالرواية:- هي ما نقلت نصًا عن الإمام. والوجه:- في معنى التخريج، والتخريج في معنى الاحتمال والاحتمال في معنى الوجه إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به قاله في (المطلع) قال: في (الإنصاف) يعني في الجملـة، ثم قال: والاحتمال تبيين أنه صالح لأن يكون وجهًا، ومعنى التخـريج: هو نقـل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه، ولا يكـون تخريجًا، ولا احتمالاً، إلا إن فهم المعنى اهـ.(قلت):- والقول عند المتأخرين يعم الرواية، والوجه، والاحتمال والتخريج. وفيه خلاف كبير عند المتوسطين، وذلك أن الوجه قد يكون نصًا عند الإمام، والتخريج قد يكون مذهبًا كما سيأتي:- السادسة:- ينقسم الفقه إلى أربعة أقسامالعبادات، المعاملات، الجنايات والديات، القضاء والدعاوى والبينات. ربع العبادات:- أوله الطهارة، وبدئ بها لأنها تتقدم الصلاة وشرط من شروطها، وذلك أن الإنسان إذا بلغ سن التكليف، طولب بأداء أركان الإسلام الخمسة، فإذا أقر بالشهادتين، فلابد من أداء الصلاة والزكاة والصوم والحج ثم إذا قام بذلك كاملاً وجبت عليه الدعوة إلى الله إما باللسـان أو بالسنان فشـرع الجهاد في سبيل الله وألحق بالعبادات وإذا أدى هـذا كله احتاج إلى مأكل ومشرب وملبس ومسكن ولا بد من الحالة الاجتماعية وهي الاختلاط بالناس - فرادى وجماعات – للتعاون – وتبادل المنافع من البيع والشراء والهبة والإجارة والعارية ونحوها فجاء ربع المعاملات. ثم إنه إذا أكل وشرب ولبس وسكن ... فلابد له من أنيس يؤنسه ويشاركه الحياة خيرها وشرها حلوها ومرها فشرعت الأنكحة وحيث إنها قد لا تدوم، بل قد يطرأ عليها بعض الأشياء الموجبة للفراق شرع الطلاق واللعان والعدد. ومن طبيعة البشر إنه إذا شبع ونكح أشر وبطر فظلم واعتدى فجاء ربع الجنايات والديات. وحيث إن هذه الأشياء كلها قد تؤول إلى الخصام والمنازعات بين الأفراد والجماعات ولا بد للناس من حكام يحكمون بينهم على وفق الشريعة ولئلا تبقى هذه البشرية فوضى جاء ربع القضاء والدعاوى والبينات. هذا التقسيم اصطلح عليه فقهاء المتأخرين أما المتوسطون والمتقدمون فإنهم يقدمون بعضها على بعض فتجد الجهاد في آخر كتبهم وتجد الأفراد في أولها وتجد البيوع في آخر بعضها والمهم هنا هو معرفة انقسام الفقه من حيث هو. السابعة:- يكثر الأصحاب من ذكر "المثلي" ولا يعرفونه لوضوحه عندهم وهو ما حصره كيل أو وزن وقد لا يلحق بهما المعدود والمزروع. والمكيل هو جميع الحبوب والثمار والمائعات. والموزون: هو الذهب والفضة والحديد والنحاس والقطن وما أشبهها وسائر اللحوم ولا يعتبر التغيير الطارئ عليهما مزيلاً للحكم الشرعي ولكن إذا اتخذ الناس المكيل موزونًا أو بالعكس وصار عادة جارية يتعاملون بها أجريت لهم عادتهم والمثلي: هو الذي يثبت في الذمة وما عداه مقوم تثبت قيمته.الثامنة:- لما كان الناس في عصر النبوة وقبله وبعده يتعاملون بالذهب والفضة وزنًا (بالمثاقيل) فيعتبرون كل ألف درهم سبعمائة مثقال فيقول الدائن لمدينه إذا كان عليه ألف درهم مثلاً زن لي السبعمائة المثقال التي في ذمتك لي وقد جاء في عبارات الفقهاء في كتاب البيع ( ولو أكره على وزن مال كره الشراء منه ) فهو من هذا القبيل فتنبه. كتاب الطهارةالفائدة الأولى: حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض هو أن صفات الماء المعتبرة في التطهير ثلاثة:1- لون يدرك بالبصر.2- طعم يدرك بالمذاق.3- ريح تدرك بالشم.فقدمت هاتان السنتان، ليختبر المتوضئ حال الماء قبل أداء الفرض به.الفائدة الثانية: الفرق بين ورود الماء على النجاسة، وورود النجاسة على الماء، أو ما يسمـونه: الملاقى بفتح القـاف، والملاقي بكسرها، إن ورود النجاسة على الماء ينجسه إذا كان قليلاً، ويسمى لاقاها، وورود الماء على النجـاسة يطهرها وتسمى لاقته.الفائدة الثالثة: تصح الطهارة من آنية الذهب، والفضة، وإليها وفيها وبها مع التحريم.ومعنى منها، أن يغترف بيده، وبها أن يغترف بها من إناء آخر، وفيها أن يغتسل بواسطها، وإليها أن يجعلها مصبًا للماء المتوضئ به.الفائدة الرابعة: من أصابه ماء ولا أمارة على نجاسته كره سؤاله عنه نقله صالح عن أبيه، ولو أخبره مخبر بنجاسة ماء لم يلزمه قبوله حتى يعين السبب، لاحتمال أن يكون المخبر موسوسًا ويجعل أغلب الأشياء نجسة.الفائدة الخامسة: لا أثر لغمس يد القائم من نوم الليل في مائع غير الماء قاله في "الفروع" ويكره غمسها فيه، وأكل رطب بها قاله في "المبدع".(قلت) الكراهة هنا للتنـزيه تزول لأدنى حاجة على أنه لا دليل عليها وإنما ورد النص في الماء فقط.الفائدة السادسة: لغمس يد القائم من نوم الليل في الماء ثلاث صور: أحدها: إن نوى بغمس يده رفع الحدث، صار الماء مستعملاً في الطهارتين.الثانية: إن نوى مجرد الاغتراف فقط، فالماء باق على طهوريته في الطهارتين.الثالثة: لمن ينوي بغمس يده ارتفاع الحدث ولا مجرد الاغتراف فالماء باق على طهوريته في الطهارة الصغرى دون الكبرى.الفائدة السابعة: إذا تطهر الإنسان ثم لبس الخفين ثم أحدث وتوضأ ثم مسح عليهما ثم نزعهما بطلت الطهارة ولا بد من إعادة الوضوء.الفائدة الثامنة: المياه التي لا تجوز الطهارة بها ثمانية:الأول: ماء آبار ديار ثمود غير بئر الناقة.الثاني: ما ثمنه المعين في البيع حرام.الثالث: ما سبل في الأسواق للشرب.الرابع: الماء المغصوب.الخامس: ما انغمست فيه يد القائم من نوم ليل قبل غسلها ثلاثًا.السادس: ما خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث.السابع: ما سخن بنجاسة سواء كان قليلاً أو كثيرًا لتصاعد أجزاء النجاسة إليه.الثامن: ما انغمست فيه يد الجنب بنية رفع الحدث تنقسم هذه المياه إلى قسمين.القسم الأول: لا تجوز الطهارة به مطلقًا حتى مع عدم غيره بها يعدل إلى التيمم لأن القاعدة الأصولية أن ما منع استعماله شرعًا فهو كالمعدوم حسًا وهي:الماء المغصوب، وماء آبار ديار ثمود غير بئر الناقة والماء المسبل في الأسواق للشرب وما ثمنه المعين في البيع حرام.القسم الثاني:يجوز استعماله مع عدم غيره وهو ما انغمست فيه يد القائم من نوم ليل وما خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث وما سخن بنجاسة وما انغمست فيه يد الجنب بنية رفع الحدث.الفائدة التاسعة: قال في الإقناع وشرحه ولا يباح ماء آبار ديار ثمود غير بئر الناقة لقول ابن عمر إن الناس تركوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يهريقوا ما استقوا من آبارها ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. متفق عليه.قال الشيخ تقي الدين وهي البئر الكبيرة التي يردها الحاج في هذه الأزمنة ، قال ابن القيم في الهدي في غزوة تبوك بئر الناقة استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا فلا ترد الركاب بئرًا غيرها وهي مطوية محكمة البنيان واسعة الأرجاء آثار العفو عليها بادية لا تشبه غيرها قلت ذكر غير واحد من أهل ذلك المكان أن بئر الناقة خلط ماؤها بالآبار التي غيرها بنفق تحت الأرض والظاهر أن الدولة العثمانية لما استولت على الحجاز وأجرت القطار من الشام إلى الحجاز هي التي عملت النفق تحت الأرض وخلطت المياه فإذا صح ذلك فإن ماء بئر الناقة يصبح كغيره من آبار ديار ثمود والله أعلم."ومن الطهارة والنظافة السواك"وهو التسوك بعود لين لا يضر ولا يتفتت وهو من سنن المرسلين، مسنون كل وقت.ويتأكد عند انتباه من نوم وعند وضوء وعند صلاة وبعد الفراغ منهما، وعند دخول مسجد والخروج منه، وعند الخروج من البيت وبعد الكلام الكثير وعند تغيير الفم.وله فوائد كثيرة منها أنه:مرضاة للرب، مطهرة للفم، مقوي اللثة، يشد الأسنان تزيل الأوساخ من الأسنان، تمنع عفونة الأبخرة المتصاعدة من المعدة، تزيد في السمع، يجلو البصر يحسن نكهة الفم تزيد في الذكاء والفطنة ويزيد في الحفظ ويزيل النشاف في الحلق,.وقد أحصى العلماء ما للسواك من فوائد حتى بلغت اثنتين وثلاثين فائدة نظمها الشيخ أبو بكر الجراعي الحنبلي في قصيدة طويلة مطلعها:الحمد لله الذي هدانا فكم له من نعمة حبانا ثم الصلاة والسلام أبدًا على النبي الهاشمي أحمد .... إلخوقد ورد في فضل السواك أحاديث كثيرة منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء" وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كنت مسندة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صدري في مرضه الذي توفي فيه، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده سواك فنظر الرسول - صلى الله عليه وسلم - إليه، فأخذته من عبد الرحمن فقضمته ثم أعطيته الرسول - صلى الله عليه وسلم - فما رأيت أحسن استنان منه (الاستنان: التسوك) وقالت جمع الله بين ريقي وريقه في آخر لحظة من الدنيا وأول لحظة من الآخرة، وقالت: كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يتسوك في جميع حالاته». كتاب الصلاةالفائدة الأولى: من زاد ثالثة ليلاً لزمه الرجوع فإن لم يرجع بطلت صلاته كزائدة في فجر، إلا إذا نوى ثلاثًا، أو خمسًا أو سبعًا قبل تكبيرة الإحرام أو معها.الفائدة الثانية: إذا صلى الإنسان الوتر، وأراد أن يقنت، فإن له أن يكبر للركوع وهو قائم ثم يقنت وهو قائم قبل أن يركع، ثم يركع بدون تكبيرة.الفائدة الثالثة: الأحكام التي ينقلها الإمام عن المأموم في الصلاة ثمانية نظمت في هذه الأبيات:ثمانية بها أمر المصلي عن المأموم يحملها الإمام سجود تلاوة وسجود سهو قنوت الوتر إن سمع الإمام وزدها بالتشهد مع جلوس له الذي ليس يعقبه سلام وسترته وفاتحة وملأ كذا التسميع قد تم النظام نظم الشيخ الإمام سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله.الفائدة الرابعة: إذا سجد القارئ للتلاوة فلا بد من التسبيح ثلاثة مرات وهو قول (سبحان ربي الأعلى) ثم يأتي بالدعاء المأثور وهو (اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت.. إلخ) فإن لم يأتِ بالتسبيحات الثلاث لم تَصِحْ السجدة لقوله تعالى في سورة السجدة ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [السجدة: 14].الفائدة الخامسة: أوقات الصلوات تنقسم إلى قسمين ماله وقت اختيار فقط، وهو ثلاثة الفجر والظهر والمغرب وماله وقت اختيار وضرورة وهو العصر والعشاء.الفائدة السادسة: إذا أخطأ الناس فصلوا الجمعة في يوم الخميس وصلوا الجمعة ظهرًا فالصحيح في المذهب أنهم يعيدون الظهر ليومي الخميس والجمعة لأنهما وقعتا في غير موقعهما ولم تبرأ الذمة من أداء الظهر بوقته.الفائدة السابعة: ذكر في الإقناع أن العلماء اختلفوا في التورك في الصلاة فقال مالك لا يتورك فيها وقال أبو حنيفة يتورك في كل تشهد وقال الشافعي يتورك في كل تشهد يلي السلام وسواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية وقال الإمام أحمد يتورك في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان.الفائدة الثامنة: إذا صلى فريضة ثم حدث له عذر شرعي يوجب قطعها فإنه لا يحل له قطعها وإنما يقلب نية الفريضة إلى نافلة ثم يقطعها ويخرج منها.الفائدة التاسعة: لو صلى إنسان ركعتين سواءً بالنهار أو بالليل إلا وقت نهي ونوى بتلك الركعتين  عن الطهارة وعن الراتبة التي قبل الفرض وتحية المسجد أجزءه ذلك عن الثلاث وكتب له أجرها عند الله، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد.الفائدة العاشرة: إذا صلى الإنسان رباعية مثلاً ثم شك في أثناء الصلاة هل صلى ثلاثًا أم أربعًا فإنه يبني على اليقين وهو الأقل فيجعلها ثلاثًا ويأتي بركعة ثم يسجد للسهو قال الناظم: وعند طرو الشك فابن على الذي تيقنت في كل ولا تتردد يعني في كل عبادة:هذا بخلاف ما إذا شك بعد الفراغ من العبادة سواء أكانت صلاة أو طواف أو وضوء أو رمي جمرات أو غيره فإنه والحالة هذه لا يلتفت إلى الشك. قال الناظم:وما الشك من بعد الفراغ مؤثر يقاس على هذا جميع التعبد([1])  كتاب الزكاةالفائدة الأولى: نصاب الذهب عشرون مثقالاً عن اثنتي عشرة جنيهًا سعوديًّا أو إنكليزيًّا، لأن زنة الجنيه الذهب: مثقال وثلثًا مثقال ونصاب الفضة: مائتا درهم عن مائة وأربعين مثقالاً وزنة الريال السعودي الفضة، مثقالان ونصف، فنصابه ستة وخمسون ريال، وزنة الفرنك الفرنسي ستة مثاقيل، فنصابه ثلاثة وعشرون ريال وسدس ريال.الفائدة الثانية: قال: في الإقناع ومن له دين على ملي باذل أو معسر أو مماطل زكاه إذا قبضه لما مضى من السنين.الفائدة الثالثة: في إباحة لبس الذهب للنساء سواء كان محلقًا أي محيطًا بالعضو أم لا.. أخرج أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجة عن علي رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حريرًا في يمينه وذهبًا في شماله، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حلَّ لإناثها.وأخرج أبو داود أيضًا والنسائي وابن ماجة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حريرًا في يمينه وذهبا في شماله، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم.وأخرج أبو داود والترمذي وقال صحيح عن عائشة قالت: أتت قطع ذهب هدية للرسول عليه الصلاة والسلام من الحبشة وفيها خاتم صغير فيه فصّ فجعل يقلّبه بعود ثم أخذه وألبسه أمامة بنت أبي العاص بنت ابنته زينب فقال: "تحلّي بهذا يا ابنتي" وهذه الأحاديث ترد على من حرم ذلك والله أعلم.*  *  * كتاب الصيامالفائدة الأولى: إذا مات إنسان وعليه صوم، فإن كان واجبًا بأصل الشرع، واستطاع قضاءه فلم يفعل، فالمذهب: إنه لا يصام عنه بل يطعم عنه كل يوم مسكين وإن كان أوجبه على نفسه كنذر ونحوه، فإنه يصام عنه وعليه يحمل الحديث: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه" وقد ورد هذا اللفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه مسلم وأبو داود.الفائدة الثانية: لو أفطر الصائم ظانًا غروب الشمس فبانه عدمه لزمه القضاء لأن الأصل بقاء النهار ولو أكل ظانًا الليل فبان عدمه لم يلزمه شيء لأن الأصل بقاء الليل، ولسائل أن يسأل عمن كان راكبًا في طائرة وأفطر في بلد وقد غربت الشمس على هذا البلد ثم لما ارتفعت الطائرة في الجور أي الشمس حتى وصل إلى البلد التي يريدها والشمس لم تغرب فإنه يقضي ذلك اليــوم لأن مثل هذه الحالة حصلت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر الناس بالقضاء.الفائدة الثالثة: صوم النفل يجوز أن ينويه الإنسان من الليل أو بعد طلوع الشمس إذا لم يأكل وله أن يتمه إلى الليل وله أن يفطر وقد ورد في ذلك حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المسلم عرض صيام النفل إن شاء أفطر وإن شاء أتمه.الفائدة الرابعة: الصائم في السفر سواء أكان فرضًا أو نفلاً إذا جامع فيه فليس عليه كفارة وإنما يقضي ذلك اليوم كفريضة فقط.*  *  *  كتاب الحجالفائدة الأولى: إذا لم يكن للمرأة محرم أصلاً، فإنه لا يجب عليها ولو استنابت لم يجزئها، لأن المحرم شرط لوجوب الحج عليها، وهذا بخلاف ما إذا كان لها محرم وامتنع، فإنها تستنيب ويجزئها كالمعضوب.الفائدة الثانية: الفرق بين الهدي والأضحية، هو أن الهدي يتعين بشيئين ، القول مع النية، أو الإشعار والتقليد مع النية، أما الأضحية فلا تتعين إلا بالقول مع النية.الفائدة الثالثة: يجوز للمحرم الذي يريد أن يضحى، أن يأخذ من شعره، ويزيل ظفره، عند التحلل من العمرة في عشر ذي الحجة ولا إثم عليه وحديث أم سلمة لا يتناوله.الفائدة الرابعة: إذا حج الزوج مع زوجته محرمًا لها، فإن الزائد على نفقتها في الحضر تجب له عليها ويعايا بها فيقال: زوج تجب نفقته على زوجته.الفائدة الخامسة: إذا تحلل الحاج التحليل الثاني فليس له أن يتوكل لغيره في رمي جمرة العقبة وله أن يتوكل بعد التحلل الأول، لأنه محرم في الجملة وهذا معنى قولهم: (ولا يعتد برمي حلال).الفائدة السادسة: محظورات الإحرام التسعة تنقسم إلى سبعة أنواع كل نوع ينقسم إلى قسمين:النوع الأول: اتحاد الجزاء وعدمه، فالخمسة الأول متحد جزاؤها وهي الحلق وتقليم الأظفار ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب و البقية مختلفة الجزاء.النوع الثاني: ترتب الجزاء عليها وعدمه، فثمانية فيها الجزاء وعقد النكاح لا جزاء فيه.النوع الثالث: عظيم الإثم وعدمه فالوطء في الفرج قبل التحلل الأول وقتل الصيد من الكبائر، والبقية صغائر.النوع الرابع: ترتب الفدية وعدمه فالأول العمد والثاني الخطأ والنسيان فإنهما لا فدية فيهما.النوع الخامس: ترتب الفدية ولو كان خطأ أو نسيانًا وعدمه فالأول الإتلاف وما عداه لا فدية فيه كاللبس والطيب وتغطية الرأس.النوع السادس: ما غلظ جزاؤه، وما خفف، فالأول الوطء قبل التحلل الأول وما بعده مخفف.النوع السابع: ما جزاؤه على التخيير بين دم وإطعام وصيام وهي الخمسة الأول، وكذا جزاء الصيد المثلي إذا لم يجد مثله يخير بين إطعام وصيام، والثاني على الترتيب وهو دم المتعة والقران وما وجب لترك واجب ودم الفوات والإحصار ففي هذه كلها يجب الدم فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن فرط في صوم الثلاثة ولم يصمها في أيام التشريق وهذا في دم المتعة والقران، وما وجب لترك واجب فعليه دم وهل إذا لم يجد الدم يبقى في ذمته أم يصوم عشرين يومًا محل بحث.فرع:وفيه مسائل:للنيابة في الحج ثلاث صور:الأولى: الاستنابة: وهي أن يأخذ النائب قدر نفقته ذهابًا وإيابا ومدة إقامته لأداء المناسك ويرد الزائد.الثانية: الجعاله: وهي أن يقول إنسان من حج عن والدي فله كذا فمن حج عن والده، استحق المال ولا يرد شيئًا.الثالثة: الإجارة: وهي أن يستأجر إنسان شخصًا ليحج عن والده بمبلغ من المال معين وهذه الصورة لا تصح بناء على القاعدة السابقة.فائدة:المرأة إذا أحرمت بحج أو عمرة ثم وردت مكة وحاضت واستمر حيضها وأراد رفقتها الخروج إلى أوطانهم لأنهم لا يستطيعون الإقامة بمكة وليس للمرأة محرم في مكة تبقى عنده ورفض رفقتها الجلوس معها حتى تطهر فإنها تستفر وتهجم على البيت وتطوف قال شيخ الإسلام: ولا شيء عليها قلت، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة إلا أنه أوجب عليها دم.فائدة:طواف الوداع واجب على كل خارج من مكة لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت وزاد أبو داود طوافًا.. وفي رواية أن الناس كانوا ينفرون في كل وجه فقال - صلى الله عليه وسلم -: "ليكن آخر عهدكم بالبيت طوافًا" وهذه الأحاديث عامة في الحج وغير الحج ولا مخصص للعموم.أما من يحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يطف طواف الوداع للعمرة فالذي يظهر أنه لم يقرأ التاريخ ولا السير والمغازي.ولا يشك أحد أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتمر ثلاث عمر مفردة.فالأولى: صد عن الحرم كله ونحر وحلق خارج الحرم ثم رجع إلى المدينة وهي عمرة الحديبية.والثانية: دخل مكة عليه الصلاة والسلام للعمرة وطاف وسعى وحلق وجلس ثلاثة أيام حسب الاتفاق بينه وبين المشركين ، وخطب ميمونة ليبني بها في مكة ولكن المشركين عاجلوه، وقالوا لعلي: مر صاحبك فليخرج فقال - صلى الله عليه وسلم -: نريد أن نعمل وليمة، فقالوا: لا حاجة لنا بوليمتك اخرج فخرج - صلى الله عليه وسلم - قهرًا ولما وصل سرف بنى بميمونة خارج الحرم ويظهر من ذلك أنه لم يمكن من الوداع.الثالثة: عمرته صلوات الله وسلامه عليه من الجعرانة بعد قسمته الغنائم بها وطاف وسعى وحلق واكتفى بطواف العمرة عن الوداع، وهكذا كل من اعتمر وطاف وسعى وقصر ثم خرج فلا وداع عليه. كتاب البيعالفائدة الأولى: للمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بنفقتهما إذا نوى الرجوع على الراهن بذلك، فإن لم ينو الرجوع فهو متبرع يضمن الحليب بقيمته والركوب بأجرة مثله، يضم ذلك إلى الأصل يكون رهنًا معه.الفائدة الثانية: إذا اشترى دابة حاملاً ثم ولدت عنده، ثم ردها لعيب فإنه يردها على البائع هي وولدها، وهذا بخلاف ما إذا حملت وولدت عنده ثم ردها لعيب فإنه يرد الأم فقط، لكن لو كان في البيع خيار ثم ردها لعيب، وقد حملت وولدت عنده، فأنه يرد الأم بقسطها من الثمن.الفائدة الثالثة: إذا اشترى مكيـلاً أو موزونًا مما يحتاج إلى حق توفية، ولم يقبضـه ثم تلف بعضه فإن البيع ينفسـخ في التالف فقط.الفائدة الرابعة: لو باع شخص دابة لأبيه بغير إذنه أو باع ملك غيره بغير إذنه فبان أن والده قد مات في الأولى. وإن الغير قد وكله في الثانية صح البيع فيها، لأن المعاملات مبناها على ما في نفس الأمر، و هذا بخلاف العبادات فإن مبناها على ما في نفس الأمر وظن المكلف فلو صلى الفجر ظانًا طلوعه فبان عدمه لم تصح الصلاة وهذا معنى قولهم: (وإن باع ما يظنه لغيره، فبان وارثًا أو وكيلاً صح).الفائدة الخامسة: إذا بيع الشجر وعليه ثمر، أو بيعت الأرض وعليها زرع وشفع الشريك فإنه لا يتبعهما فيسقط عن الشفيع بقسطهما فإن كانا غير موجودين حال البيع والشفيع غائب ثم حضر، وقد حصل ثمر أو زرع وجذ أو حصد فإنه يسلم جميع ما سلم المشتري لأن الثمر والزرع للمشتري في مقابل الضمان.الفائدة السادسة: الأشياء التي لا يصح تصرف المشتري فيها قبل قبضها سبعة:1- المكيل.2- الموزون.3- المعدود.4- المزروع.5- البيع برؤية متقدمة.6- البيع بالصفة إذا كان معينًا.7- كل عقد تتوقف صحته على قبضه كالسلم والصرف ونحو ذلك.الفائدة السابعة: الأشياء التي من ضمان البائع ثمانية:الست المتقدمة فيما لا يصح تصرف المشتري ويزاد عليها: اثنان الثمر على الشجر، وإذا أبى البائع أن يقبض المشتري المبيع.الفائدة الثامنة: العقود:العقود الجائزة تسعة:1- الشركة.2- الوكالة.3- المضاربة.4- المساقاة.5- المزارعة.6- الجعالة.7- العارية.8- الوديعة.9- السبق.2- العقود التي يشترط فيها تسمية الموكل ستة:1- النكاح.  2- القراض.  3- الهبة.  4- الضمان.5- الكفالة.   6- الحوالة.3- العقود التي يشترط فيها القبض سبعة:1- الصرف.2- السلم.3- الرهن.4- ما يدخله الربا.5- الصدقة.6- الهبة.7- الهدية.فريدة:قدم أبو حنيفة وعبد الله بن شبرمة وعبد الرحمن ابن أبي ليلى مكة حجاجًا فسألهم إنسان وبدأ بأبي حنيفة فقال: ما تقول في بيع وشرط، فقال: باطلان ثم سأل ابن شبرمة فقال صحيحان. ثم سأل ابن أبي ليلى فقال: يصح البيع لا الشرط، فتعجب من ذلك وقال: فقهاء العراق واختلفوا في مسألة واحدة، فجاء إلى أبي حنيفة فقال له: إني سألت صاحبيك فخالفاك فقال: لا أعرف ما قالا ولكن حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط، فجاء إلي ابن شبرمة فقال: خالفك صاحباك فقال: لا أعرف ما قالا ولكن حدثنا جابر بن عبد الله أنه باع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمله واشترط حملانه إلى المدينة.فجاء إلى ابن أبي ليلى فقال: قد خالفاك صاحباك فقال: لا أعرف ما قالا ولكن حدثنا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:  "ابتاعي بريرة واشترطي لهم الولاء" فبطل الشرط دون البيع.قواعد:              1- كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، إلا الزرع والثمر ولو قبل الصلاح.2- كل رهن لم يقبض فإنه لا يلزم.3- كل قرض جر نفعًا فهو ربا ويحرم.4- كل العقود الجائزة ليست لازمة.5- لا يصح بيع المجهول ولا المستثنى من غير جنسه كالذهب من الفضة وعكسه.6- كل الحيل التي تجر للربا حرام.7- الصلح الذي في معنى البيع والهبة و القسمة كالبيع.8- المسلم إذا تعذر وفاؤه يرجع برأس ماله.9- لا يصح الجمع بين المدة والعمل في الإجارة.10- إذا ادعى المشتري برؤية متقدمة أن العين قد تغيرت وأنكر البائع ذلك فالقول قول المشتري.11- إذا اختلفا في قدر الثمن قبل قول المشتري.12- إذا اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر إن لم يخرج المبيع عن يده.13- الوكيل في القبض وكيل في الخصومة.14- الوكيل في الخصومة لا يقبض.15- إذا ادعى أحد المتعاقدين صحة العقد وادعى الآخر الفساد قبل قول مدعي الصحة.16- إذا اختلفا في جنس المبيع أو صفته قبل قول البائع.17- كل من أتلف مالاً لغيره ضمنه.18- القول: في قيمة التالف قول الغارم إذا قبض العين لحظ نفسه.19- قابض العين لغيره يقبل قوله في جميع ما ادعاه.20- لا يقبل عدم التفريط إلا ببينة.21- إذا تلفت العين المقبوضة بحادث كلف القابض ببينة على الحادث.22- يقبل في الرد والعيب والأجل والشرط قول من ينفيه.23- إذا شرط في العارية عدم الضمان لم ينتف الضمان.24- كل عمل مما يراد به وجه الله لا يجوز أخذ الأجرة عليه.25- الدين إذا كان عرضة للفسخ وليس بمستقر في الذمة فلا يصح بيعه ولا وقفه ولا رهنه ولا الكفالة به.26- جميع تصرفات الغاصب الحكمية باطلة.27- يصح تصرف المحجور عليه للغرماء في ذمته.28- لا يصح تصرف المحجور عليه سواء أكان لحظ نفسه أم للغرماء.29- لا يجوز للواهب الرجوع في الهبة اللازمة إلا الأب.30- لا يملك الابن مطالبة أبيه بالديون حتى القروض.31- لا يبرأ الضامن إلا ببراءة المضمون.32- المحيل يبرأ بالحوالة إذا كملت شروطها.33- الوكيل أمين ويقبل قوله في التلف وعدم التفريط.34- من وكل إنسانًا في وفاء دينه ضمن الوكيل إن لم يشهد وأنكر رب الدين.35- تثبت الشفعة في كل عين تجب قسمتها.36- إذا عزل الوكيل انعزل  علم أو لم يعلمه.37- الوكيل لا يوكل فيما وكل فيها إلا أن يجعل ذلك إليه وكذا الوصي.38- الوكيل في توزيع المال لا يجوز له أن يأكل منه إلا بإذن حتى ولو كان فقيرًا.39- كل حالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر.40- الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فلا تبدل.فرع:وفيه مسائل:أ- العارية مضمونة إلا في أربعة صور:1- إذا كانت كتبًا موقوفة.2- إذا أركب دابته منقطعًا طلبًا للثواب.3- إذا تلفت فيما استعيرت له.4- إذا أعارها المستأجر.ب- الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر وكلها أيدي ضمان:الأولى: القابضة تملك بعوض، وهي يد المشتري.الثانية: يد المستأجر.الثالثة: يد القابض تملك بلا عوض كالمتهب والمتصدق عليه، والموص له بالذات أو بالمنافع.الرابعة: يد القابض لمصلحة الدافع، كوكيل، ومودع، بعقد أمانة ومرتهن.الخامسة: يد المستعير.السادسة: يد الغاصب من الغاصب.السابعة: يد المتصرف في المال بما ينميه كمضارب وشريك، ومساق ومزارع.الثامنة: يد المتزوج المغصوبة من الغاصب إذا قبضها من الغاصب بعقد النكاح وولدها وماتت عنده.التاسعة: يد القابض تعويضًا بغيـر بيع، وما في معناه. كصداق وخلع وعوض طلاق وعتق وصلح عن دم عمد وإيفاء دين.العاشرة: يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب مع جهله، كذابح حيوان وطابخه، إذا كان الإتلاف بإذن غاصب وإلا فالضمان على المتلف كما تقدم.قاعدة:               إذا أبرأ الدائن غريمه من دينه ونواها من الزكاة فإنه لا يجزي على رواية قال في المغني لابن قدامة الجزء الثاني ص 516 .فصل: قال مُهناسألت أبا عبد الله عن رجل له على رجل دين برهن وليس عنده قضاؤه ولهذا الرجل زكاة مال يريد أن يفرقها على المساكين فيدفع إليه رهنه، ذلك، فقلت له فيدفع إليه من زكاته فإن رده إليه قضاه من ماله أخذه، فقال نعم وقال في موضع آخر. وقيل له فإن أعطاه ثم رده إليه قال: إذا كان بحيلة فلا يعجبني قيل له فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم فقضاه إياها ثم ردها عليه وحسبها من الزكاة فقال إذا أراد بها إحياء ماله فلا يجوز فحصل من كلامه أن دفع الزكاة إلى الغريم جائز سواء دفعها ابتداء أو استوفى حقه ثم دفع ما استوفاه إليه إلا أنه متى قصد بالدفع إحياء ماله أو استيفاء دينه لم يجز لأن الزكاة لحق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفقة ولا يجوز أن يحتسب الدين الذي له من الزكاة قبل قبضه لأنه مأمور بأدائها وإيتائها وهذا إسقاط والله أعلم.*  *  * كتاب النكاحالفائدة الأولى: البكر تجبر  على الزواج لا على الزوج، فلو عينت شخصًا وعين أبوها شخصًا آخر، وهما متكافئان دينًا وأمانة، فالعبرة بتعيينها لا بتعيينه.الفائدة الثانية: أشياء لا تثبت بالخلوة منها الإحصان فلا يصيران محصنين، ومنها الحل لمطلقها ثلاثًا، فلا تحل لأول بخلوة الثاني، بل لا بد من وطء ومنها تحريم المصاهرة.الفائدة الثالثة: بشروط الخلع سبعة تضمنتها هذه الأبيات:وشروط خلع حرورها سبعة أودعتها نظمي فخذ بروايته عوض وزوج خالع لجميعها وبصيغة لا بالطلاق ونية ومنجز قصدًا أفلايك حيلة يسقط به عنه الطلاق بحلفته وفائدة الخلع: هو تخليص الزوجة نفسها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد.الفائدة الرابعة: لا تحرم زوجة الربيب على رابه صرح به في الإقناع والمنتهى والفروع وقال ذكره في المجرد والفنون قلت واختاره شيخ الإسلام، وقال نص عليه أحمد في رواية ابن مشيش قال: وكذا في الربيب يتزوج امرأة رابه يعني لا يحرم كالأولى.الفائدة الخامسة: قال في المبدع إذا قال رجل لإمرأة أجنبية إذا تزوجتك فأنت طالق إن شاء الله ثم تزوجها فلا تطلق وإذا قال لعبد غيره إن اشتريتك فأنت حر إن شاء الله ثم اشتراه عتق وهو المذهب. الفائدة السادسة: لغز: رجل بعثت إليه زوجته وهو مسافر أني قد حرمت عليك وتزوجت بغيرك فأرسل لي ولزوجي نفقة. فهذه امرأة لها زوج مملوك فاشترته من سيده وماله الذي معه فانفسخ النكاح وحرمت عليه ثم تزوجت بغيره وأرسلت إليه يبعث المال الذي معه نفقة لها ولزوجها لأن المال لها من حيث العقد.*  *  * كتاب الفرائضالفائدة الأولى: إذا ألحقت القافة طفلا بأبوين، لحق بهما، ويرث كل واحد منهما لو مات ميراث ابن، ويرث كل واحد منه: نصف ميراث أب.مثاله:طفل ألحقته القافة بأبوين ثم حصل على مال، وتزوج وولد له ابن ثم مات فإن للأبوين السدس أنصافًا والباقي بعد ثمن الزوجة للإبن، ولو مات أحد أبوين ورثه ميراث ابن كامل إذا لم يكن له مشارك، ولو مات هذا الطفل الملحق بأبوين ورثة خمس جدات واحدة من جهة الأم وأربع من جهة أبويه، ويعايا بها.. فقال:وعن خمس جدات ورثن لميت على مذهب للحنبليين ينتمي الفائدة الثانية: إذا مات شخص وعليه ديون، انتقلت تركته للورثة بمجرد الموت، ولهم ريعها الموجود كزرع وثمن وإجارة، ويتعلق حق الغرماء بالعين.الفائدة الثالثة: رجل تزوج امرأة لها ولد من غيره ثم مات الولد فقيل له اعتزل امرأتك حتى يتبين حملها إن كانت حاملاً هل هي قبل وفاة أخيه أم بعده؟ فإن كانت بعد وفاة أخيه لم يرث، وإن كان موجودًا قبل موته ورث.الفائدة الرابعة: إذا ما اشترت بنت مع ابنٍ آباهما وصار له بعد العتاق موالي وأعتقهم ثم المنية عجلت عليه وماتوا بعده بليالي وقد خلفوا مالاً فما حكم مالهم هل الابن يحويه وليس يباليأم الأخت، تبقى مع أخيها شريكةوهذا هو المطلوب حل سؤالي الجـــوابللابن جميع المال إذ هو عاصب وليس لغرض البنت إرث نوالي وإعتاقها يدلى به بعد عاصب لذا حجبت منهم هديت مقالي وقد غلطت فيها طوائف أربع من قضاة ما دعوه يبالي فائـــدةتتضمن مسائل فقهية في أبيات شعرية لغزية يقال إنها موجهة لسماحة الشيخ عبد الله بن سليمان بن بليهد حين كان رئيسًا للقضاة سنة 1344 هـ جاء فيها.يا أيها العالم الهادي كما زعما وظن أنه فوق الفرقدين سما حل العويص وحقت ما اتصف به فمن يحقق دعواه فما ظلما ما قولة قالها بعل لزوجته فحرمتها عليه مثلما حرما بلا طلاق ولا خلع ولا حلف ولا ظهار ولا إيلاء كما علما وضامن وهو ضيف ما أضيف  بهمن القرى فحكمنا أنه اجترما وسيد معتق مولاه محتسبا فضل الإله فلم يعتق لدى العلما وميت مات عن بنت وأخته مع ابن له فاستمع للمال إذ قسما للبنت ثلث وابنه سدس والأخت نصف يقينًا عند من علما وأجاب الشيخ العالم العلامة عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ فقال:يا صاحب اللغز خذ مني الجواب  لمالغزته واستمع إن كنت مفتهما فقولة قالها بعل لزوجته ذاك الرضاع الذي قد كان بينهما بانت به زوجه من حين قال لها قد كنت أختي فبان الحق بل علماكذا قرى الضيف منصوبا ويعلمه فضمننه يقينًا عند من علما كذاك سيد مولاً كان معتقه فأردد لعتق لحجر كان للغرما وميت مات عن بنت قد اعترفت بابن يشاركها في المال إذ قسما للبنت ثلث وابن فائز سدسًا والأخت نصف فهذا حكم ما ابنهما ثم وجه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم أبياتًا لغزية في العتق قال فيها:هنا مريض مخوف الموت ليس له سوى عبيد يساوي قدر خمسينا فاعتق العبد قبل الموت فاكتسب العبيد قبل وفاة السيد سبعينا فرد إذ مات وراه تبرعه هل يعتق العبد أم بعض أجيبونا فإن يكن بعضه ما قدره وكذا ما حكم مكسوبه السبعين أفتونا هل هي له أم لهم أم بينهم فإذا ما لوجه في القسم إن كنت مجيبنا قلت الجــوابأن يقال للورثة من نفسه شيء ولهم من كسبه شيء وله من نفسه شيء وله من كسبه شيء وخمسًا شيء فيكون الجميع اثنين وعشرين شيئًا فيعتق منه اثنا عشر شيئًا من اثنين وعشرين شيئًا ويبقى منه رقيقًا عشرة أشياء من اثنين وعشرين شيئا ذكر ذلك صاحب المنتهى في آخر الهبة. كتاب الرضاعالفائدة الأولى: لا يشترط في انتشار تحريم الرضاع كون اللبن مباحًا.الفائدة الثانية: إذا قال لزوجته هي أختي من الرضاع حرمت عليه أبدا.الفائدة الثالثة: إذا أرضعت خمس أمهات أولاد طفلاً صار صاحب اللبن أبًا له ولم تثبت الحرمة للأمهات.الفائدة الرابعة: لا يقر الطفل المحضون عند من لا يصونه ويحفظه مطلقًا سواءً كان أبًا أو أمًا.الفائدة الخامسة: حرم من الرضاع ما بالنسب محرم  محرمواستثنى ستًا واحسب أم لعم ثم جدة الابن وأم خال ثم أم ابن الابن وهكذا أخت الابن ثم السادسة أم أخيك فاحذر المعاكسة  فوائـد عامـة1- يقول أبو الفتح التستري في نظم "الوجيز" وكل من قلنا له يكون ما يدعي تلزمه اليمين 2- يحرم التقاط ما يمتنع بنفسه من السباع، ويضمنه آخذه بمثله لربه أن تلف مع التعريف ويضمنه بمثليه مع الجحود.3- تجب التسوية في عطية الأولاد، وتحرم الشهادة على عدمها.4- إذا غصب شخص كبشًا وأطعمه لآخر ضمنه الآكل.5- إشارة الأخرس كنطقه إلا في ثلاث: الصلاة والطلاق والشهادة.6- إذا افتقر شخص وله ابن وجد فإن على الجد سدس نفقته والباقي على الابن.7- إذا اعترف إنسان بسرقة ثم أنكر قبل القطع انتفى الحد.8- إذا شهد على القتل شاهد واحد مع يمين لم يثبت القصاص ولا الدية.9- لا تلزم الهبة إلا بالقبض مع الإذن.10- الحاكم الشرعي يقوم مقام الغائب، والممتنع في البيع والقسمة وعقد النكاح ونحوها.11- الفرق بين الهبة والعطية، والوصية من جهة اللفظ والاستحقاق.إن الهبة ما كانت في الصحة وقبضت فيها.والعطية ما كانت بمرض الموت وقبضت فيه أو بعد الموت.والوصية لا تستحق إلا بعد الموت.12- فائدة تاريخية:عمارة المقامات بمكة المكرمة بدعة بإجماع المسلمين أحدثها شر ملوك الشراكسة فرج بن برقوق في أوائل المائة التاسعة من الهجرة وأنكر ذلك عليه أهل العلم في ذلك العصر ووضعوا فيه مؤلفات اهـ.(إرشاد السائل إلى دليل المسائل للشوكاني رحمه الله تعالى) وجه كون المقامات بدعة هو ما يحدث فيها من الصلوات فكل مقام يصلي فيه إمام بجماعة على أحد المذاهب الأربعة ولكنها بحمد الله أزيلت هذه المقامات في هذا العهد ووحدت الصلاة في الحرم.13- فائدة في القرآن:لم سمي القرآن مثاني قيل لأنه سبحانه وتعالى يذكر حال أوليائه وما أعد لهم ويثني بذلك حال أعدائه وما أعد لهم فهو يذكر هذا تارة ويثني بهذا أخرى وحاصله ذكر الشيء ومقابله وأما ذكر الشيء ونظيره فهو المتشابه.14- فائدة في التفسير:قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.المعنى أن الرسول إذا دعا أحدًا لزمته إجابته في الفرض والنفل وتبطل الصلاة بذلك وإذا دعاه أبواه لزمته إجابتهما في النفل فقط وتبطل الصلاة به وإذا دعاه أحدهما فكذلك.15- فائدة في الحقوق الماليةالحقوق المالية قسمان:1- حقوق لله.2- حقوق للآدميين.فحقوق الله الواجب أدائها أربعة أقسام:1- حقوق المال كالزكاة: فهذا يثبت في الذمة بعدم التمكن من أدائه فلو عجز عنه بعد ذلك لم يسقط ولا يثبت في الذمة إذا عجز عنه وقت الوجوب والحق بهذا زكاة الفطر.2- ما يجب بسببه كفارة: ككفارة الأيمان والظهار والوطء في نهار رمضان وكفارة القتل فإذا عجز عنها وقت انعقاد أسبابها ففي ثبوتها في ذمته إلى الميسرة أو سقوطها قولان مشهوران في مذهب الشافعي وأحمد.3- ما فيه معنى ضمان المتلف: كجزاء الصيد فالحق به فدية الحلقُ الطيب واللباس في الإحرام فإذا عجز عنه وقت وجوبه ثبت في ذمته تغليبًا لمعنى الغرامة لإجزاء المتلف هذا في الصيد ظاهر، وأما في الطيب وبابه فليس كذلك لأنه ترف لا إتلاف إذ الشعر والظفر ليس بمتلفين ولم تجب الفدية في إزالتها في مقابلة الإتلاف.لأنها لو وجبت لكونها إتلافًا لتقيدت بالقيمة ولا قيمة لها وإنما هي من باب الترف المحض كتغطية الرأس واللبس فأي إتلاف ههنا، وعلى هذا فالراجح في الأقوال أن الفدية في ذلك لا تجب مع النسيان والجهل.4- دم النسك كالمتعة والقران: فهذه إذا عجز عنهما وجب بدلها من الصيام فإن عجز عنها ترتب في ذمته أحدهما فمتى قدر عليه لزمه وهل الاعتبار بحال الوجوب أو بأغلظ الأحوال فيه خلاف.أما حقوق الآدميين فإنها لا تسقط بالعجز عنها ، لكن إن كان عجزه بتفريط منه في أدائها طولب بها في الآخرة وأخذ لأصحابها من حسناته، وإن كان عجزه بغير تفريط كمن احترق ماله أو غرق ، أو كان الإتلاف خطأ مع عجزه عن ضمانه ففي انشغال ذمته به، وأخذ أصحابها من حسناته نظر ولم أقف على كلام شاف للعلماء في ذلك والله أعلم.16- فائدة:الكفارة التي تسقط بالعجز هي كفارة الوطء في نهار رمضان وكفارة الوطء في الحيض والنفاس.17- فائدة شروط أخذ الوالد من مال ولده:شروط أخذ الوالد من مال ولده خمسة:أولاً: أن لا يضر به.ثانيًا: أن لا تتعلق به حاجته (أي الولد).ثالثًا: أن لا يكون في مرض موت أحدهما.رابعًا: أن لا يعطيه لولد آخر.خامسًا: أن يكون الأب مسلمًا.18- أركان التوحيد ثلاثة الصدق والإخلاص والمتابعة وأقسامه ثلاثة:الأول: توحيد الربوبية.الثاني: توحيد الألوهية.الثالث: توحيد الأسماء والصفات.وهذه الأقسام لا بد من الإقرار بها جميعها فلو أقر بواحد وأنكر اثنين لا ينفعه ذلك لأن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم قال تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ ﴾.ومن أقر بها وصرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر، ومن أقر بها وأنكر صفة من صفات الباري تعالى أو أنكر اسمًا من أسمائه التي ذكرت في الكتاب أو السنة فهو كافر. إذًا فلا بد من إثبات حقيقة الصفة التي ذكرها الله تعالى في كتابه أو ذكرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - في سنته فنثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته الرسول في سنته وننفي ما نفاه الله في كتابه أو نفاه الرسول - صلى الله عليه وسلم - في سنته ونسكت عم سكت الله عنه في كتابه أو سكت عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - في سنته فلا نتكلفه في البحث لأن من أثبت شيئًا لم يثبته الله تعالى لنفسه ولا أثبته الرسول لربه فهو مبتدع أو نفى ما لم ينفه الله في كتابه ولا نفاه الرسول - صلى الله عليه وسلم - في سنته فهو مبتدع هذا ما أجمع عليه علماء السلف الصالح من أهل السنة والجماعة.19- فائدة: في أنواع الشرك الأكبر وأحكامه:حد الشرك الأكبر:هو أن يسوي غير الله فيما هو من خصائص الله كالمحبة والدعاء وأنواعه أربعة:أولا: شرك الدعوة قال تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾.ثانيا: شرك الطاعة قال تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ الآية.ثالثا: شرك المحبة قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ ﴾ الآية.رابعًا: شرك الإرادة والنية والقصد قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ﴾.وأحكامه أربعة:أولا: إنه يخرج من الإسلام إلى الكفر قال تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾.ثانيا: إن صاحبه خالد مخلد في نار جهنم قال تعالى ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾.ثالثًا: إنه لا يغفر قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ الآية. وهذه الآية تعم الأصغر والخفي ولا مخصص لها في كتاب ولا سنة.رابعًا: إن العمل معه باطل جميعه المتقدم والمتأخر قال تعالى مخاطبًا نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ قال تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ وحقيقة الشرك هو: هضم للربوبية: وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين.20- فائدة في أقسام التعطيل:أقسام التعطيل ثلاثة:الأول: تعطيل المصنوع عن صانعه.الثاني: تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله.الثالث: تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد ومنه شرك أهل وحدة الوجود.21- فائدة في أقسام النفاق:النفاق قسمان:الأول: نفاق اعتقادي:وهو أن يحب أن ينتصر الكفار على المسلمين أو يحب أن تكون الذلة والإهانة والخروج عن الدين الإسلامي للمسلمين، بينما يظهر للناس حب الإسلام والمسلمين وحقيقة إظهار الإنسان شيء خلاف ما يبطنه يخلد صاحبه في نار جهنم بل في الدرك الأسفل منها قال تعالى ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ الآية.والنفاق مأخوذ من النافقاء وهو جحر اليربوع وهو أن يجعل بجحره ثلاثة منافذ فإذا جاءه الصياد من واحد هرب من الثاني أو الثالث وهكذا المنافق من البشر فإنه يستعمل الكلام الطيب مع المسلمين ليخفي ما يبطن.الثاني: نفاق عملي:وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان" في رواية "وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر" فهذا حكمه إنه كبيرة من كبائر الذنوب تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.22- فائدة: ميلاد الشيخين صاحبي الصحيحين ووفاتهما وأعمارهما:البخاري ولد في عام 194 هـ وتوفي في عام 256 هـ وعمره 62 سنة.مسلم ولد في عام 204 هـ وتوفي في عام 261 هـ وعمره 57 سنة.23- فائدة: كل عبادة مؤقتة فالأفضل فعلها في أول وقتها إلا في سبعة مواضع.الأول: الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر.الثاني: صلاة الضحى فإن أول وقتها طلوع الشمس ويستحب تأخيرها إلى ربع النهار.الثالث: صلاة العيد فإن أول وقتها ارتفاع الشمس ويستحب تأخيرها قليلا.الرابع: صدقة الفطر فإن أول وقتها غروب الشمس ليلة عيد الفطر ويستحب تأخيرها ليومه قبل الصلاة.الخامس والسادس والسابع: الرمي والطواف والحلق فإن أول أوقاتها في نصف ليلة النحر ويستحب تأخيرها اهـ فتاوى.24- فائدة في أقسام الكفارة:الكفارة ثلاثة أقسام:الأول: ما كان على التخيير: وهو كفارة الصيد وفدية الأذى ونحوهما.الثاني: ما كان على الترتيب: وهو كفارة الوطء في نهار رمضان.الثالث: ما كان على التخيير والترتيب: وهو كفارة اليمين ونحوها.25- فائدة: إذا اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمتا معا فالأخت والميتة بالأصالة والأجنبية والمذكاة بعارض الاشتباه.26- فائدة تاريخية: الخلفاء الذين زادوا في المسجد الحرام ثمانية نظمها بعضهم فقال:من زاد مسجد بيت الله جملتهمقالوا ثمانية إمامهم عمرعثمان وابن الزبير والوليد كذاوالمنصور وابن المهدي قد ذكروزاد معتضد باب الزيادة قلوزاد باب خليل الله مقتدر27- فائدة: قال العلماء إن مقاصد التأليف تنصرف في سبعة أمور:1- إبداع شيء لم يسبق إليه2- شرح مغلق.3- تصحيح مخطيء.4- ترتيب منثور.5- جمع مفرق.6- تقصير مطول.7- تتمة ناقص.28- فائدة: قال في الإنصاف قال المصنف في المغني والشارح وغيرهما قال أهل العلم بالمدينة لا نعرف بها عيرًا ولا ثورًا، وإنما هما جبلان بمكة، وقال في المطلع عير جبل معروف مشهور وقد أنكره بعضهم، قال مصعب الزبيري ليس بالمدينة عيرًا ولا ثورًا، وأما ثور فهو جبل مكة معروف فيه الغار الذي توارى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأبو بكر قال عياض: أكثر رواة البخاري ذكروا عيرًا فأما ثورًا فمنهم من كنى عنه بكذا ومنهم من ترك مكانة بياضًا.قال أبو عبيد أهل الحديث من عير إلى أحد وكذا قال الحلواني وجماعة قال في المطلع، وهذا كله لأنهم لا يعرفون ثورًا بالمدينة، وقد أخبرنا العلامة عفيف الدين عبد السلام بن مزروع البصري قال صحبت طائفة من العرب من بني هشيم وكنت إذا صحبت العرب أسألهم عما أراه من جبل أو واد وغير ذلك فمررنا بجبل خلف أحد فقلت ما يقال لهذا الجبل قالوا: هذا جبل ثور، فقلت ما تقولون قالوا هذا ثور من زمن آبائنا وأجدادنا فنزلت فصليت ركعتين اهـ.وقال العلامة ابن حجر في شرح البخاري، وذكر شيخنا أبو بكر بن الحسين المراغي نزيل المدينة في مختصره لأخبار المدينة إن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن خلف أحد من جهة الشمال جبلاً صغيرًا إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورًا قال، وقد تحقق بالمشاهدة اهـ.وقال المحب الطبري: فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح وإن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه؟ وقال وهذه فائدة جليلة.فائدة: غيروا هذا الشيب ولا تقربوه السواد:أ) روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه المجلد الثالث الصفحة (160) قال جاء أبو بكر بأبيه رضي الله عنهما أبو قحافة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر لو أقررته لآتيناه مكرمة لك ورأسه ولحيته كالثغامة بيضاء فأسلم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "غيروهما وجنبوه السواد".ب) وروى الإمام أحمد أيضًا في المسند الصفحة (247) المجلد الثالث عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "غيروا الشيب ولا تقربوه السواد".ج) وروى الإمام أحمد أيضًا في المسند الصفحة (322) المجلد الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح كأن رأسه ثغامة بيضاء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "غيروه وجنبوه السواد".د) وروى الإمام أحمد في المسند أيضًا الصفحة (338) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو مثل الثغامة قال فأمر به إلى نسائه قال: غيروا هذا الشيب قال حسن قال: زهير قلت لأبي الزبير هل قال جنبوه السواد قال: لا.ه) وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي قحافة  (غيروا هذا الشيب ولا تقربوه السواد).ذكره مسلم في كتاب (اللباس والزينة ) باب (استحباب خضاب الشيب الصفحة (79) من الجزء الرابع عشر على النووي.فائدة:قال ابن الجوزي في المدهش: أول من صبغ بالسواد فرعون.فائدة: منقولة من الاختيارات.قال في الصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد بهما نصر الإسلام، وأخذ السبق عليه هو أخذ بالحق، والمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينفع في الدين كما في مراهنة أبي بكر رضي الله عنه على انتصار الروم على الفرس.قال في الفروع: فظاهره جواز المراهنة بعوض في باب العلم لقيام الدين بالجهاد، والعلم، قال في الإنصاف، وهذا ظاهر اختيار صاحب الفروع وهو حسن.وقال في الاختيارات بعد حكاية كلام الشيخ تقي الدين فظاهر ذلك جواز الرهان في العلم وفاقًا لحنفية قيام الدين بالعلم والجهاد انتهى.فائدة:قال ابن حجر في لسان الميزان الدرجات لتعديل المحدث كثيرة، أعلاها. ثبت حجة، ثم ثبت إمام، ثم ثبت حافظ. ثم ثبت ثبت. ثم ثبت ثقة. ثم ثقة ثقة. ثم ثقة عدل، ثم ثقة ثم عدل. ثم مقبول. انتهى.قاعدة تتضمن مسائل كلها مفطرة للصائمالأولى: إذا اكتحل بالنهار وهو صائم ونزل إلى حلقه، أو قطر ونزلت القطرة إلى حلقه، عامدًا أفطر وعلى هذا جماهير فقهاء الإسلام اتباع الأئمة الأربعة، وحيث لا دليل على قصد الفطر على المغذي من كتاب ولا سنة ينص على التغذية أو على إناطة الحكم بالتغذية فالإجماع أولى بالاتباع.الثانية: الإبر التي تسمى الآن السرنجة سواء كانت بالوريدي أو الشرياني فإنها إذا دخلت في الجوف ودارت مع الدم تفطر الصائم وهذا يشمل جميع أنواعها وأشكالها وعلى هذا أجمع فقهاء الإسلام المتأخرون من اتباع الأئمة الأربعة فأناطوا الحكم بدخول الجوف لا بالتغذية وحيث لا دليل من كتاب ولا سنة ينص على التغذية أو يقصر الحكم على التغذية فإن الإجماع أولى بالاتباع.الثالثة: إذا سافر المسلم لطلب العلم أو للعلاج إلى ديار مسلمة أو كافرة، وأتاه رمضان ولم يصم فإنه يقض بعد ذلك وهذا بإجماع فقهاء الإسلام اتباع الأئمة الأربعة والإجماع أولى بالاتباع.32- فوائد:الأولى: إذا قال الفقهاء من أصحابنا في دعوى شخص يقبل قوله فمرادهم مع يمينه قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا إذا لم يكذبه شاهد الحال وهكذا سائر من قلنا يقبل قوله فإن الأصل قبول قول الأمناء إلا حيث يكذبهم الظاهر.الثانية: مناسبة ترتيب كتب الفقه ووجه ذلك أن مصلحة البدن مقدمه على مصلحة المال وإنما قدمت حرمة المال لأنه مادة البدن ومصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن فقدموا ربع العبادات على ربع المعاملات وبهما تتم مصلحة القلب والبدن ثم ذكروا ربع المناكحات لأن ذلك مصلحة الشخص وهذا مصلحة النوع الذي يبقى بالنكاح، ثم لما ذكروا المصالح ذكروا ما به حفظ أموالنا في ربع الجنايات ذكر معناه الشيخ تقي الدين.الثالثة: أبدى العلامة الشيخ محمد الخلوتي رحمه الله مناسبة تقديم باب إزالة النجاسة على باب الحيض والنفاس مع أنهم من موجبات الغسل فهما متعلقان بما قبلهما من طهارة الحدث وهم لا يقطعون النظير عن نظيره.قال وهي أن إزالة النجاسة واجبة على الذكر والأنثى والطهارة من الحيض والنفاس خاصة بالأنثى وما كان مشتركًا بينهما فالاعتناء به أشد مما هو مختص بالأنثى وهذا أولى من تعليل شيخه الشيخ منصور البهوتي في قوله أفرده هو والنفاس من بين موجبات الغسل لما يختص بهما من الأحكام وآخر الكلام عليها لطوله اهـ.33- فائدة في عدد آي وحروف القرآن الكريم:يقول الشيخ الفقيه الإمام العالم العامل المحدث أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الأندلسي ثم القرطبي رحمه الله في معرض عدد حروف القرآن وأجزائه قال: أما عدد حروف القرآن وأجزائه فروى سلام أبو محمد الجماني أن الحجاج بن يوسف جمع القراء والحفاظ والكتَّاب فقال: أخبروني عن القرآن كله كم حرف هو؟ قال: وكنت فيهم فحسبنا فأجمعنا على أن القرآن ثلثمائة ألف حرف وأربعون ألف حرف وسبعمائة حرف وأربعون حرف.قال فأخبروني إلى أي حرف ينتهي نصف القرآن؟ فإذا هو في الكهف "وليتلطف" في الفاء قال فأخبروني بأثلاثه فإذا الثلث الأول رأس مائة من براءة إلى آخره.وقال القرطبي رحمه الله في معرض عدد آي القرآن الكريم فقال: إن عدد آي القرآن في المدني الأول، فقال محمد بن عيسى جميع آي القرآن في المدني الأول ستة آلاف آية، قال أبو عمرو: وهو العدد الذي رواه أهل الكوفة عن أهل المدينة، ولم يسموا في ذلك أحد بعينه يسندونه إليه.وأما المدني الآخر فهو في قول إسماعيل بن جعفر: ستة آلاف آية ومائتا آية وأربع عشرة آية.وقال الفضل عدد آي القرآن في قول المكيين ستة آلاف آية ومائتا آية وتسع عشرة آية، قال محمد بن عيسى وجميع آي القرآن في قول الكوفيين ستة آلاف آية ومائتا آية وثلاثون وست آيات، وهو العدد الذي رواه سليم والكسائي عن حمزة، وأسنده الكسائي إلى علي رضي الله عنه، قال محمد: وجميع عدد آي القرآن في قول البصريين ستة آلاف ومائتان وأربع آيات، وهو العدد الذي رضي عليه سلفهم حتى الآن.وأما عدد أهل  الشام فقال يحيى بن الحارث الذماري: ستة آلاف ومائتان وست وعشرون، وفي رواية ستة آلاف ومائتان وخمس وعشرون نقص آية قال ابن ذكوان: فظننت أن يحيى لم يعد "بسم الله الرحمن الرحيم" قال أبو عمر: فهذه الأعداد التي يتداولها الناس تأليفًا، ويعدون بها في سائر الآفاق قديمًا وحديثًا.وأما كلماته فقال الفضل بن شاذن جميع كلمات القرآن في قول عطاء بن يسار سبعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة وحروفه ثلثمائة ألف وثلاثة وعشرون ألفا وخمسة عشر حرفًا قلت هذا يخالف ما تقدم عن الجماني قبل هذا، وقال عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: هذا ما أحصينا عن القرآن وهو ثلثمائة ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف ومائة وثمانون حرفًا وهذا يخالف ما ذكره قبل عن الجماني من عد حروفه، هذا كل ما في الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله بن محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي.34- فائدة عزة النفس:يقولون لي فيك انقباضي وإنما رؤوا رجلاً عن موقف الذل احجما أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما وما كل برق لاح لي يستغزني ولا كل من في الأرض أرضاه منعما إذا قيل هذا مورد قلت قد رأى ولكن نفس الحر تحتمل الظما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن أهانوا فهان ودنوا محياه بالإطماع حتى تجهما ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما ولم ابتذل في خدمة العلم مهجتي لاخدم من لا قيت لكني لاخدما أأشقي به غرسًا وأجنيه ذلة إذًا فاتباع الجهل قد كان أحزما الجرجاني35- فائدة:وردت أحاديث كثيرة في تكفير الذنوب وغفرانها فمنها حديث "من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه" وحديث "صوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها" وحديث "وإذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة كفر عنه السنة التي قبلها والسنة التي بعدها" هذه الأحاديث وغيرها لا تكفر الكبائر فقد قال تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾.فبين تعالى في هذه الآية أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة أو عفو الله تعالى عن عبده في الآخرة وفي هذه الآية قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى الصلاة كفرت عنه خطاياه ما اجتنبت الكبائر".36- فائدة:حقوق العباد لا تغفر لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الدواوين ثلاثة ديوان لا يعبأ الله به ، وديوان تحت المشيئة وديوان لا يترك الله منه شيئا".فالأول: الذي بين العبد وربه من الصغائر.والثاني: بين العبد وربه من الكبائر.والثالث: حقوق العباد بعضهم على بعض.من الحكم المأثورة:العين: هي مفتاح شخصية الإنسان ومفتاح أسراره ومجتمع قواه ومعانيه المختلفة فيها يتجلى الحب والبغض والعداوة والصداقة والرحمة والقسوة والذكاء والعناء والقوة والضعف والحزن والسرور والصحة والمرض والأمر والنهي والهدوء والقلق وكل تلك المعاني التي اشتمل عليها الإنسان.فائدة:سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قائلا أي السلطان أغلب قال: الهوى: فقال أي الذل أذل؟ فقال: الحرص على الدنيا فقال: أي الفقر أشد؟ فقال: الكفر بعد الإيمان فقال أي صاحبك أشر؟ فقال: من زين لك معصية الله.فائدة: تاريخ تراجم الأئمة الأربعة في أبيات:تاريخ نعمان يكن سيعًا سطا                     80   150   70ومالك في قطع جوف ضبطا          90 179  89والشافعي   صين  ببرند            150       204       54وأحمد بسبق أمر    جعد                164    241      77فانظم على ترتيب نظم الشعرميلادهــم ممــوتهم فالــعمرفائدة تراجم البخاري ومسلم:كان البخاري حافظًا ومحدثًا                           جمع الصحيح مكمل الأخبار.ميلاده صدق ومدة عمره194                     فيها حميد وانتفى في نور                                                        62     256ولمسلم در وميز عمره       204     57                           ووفاته سار ضجيع الحوري                                              261قاعدة تحتوي على مسألتينالمسألة الأولى: حروف الخلاف في المذهب ثلاثة، «حتى» للخلاف القوي «وإن» للمتوسط، «ولو» للضعيف.مثال الصورة الأولى: ولا تجوز الصلاة في أوقات النهي حتى ماله سبب، إشارة إلى خلاف من يقول بجواز صلاة ذوات الأسباب، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد اختارها الشيخ (تقي الدين) وجمع من الأصحاب.ومثال الثانية: إذا استناب المعضوب عن حجة فرضه أجزأه وإن عوفي بعد إحرام نائبه، إشارة إلى خلاف من يقول بعدم الإجزاء وهو المذهب كما في (الإقناع) و(المنتهي).ومثال الثالثة: ويكره الأذان والإقامة للنساء ولو بلا رفع صوت إشارة إلى خلاف من يقول بعدم الكراهة بلا رفع صوت قياسًا على التلبية وهو قول (ابن عقيل) وغيره .وعند بعضهم إن «لو» للخلاف القوي، و«إن» للمتوسط، و«حتى» للضعيف، ولا مشاحة في الاصطلاح.الثانية: إذا ذكر صاحب (الإقناع) و(المنتهى) وغيرهما مسألة في غير بابها فالمعتبر: إذا ذكرت في بابها. فائدة في تراجم الأصحاب ممن اشتهروا بالتصنيف وبناء المذهب1- المذهب عند المتقدمين1- المذهب عند المتقدمين وهم من القاضي "أبي يعلى" فما فوقه ابتداء من شيخه (الحسن بن حامد) "إلى الجماعة" وهو ما اتفق على نقله الجماعة، ثم ما كان في كتاب "الروايات" للخلال، وهو: أبو بكر أحمد من محمد بن هارون الخلال علامة زمانه المتوفى سنة (311) هـ.وما نقله الإمام المحدث الفقيه المفسر: أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الطائي الأثرم المتوفى سنة (263) هـ وهو شيخ (الخلال) ثم ما اتفق على القول به ثلة من أئمتهم كالإمام: أبي بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي وهو غير (الآدمي) صاحب "المنور" و"المنتخب" المتوفى سنة 327هـ.والإمام أبي بكر بن عبد العزيز بن جعفر غلام "الخلال" ويلقب "بالغلام" صاحب "الشافي" "والمقنع" "والتنبيه" و"زاد المسافر" المتوفى سنة 363 هـ والإمام أبي القاسم عمر بن الحسين بن أحمد الخرقي صاحب المختصر المشهور المتوفى سنة 334 هـ.والإمام محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي المتوفى سنة 291 هـ.والإمام محمد بن الحسن بن عبد الله الآجري له المصنفات المفيدة منها "كتاب النصيحة" في الفقه لا يذكر فيه إلا اختيارات الأصحاب المتوفى سنة 360 هـ.والإمام الفقيه الأصولي: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن شاقلا بسكون "القاف وفتح اللام" المتوفى سنة (369 هـ).والإمام الكبير أبي بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد، بالدال المهملة، له اليد الطولى في الفقه والحديث والمتوفى سنة (348) هـ.والإمام أبي بكر المروزي اسمه هيدام بن قتيبة المتوفى سنة (274) هـ.والإمام المحدث: أبي بكر أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز المروذي بالذال المعجمة المتوفى سنة 275 هـ.والإمام العلامة: شيخ الحنابلة في وقته وإمامهم: أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري المتوفى سنة (329) هـ.والإمام الكبير الفقيه الأصولي: الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي، إمام الحنابلة ومؤدبهم، ومعلمهم، وأستاذ القاضي: (أبي يعلى الكبير) له "الجامع" في المذهب و "شرح الحزقي" المتوفى سنة 403 هـ.2- رواية الجماعة، يطلق الأصحاب بعض المسائل على أنها من رواية الجماعة وهم.أبو طالب أحمد بن حميد المشكاني، بضم الميم المتوفى سنة 244 هـ.إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي المتوفى سنة 285 هـ حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني المتوفى سنة 280 هـ.عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون الميموني المتوفى سنة 274 هـ.صالح بن الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 266 هـ.عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 290 هـ.حنبل بن إسحاق بن حنبل بن عم الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 263 هـ.أما رواية أبي بكر الأثرم فيصرحون بها في رواية أبي بكر الخلال وكذا يصرحون في الرواية، إذا كانت في مسائل حنبل، أو مسائل صالح أو مسائل المروزي، أو مسائل الإمام الكبير أبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني صاحب "السنن" المتوفى سنة 275 هـ.وللخلال فضل كبير في جمع مسائل الإمام أحمد وتتبعها حتى صارت مجلدات، قال (ابن القيم) في "الإعلام" بلغت عشرين سفرًا ويسمى كتابه هذا "جامع الروايات" على أن الإمام أحمد لم يصنف كتابًا في الفقه مطلقًا وإنما جمعت فتاواه وأجوبته، وأقواله: فصارت مذهبا كما تقدم.ابتداء المتوسطينأولهم علامة الزمان رئيس القضاة مجتهد المذهب بل المجتهد المطلق: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الغراء أبو يعلى الكبير الشهير (بالقاضي) له "الخلاف الكبير" "والمجرد" والأحكام السلطانية وشرح "الخرقي" في مجلدين ضخمين، وبعضه في أربع مجلدات حقق فيه مسائل "الخرقي" تحقيقًا بليغًا المتوفى سنة (458) هـ.والإمام العلامة الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري له "عيون المسائل " المتوفى سنة (428) هـ.والإمام محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي صاحب "الإرشاد في الفقه» المتوفى سنة 428 هـ.والإمام الشريف أبو جعفر عبد الخالق بن عيسى الهاشمي، له العلم التام في الفرائض، وأحكام القرآن، وله اليد الطولى في الفقه، دل عليه كتابه "رؤوس المسائل" والمتوفى سنة 470 هـ.والإمام الفقيه الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي له نحو خمسمائة مصنف من أشهرها شرح على الخرقي وله "المجرد" في الفقه المتوفى سنة 471 هـ.والإمام الفقيه أبو الفرج عبد الواحد بن محمد المقدسي الشيرازي له المصنفات المفيدة في المذهب منها "المبهج" اطلق فيه الخلاف ثم رجح بعض الروايات المتوفى سنة (486) هـ.والإمام القاضي أبو علي يعقوب بن إبراهيم البرزبيني، شيخ (ابن الزاغوني) له المصنفات المفيدة في المذهب المتوفى سنة (486) هـ.والإمام الكبير محمد بن علي بن محمد بن عثمان الحلواني صاحب كتاب "التبصرة" و "كفاية المبتدي" وله كتاب في أصول الفقه مجلدان المتوفى سنة 505 هـ والإمام المجتهد علامة المذهب: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوزاني أحد الأئمة في المذهب صاحب كتاب "الهداية" و"الانتصار" وهو الخلاف الكبير، وله الخلاف الصغير سماه: "رؤوس المسائل" وله "التمهيد" في الأصول المتوفى سنة 510 هـ.والإمام العلامة المجتهد المطلق أبو الوفا علي بن محمد بن عقيل البغدادي صاحب المؤلفات المشهورة كـ "الفنون والفصول، ورؤوس المسائل، والتذكرة، وكفاية المفتي" المتوفى سنة 513 هـ.والإمام العلامة محمد بن محمد بن الحسن بن خلف القاضي أبو يعلى الصغير، صاحب "الطبقات" المتوفى سنة (526) هـ.والإمام الفقيه أحد أعيان المذهب: علي بن عبد الله بن نصر الزاغوني، صاحب "الإقناع، والواضح، والخلاف الكبير، والمفردات، والتلخيص" المتوفى سنة 527 هـ.والإمام المجتهد عبد الوهاب بن عبد الواحد الشيرازي، صاحب "المنتخب" في الفقه "والمفردات" "والبرهان" في الأصول المتوفى سنة (536) هـ.والإمام أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي صاحب المنصفات الشهيرة وهو شيخ (ابن الجوزي) المتوفى سنة (540 هـ).والإمام أبو حكيم إبراهيم بن دينار النهراوني سمع من (أبي الخطاب الكلوذاني) وغيره، وأخذ عنه (ابن الجوزي) وغيره المتوفى سنة (556) هـ.والإمام العلامة علي بن عمر بن أحمد بن عمار بن عبدوس الحراني الفقيه "صاحب" "المذهب" في المذهب المتوفى سنة (559) هـ.والإمام العلامة المتفنن في كافة العلوم الوزير عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة الدوري ثم البغدادي، شرح الصحيحين في عدة مجلدات، وسماه "الإفصاح عن معاني الصحاح" ولما وصل إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين" شرح الحديث شرحًا وافيًا على المسائل الفقهية ، وذكر اتفاق الأئمة الأربعة واختلافهم، فأفرده الناس بمجلد لطيف.قال: (ابن الجوزي) كان الوزير (ابن هبيرة) ملمًا بغالب العلوم، وكان يفرد كل ليلة لفن من الفنون ثم لجمع أهل تلك الفن ثم يأخذ معهم في البحث والنقاش حتى ساعة متأخرة من الليل المتوفى سنة (560)هـ.والإمام الفقيه شيخ المقادسة بل شيخ الحنابلة عبد القادر بن أبي صالح عبد الله جنكي دوست الجيلاني البغدادي أخذ عنه (الموفق) وأخوه (أبو عمر) وأبناء أخيهما (عبد الغني ومحمد بن عبد الواحد) له كتاب "الغنية" مجلد لطيف المتوفى سنة (561) هـ.والإمام العلامة شيخ الحنابلة وفقيه العراق: نصر بن فتيان بن مطر الشهير بـ (ابن المني) بفتح (الميم) وكسر (النون) مع التشديد المتوفى سنة (583)هـ.والإمام الحافظ الواعظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بـ (ابن الجوزي) له "المذهب ومسبوك الذهب" كلاهما في الفقه وله "المنتظم في أخبار الملوك والأمم"في التاريخ وله "زاد المسير" في التفسير المتوفى سنة (597)هـ.والإمام عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الجماعيلي المقدسي له "الأحكام الكبرى والصغرى" وله (تعليقات مليحة في الفقه) المتوفى سنة (600) هـ.والإمام الفقيه عبد الحليم بن فخر الدين الخطيب الحراني له كتاب "الذخيرة" في الفقه سلك فيها مسلك الجدل، والمناقشة بالدليل، المتوفى سنة (603) هـ.والإمام الفقيه محمد بن عبد الله بن الحسين السامري بضم "الميم" وفتحها كما في "اللباب" نسبة إلى "سر من رأى" صاحب "المستوعب والفروق" في الفقه "والبستان" في الفرائض المتوفى سنة (610) هـ.والإمام الزاهد الورع يحيى بن يحيى الأزجي صاحب "نهاية المطلب" في علم المذهب، استمده من "المجرد" للقاضي (أبي يعلى) "والفصول" لـ (ابن عقيل) المتوفى سنة (610) هـ.والإمام الفقيه المفسر أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبري ثم البغدادي الضرير، له اليد الطولى في الفقه وأصوله والتفسير وهو صاحب التفسير المشهور وله كتاب "إملاء مامن به الرحمن في إعراب القرآن" المتوفى سنة (616) هـ.والإمام الفقيه الصالح الزاهد محمد بن خلف بن راجح المقدسي أخذ عن (ابن المني هو والموفق وأبو عمر) المتوفى سنة (618) هـ.والإمام المجتهد علامة الحنابلة موفق الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الصالحي صاحب: "المغني والكافي، والمقنع" وله "الروضة" في الأصول المتوفى سنة (620) هـ.والإمام بهاء الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن صاحب كتاب "العدة" شرح "عمدة الفقه" وله: شرح على "المقنع" المتوفى سنة (624هـ).والإمام الحسين بن المبارك بن محمد صاحب (البلغة) في الفقه وهي غير "بلغة الحراني" المتوفى سنة (631) هـ.والإمام الحافظ المحدث الفقيه محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السندي المقدسي الشهير (بالضياء) صاحب "المختارة" في الحديث وله تعليق وحواشي على "المقنع والكافي" المتوفى سنة (643)هـ.والإمام الفقيه يوسف بن الخليل بن قراجًا بن عبد الله محدث الشام، وفقيهها، تخرج (بالحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي وغيره وأخذ عنه (ابن نقطة) وابن النجار والضياء المقدسي والجعبري) المتوفى سنة (648هـ).والإمام المحدث الفقيه مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن تيمية الحراني له "المنتقى" في الأحكام "والمحرر" في الفقه وله "شرح على الهداية" بقى مسودة وله مسودة في أصول الفقه، زاد فيها ولده عبد الحليم وحفيده شيخ الإسلام المتوفى سنة (652)هـ.والأديب اللغوي، والشاعر المفلق يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور الأنصاري الصرصري الزريراني نظم "الخرقي" في ألفين وسبعمائة وأربعة وسبعين بيتًا المتوفى سنة (656) هـ.والإمام العلامة الفقيه عبد الرحمن بن رزين بن عبد الله بن نصر الغساني الحوراني اختصر "المغني" في مجلدين سماه "التهذيب" وله كتاب "النهاية مختصر الهداية" المتوفى سنة (656) هـ.والإمام الفقيه يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي أبو محمد له كتاب: "المذهب الأحمد لمذهب الإمام أحمد" المتوفى سنة (656) هـ.والإمام الفقيه المفسر عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي بكر بن خلف الرسعي "بالعين المهملة" نسبة إلى رأس العين، له شرح حافل على "الخرقي" ممزوج به يقع في مجلدين. وله "رموز الكنوز" في التفسير سلك فيه مسلكًا لم يسبق إليه المتوفى سنة (660) هـ.والإمام الفقيه الزاهد فخر الدين محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن تيمية الحراني صاحب كتاب "البلغة في الفقه" والترغيب والتلخيص وشرح "الهداية" لأبي الخطاب وهو ابن عم مجد الدين المتوفى سنة (662) هـ.والإمام العلامة محمد بن تميم الحراني الفقيه صاحب "المختصر" المشهور وصل فيه إلى كتاب الزكاة المتوفى سنة (670) هـ.والإمام الفقيه الأصولي يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع الحراني الشهير "بابن الصيرفي" أحد مشايخ شيخ الإسلام (ابن تيمية) نقل عنه صاحب "الفروع" كثيرًا من المسائل المحررة المتوفى سنة (678) هـ.والإمام الفقيه الأصولي عبد الله بن أبي بكر بن أبي البدر الحربي البغدادي له شرح حافل بالمسائل الخلافية على "الخرقي" سماه "المهم" المتوفى سنة (681) هـ.والإمام الشارح فقيه الشام ورئيس قضاتها عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الصالحي صاحب "شرح المقنع" استمده من كتاب "المغني" لعمه الموفق المتوفى سنة (682) هـ.والإمام عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم شهاب الدين والد شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة (682) هـ.والإمام العلامة عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم الضرير البصري صاحب كتاب (الحاويين) في الفقه وأصوله المتوفى سنة (684) هـ.والإمام أبو عبد الله نجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني صاحب "الرعايتين" الكبرى والصغرى سلك فيهما مسلك المجتهد ونصب الخلاف وأطلق الروايات المتوفى سنة (695) هـ.والإمام الفقيه شيخ الحنابلة في وقته منجا بضم "الميم" وتشديد "الجيم" بن عثمان بن أسعد بن منجا القنوجي له: "الممتع على المقنع" المتوفى سنة (695) هـ.والإمام العلامة الفقيه الملقب (بالناظم) محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي له نظم "المقنع" ستة عشر ألف بيت وهو مطبوع في مجلدين، وله كتاب "مجمع البحرين" شرح على "المقنع" وله "نظم الآداب" كبرى وصغرى "والفرائد" تبلغ خمسة آلاف بيت وله نظم "المفردات" كلها على روي الدال المتوفى سنة (699 هـ).والإمام الفقيه المحدث النحوي اللغوي محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي له "المطلع على أبواب المقنع" المتوفى سنة (709 هـ).والإمام الفقيه الأصولي سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ابن سعيد الطوفي له "شرح على الخرقي" وله "مختصر الروضة" في الأصول وشرحه شرحًا متقنًا عجيبًا المتوفى سنة (710) هـ.والإمام العلامة سعد الدين أبو محمود مسعود بن أحمد بن مسعود الحارثي له "شرح على المقنع" وشرح قطعة من "سنن أبي داود" وله مصنفات كثيرة المتوفى سنة (711) هـ.والإمام أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عثمان بن يوسف بن محمد الحداد الآمدي له "عمدة الحاضر" وزاد المسافر، في الفقه أربع مجلدات، أخذ عن ابن حمدان، وكان يثني عليه وعلى ذكائه وكان يحفظ "المحرر" في الفقه المتوفى سنة (724) هـ.والإمام العلامة عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني أخو شيخ الإسلام (ابن تيمية) كان فقيهًا متفننًا المتوفى سنة (727) هـ.والإمام القدوة بحر العلوم تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني له في الفقه الفتاوى الكبرى من الأول إلى الرابع، تضمنت الاختيارات جمع ابن اللحام، وله من الحادي والعشرين إلى الخامس والثلاثين من الطبعة الأخيرة، وله شرح على عمدة الفقه من الطهارة إلى الأذان، كان يجاهد بالسيف والسنان ثم بالقلم واللسان فعذب وأوذي حتى مات سجينًا شهيدًا عام (728) هـ.والإمام العلامة فقيه العراق ومفتي الآفاق عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل الزرايرني البغدادي صاحب كتاب "الوجيز" مجلد لطيف وهو غير (وجيز الدجيلي) ذكره البرهان في "المقصد الأرشد" وقال: إنه طالع "المغني" للموفق ثلاثًا وعشرين مرة وعلق عليه حواشي مفيدة المتوفى سنة (729 هـ).والإمام الفقيه الحسن بن يوسف بن أبي السري الدجيلي ثم البغدادي صنف "الوجيز" في الفقه وكان عمدة لمن بعده، ومرجعًا في المذهب وله كتاب "في أصول الدين" وله كتب كثيرة في كل فن المتوفى سنة (732) هـ.والإمام الفقيه عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلبكي صاحب الكتب المفيدة له "المطالع" في الأحكام وله "المطلع" في الفقه وهو غير المطلع للبعلي المتوفى سنة (734) هـ.والإمام صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن علي القطيعي ثم البغدادي الفقيه الفرضي له "إدراك الغاية على النهاية مختصر الهداية" وله شرح على "المحرر" وله شرح "عمدة الفقه" مجلدين.. المتوفى سنة 739 هـ.والإمام العلامة محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف من آل قدامة له كتاب "التحقيق على التعليق" وله كتاب "الصارم المنكى" المتوفى سنة (744 هـ).والإمام الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد الحراني المعروف (بابن الحيال) له شرح على "الخرقي" حافل بالمسائل الفقهية الدقيقة المتوفى سنة (749 هـ).والإمام الحافظ المجتهد المطلق أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي الشهير (بابن قيم الجوزية) صاحب المصنفات التي طبقت الآفاق قيل أنها تزيد على (290) مصنفًا المتوفى سنة (751 هـ).والإمام العلامة شيخ المذهب محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي ثم الصالحي صاحب "الفروع" في الفقه "والآداب الكبرى" وله "النكت على المحرر" المتوفى سنة (763) هـ.والإمام الفقيه علاء الدين أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن بدرس بن نصر بن بدرس البعلبكي حافظها أخذ عن والده، وعن أبي الفتح موسى بن محمد بن أحمد اليونبيني وله مؤلفات في المذهب ومؤلفات في الحديث والرجال منها نظم "نهاية بن الأثير" ونظم "تذكرة الحفاظ للذهبي" المتوفى سنة (765) هـ.والإمام العلامة حمزة بن موسى بن أحمد بن الحسين بن بدران الشهير (بابن شيخ السلامية له كتب في الفقه وشرح بعض الأحكام لمجد الدين بن تيمية وهو من الناقلين لفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة (769) هـ.والشيخ تقي الدين أحمد بن محمد الآدمي البغدادي له كتاب "المنور في راجح المحرر والمنتخب في الراجح من المذهب" المتوفى في حدود سنة (770) هـ.والإمام الأصولي الفرضي أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي الشهير "بابن قاضي الجبل له الفائق" وله اختيارات في المذهب حسنة جدًا وله رسالة مفيدة في الأوقاف. المتوفى سنة (771) هـ.والإمام فقيه المذهب والمنتصر له أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصري، شرح (الخرقي) في ثلاث مجلدات، دل على فقه وتوسع وتصرف في كلام الأصحاب ثم اختصر في مجلد لطيف وصل فيه إلى (الأضاحي) وله شرح على الوجيز وله كتب كثيرة كلها لم تكمل المتوفى سنة (774) هـ.والإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القادر بن محيي الدين عثمان بن عبد الرحمن النابلسي المعروف "بالجنة" لقب بذلك لأن الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهو كذلك للطلبة يجدون فيه ما تشتهي أنفسهم، وتلذ أعينهم لكثرة علمه وسعة اطلاعه، وغزارة مادته له "تصحيح الخلاف المطلق" شرح على "المقنع" وله (شرح على الوجيز) ثم يتمه وله "مختصر الطبقات المتوفى سنة (792) هـ.والعلامة الحافظ شيخ الحنابلة في وقته عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن رجب لقب (رجبًا) لأنه ولد في رجب البغدادي ثم الدمشقي، صاحب "القواعد الشهيرة" وله شرح خمسين حديثًا سماه "جامع العلوم والحكم" المتوفى سنة (795) هـ.والإمام العلامة علاء الدين علي بن محمد بن علي بن اللحام البعلي له كتاب "تجريد العناية لأحكام الهداية" ونقل "اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية" واللحام نسبه إلى حرفة أبيه المتوفى سنة (803) هـ.والإمام العلامة شيخ المذهب في زمانه جلال الدين أبو الفتح نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر التستري ثم البغدادي ثم المصري نظم "الوجيز للدجيلي" في سبعة آلاف بيت وله تعليقات حسنة المتوفى سنة (812 هـ.والإمام الفقيه القاضي الشهير (بالناظم) محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد الخطيب صاحب نظم "المفردات" تبلغ ألف بيت ولم نجد منها إلا (960) وللشيخ منصور البهوتي شرح عليها في مجلد لطيف توفي سنة (820) هـ والإمام علي بن حسين بن عروة الدمشقي المعروف (بابن زكنون) له تعليقات مفيدة في المذهب المتوفى سنة (837) هـ.والإمام العلامة شيخ المذهب، ومفتي الديار المصرية، أبو الفضل أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر البغدادي الأصل ثم المصري صاحب "حواشي المحرر والفروع" المتوفى سنة (844) هـ.والإمام تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن قندس صاحب "حواشي الفروع" وحواشي المحرر المتوفى سنة (861 هـ).والإمام العلامة برهان الدين إبراهيم بن أكمل الدين محمد بن شرف الدين عبد الله بن شمس الدين محمد بن مفلح له كتاب "المبدع على المقنع" يقع في أربع مجلدات كبار، سلك فيه مسلك المجتهدين في المذهب وقد استمد صاحب "الإقناع" كتابه منه لكثرة مسائله وعظيم فوائده وله كتاب المقصد الأرشد في تراجم أصحاب أحمد المتوفى سنة (884) هـ.ملحوظة: طبع المبدع المذكور في أحد عشر مجلد.«وبهذه الترجمة ينتهي المتوسطون»."استدراك"يقول الشيخ (البهوتي) في شرح "الإقناع" إذا أطلق المتأخرون كصاحب الفروع، والفائق والاختيارات (الشيخ) فمرادهم به (الموفق)الخ ... ويعني بالمتأخرين أي من المتوسطين، وإلا فصاحب "الفروع" "والفائق الاختيارات" ليسوا من المتأخرين كما مر. المذهب عند المتوسطينما اتفق على إخراجه (الكلوذاني) في الهداية "وابن عقيل" في "التذكرة" ولا سيما إذا كانت هذه الرواية هي المنصورة عند شيخهما القاضي (أبي يعلى ) وشيخه (ابن حامد) فإن اختلفا فالمذهب ما في الهداية على الراجح. ثم المذهب عند من بعدهم: ما اتفق عن إخراجه والقول به (الموفق) في "الكافي"(والمجد) في "المحرر" ولا سيما إذا كانت الرواية هي المنصورة عند الشيخ (ابن المني) فإن اختلفا (فالكافي) أو ما لشيخ الإسلام (ابن تيمية) قول يوافقه. ثم المذهب عند من بعدهم: ما اتفق على إخراجه والقول به (ابن مصلح)في "الفروع" (والدجيلي)في "الوجيز" فإن اختلفا فمن كان بجانبه (ابن حمدان) في "الرعاية الكبرى" أو (ابن عبدوس) في تذكرته. وقد نقل صاحب (الإنصاف) الخلاف "في احتيار المذهب عند الأصحاب فقال: اعلم أن مرجع معرفة الصحيح والترجيح في المذهب إلى أصحابه. وقد حرر ذلك الأئمة المتأخرون، فالاعتماد في معرفة الصحيح من المذهب على ما قالوه، ومن أعظمهم الشيخ (الموفق) لاسيما في "الكافي" والنجم المسدد، والشارح" والشيخ "تقي الدين" والشيخ (زين الدين ابن رجب) وصاحب "الرعايتين" خصوصًا "الكبرى والخلاصة والحاويين، والوجيز، والمنور" "والمنتخب" للآدمي، وتذكرة (ابن عبدوس والزركشي) وإضرابهم، فإنهم هذبوا كلام المتقدمين ومهدوا قواعد المذهب بيقين، فإن اختلفوا، فالمرجع إلى ما قاله الشيخان أعني (الموفق، والمجد) ثم ما وافق أحدهما الآخر في اختياريه فإن اختلفا من غير مشارك لهما "فالموفق" ثم "المجد" ألا ينظر فيمن شاركها من الأصحاب لاسيما إن كان الشيخ (تقي الدين) أو (ابن رجب) وقال هذا الذي قلته من حيث الجملة وإلا فهذا لا يطرد البتة بل قد يكون المذهب ما قاله أحدهم في مسألة، ويكون الصحيح من المذهب ما قاله الآخر أو غيره في أخرى، وإن كان أذى منه منزله، باعتبار النصوص والأدلة والعامل والمأخذ. والاطلاع عليها، والموافق من الأصحاب، ولربما كان الصحيح مخالفًا لما قاله الشيخان ولكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم - صلى الله عليه وسلم -. هذا ما ظهر لي من كلامهم، ويؤيده كلام المصنف في الملامة الخلاف ويظهر ذلك بالتأمل لمن تتبع كلامهم وعرفه."ابتداء المتأخرين"أولهم علامة زمانه، مجتهد المذهب وناشر لوائه، المصحح والمرجح والمنقح فقد صحح المذهب في كتابه "تصحيح الفروع" ورجح الخلاف في كتابه "الإنصاف" ثم نقحه في كتابه "التنقيح" الإمام أبو الحسن علاء الدين علي بن سليمان بن أحمد بن محمد بالمرداوي السعدي ثم الصالحي المتوفى سنة 885هـ. والإمام العلامة يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الشهير (بابن المبرد) بكسر "الميم" وسكون الوحدة له "مغني ذوي الإفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام" سلك فيه مسلكًا غريبًا. فقد بدأه بالتوحيد والعقائد، ثم بأصول الفقه، ثم بالفقه، ثم بالآداب، ثم بالدعوات، ثم بأحاديث متفرقة، ورموزه غريبة أيضًا في خلاف المذهب مع أحد الأئمة، وبالجملة فهو كتاب عجيب – ومفيد جدًا وله كتاب. "جمع الجوامع" جمع فيه الكتب الكبار الجامعة لأشتات المسائل "كالمغني والشرح والفروع" ونحوها وزاد عليها نقولات غريبة وتوسع في ذلك بحيث ينقل الفتاوى الطويلة بكاملها. قال تلميذه (ابن طولون) لو تم لبلغ ثلاثمائة مجلد وقد تخرج القاضي (المرداوي) المتوفى سنة 909هـ. والإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن أحمد القسعري الصالحي له كتاب حافل بالمسائل المفيدة جمع فيه بين المقنع، والتنقيح، ولم يتمه وله تحريرات على الفتاوى جيدة جدا المتوفى سنة 912هـ. والإمام عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي نسبة لعلي بن عليم المقدسي له طبقات مشهورة سماها "المنهج الأحمد" تراجم أصحاب أحمد وله تحريرات في الفقه المتوفى سنة 928هـ. والإمام العلامة أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر الشويكي النابلسي، ثم الدمشقي له كتاب "التوضيح" "جمع فيه بين المقنع والتنقيح" وزاد فيه مسائل جعلها على الراجح من المذهب وهو تلميذ العسكري وبه تخرج، جاور بمكة ومات بالمدينة سنة 939هـ. والإمام العلامة الفقيه الأصولي أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي، ولد في بلدة العيينة، ورحل إلى دمشق، له مصنفات عديدة منها "الروضة" ودرر الفوائد، وعقيان القلائد وغيرها، مات بالعيينة بعد رجوعه من دمشق سنة 948هـ. والإمام العلامة رئيس القضاة شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف (بابن النجار) والد صاحب "المنتهى" أخذ عن مائة وثلاثين شيخًا وشيخة المتوفى سنة 949هـ. والإمام العلامة شيخ المذهب موسى بن أحمد بن موسى بن سالم ابن عيسى الجماوي المقدسي ثم الدمشقي الصالحي له كتاب " الإقناع لطالب الانتفاع، وزاد المستقنع في اختصار المقنع" وله كتاب في غريب كلمات الاقناع.. المتوفى سنة 968هـ . والإمام الفقيه محمد بن العلامة أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيمالفتوحي المصري الشهير (بابن النجار) له " منتهى الإرادات" في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات وله شرح عليه، رجح فيه الرواية المنصورة عن أحمد والتي يراها المذهب... المتوفى سنة 972هـ. والإمام العلامة الفقيه الفرضي مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف الكرمي نسبته له / طور كرم / قرية بقرى نابلس، ثم المقدسي له كتاب "الغاية" جمع فيه بين "الإقناع والمنتهى" وزاد عليهما اتجاهات جميلة جدًا وله "دليل الطالب ومصنفات عديدة " المتوفى سنة 1033هـ.والإمام العلامة منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي الشهير (بالبهوتي) المصري صاحب شرحي الإقناع والمنتهى والروض المربع ومنح الشفا الشافيات شرح المفردات المتوفى سنة 1051هـ.والإمام الفقيه محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن بلبان ( نقحات البلباني البعلي الأصلي ثم الدمشقي الصالحي له "كافي المبتدي" وأخصل المختصرات، ومختصر الإفادات) المتوفى سنة 1083هـ. والإمام محمد بن أحمد بن على البهوتي الشهير (بالخلوتي) المصري له تحريرات عجيبة على "المنتهى" مشهورة بحاشية (الخلوتي) في مجلدين... المتوفى سنة 1088هـ. والإمام العلامة أبو الفلاح عبد الحي بن محمد بن العماد صاحب "الشذرات" له شرح على "الغاية" جميل جدًا لم يتمه ... المتوفى سنة 1095هـ. والإمام العلامة الفقيه، قاضي العارض في زمانه، عبد الله بن محمد بن ذهلان له فتاوى وتعليقات مفيدة جدًا المتوفى سنة 1099هـ. والإمام العلامة مفتي الديار النجدية سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد (بالباء) الموحدة التميمي جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، له اليد الطولى في الفقه، قيل أنه شرح ... "المنتهى" ولما بلغه أن الشيخ (منصور البهوتي) شرحه أتلف شرحه تواضعًا، وله " مصباح السالك في أحكام المناسك" وهو محرر منقح مفيد جدًا ... المتوفى سنة 1089هـ. والإمام الفقيه عثمان بن أحمد بن قائد النجدي صاحب الحاشية المشهورة له هداية الراغب لشرح عمدة الطالب المتوفى سنة 1100هـ. والإمام العلامة أحمد بن عوض بن محمد المرداوي المقدسي، أخذ عن (عثمان بن أحمد بن قائد) وعن (الخلوتي) له حاشية على "الدليل" في مجلدين المتوفى سنة 1102هـ. والإمام الفقيه أحمد بن محمد التميمي النجدي الشهير (بالمنقور) تخرج بالشيخ (عبد الله بن ذهلان) له "المجموع " المشهور ، فيه مسائل مفيدة وأقوال وأحكام مهمة جدًا وهي تعليقه على "شرح الإقناع" المتوفى سنة 1125 هـ.والإمام الفقيه عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الشيباني الصوفي له "شرح على الدليل" مفيد غير أنه لم يف بمقصود "المتن" سنة 1135 هـ.والإمام العلامة الفقيه محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني له "غذاء الألبان شرح منظومة الآداب" وله شرح "عمدة الأحكام" سماه "كشف اللثام" وله شرح ثلاثيات المسند المتوفى سنة 1188 هـ.والإمام العلامة أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن مصطفى الحلبي الأصل، البعلي ثم الدمشقي له شرح على كافي المبتدي "سماه الروض الندى" وله شرح "عمدة كل فارض في الفرائض" وله "الذخر الحرير شرح مختصر التحرير في الأصول" المتوفى سنة 1886 هـ.والإمام العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن محمد البعلي الدمشقي، نزيل حلب له شرح "أخصر المختصرات" سماه كشف المحذورات وكان فقيهًا متقنًا، وشرحه هذا منقح كثير النفع المتوفى سنة 1192 هـ.والإمام الفقيه الأصولي إسماعيل بن عبد الكريم بن محي الدين الدمشقي الشهير (بالجراعي) له غاية المطلب في علم المذهب تحاكي (غاية مرعي) في الفقه والتحرير المتوفى سنة 1202 هـ.والفقيه الفرض عبد الوهاب بن محمد بن فيروز له حواشي وتعليقات على بعض الكتب الفقهية المتوفى سنة 1203 هـ.والإمام العلامة شيخ الإسلام ومفيد الأنام صاحب الدعوة التي أزال فيها الشرك من البلاد وطهر القلوب من البدع والخرافات، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي له في الفقه كتاب "مختصر الشرح الكبير والإنصاف" وطريقته فيه أنه يصدر الباب منه بمسائل "الشرح..." ثم يزيد على ذلك بكلام "الإنصاف" فجاء كتابًا ضخمًا مفيدًا المتوفى سنة 1206 هـ.والشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن محمد بن فيروز الإحسائي نزيل البصرة له حاشية على "الروض المربع" شرح "زاد المستقنع" وهي مفيدة جدًا المتوفى سنة 1216 هـ.والإمام العلامة الفقيه المحدث سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب له اليد الطولى في الحديث ورجاله، والفقه وأصوله له حاشية جميلة ومفيدة "على المقنع" اقتطفها من "الشرح والإنصاف وكتب المذهب" ويرجع الرواية التي ينصرها الدليل المتوفى سنة 1233 هـ شهيدًا بالدرعية.والإمام العلامة شيخ المذهب مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرجيباني ثم الدمشقي له شرح على "الغاية" جمع فيه بين شرحي "الإقناع" و "المنتهى" في ستة مجلدات والمتأمل لهذا الشرح يرى أنه لم يخرج عن كلام (البهوتي) في شرحيه المتوفى سنة 1243 هـ.والإمام الفقيه الأصولي عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن معمر كان له معرفة تامة في الفقه وأصوله والأدب واللغة له "مختصر نظم المقنع" لابن عبد القوي في أربعة آلاف بيت، سماه "فرائد القلائد" طبع في مجلد لطيف، دل على مقدرة وإتقان وله كتاب "منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب..." وله قصيدة في رثاء علماء (الدرعية) مؤثرة جدًا مطلعها:إليك إله العرش أشكو تضرعا وأدعوك في الضراء ربي لتسمعا توفي في مدينة البحرين سنة 1244 هـ.والإمام العلامة الفقيه النحوي الفرضي الحيسوبي الدمشقي مولدًا ووفاة البغدادي أصلا شيخ الحنابلة ومرجعهم وإمام الفرضيين ومسندهم حسن بن عمر بن معروف الشطي له شرح على الغاية قيل أنه شرح للاتجاهات فقط ولكن المتأمل له يرى أنه يشرح كثيرًا من ألفاظ الغاية وله مختصر العقيدة للسفاريني وله أقرب المسالك في أحكام المناسك رسالة في فسخ النكاح المتوفى سنة 1274 هـ.والإمام العلامة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سلطان أبو بطين العائذي، له تحريرات، وفتاوى تدل على فقه وجودة اختيار، كان يخالف المذهب أحيانًا، ويجتهد في النقل في تحري الدليل المتوفى سنة 1282 هـ.والشيخ محمد بن عبد الله بن علي بن عثمان بن حميد العامري ولد بعنيزة وجاور بمكة شيخ المذهب، ومفتي الحنابلة بمكة له حاشية على "المنتهى" تقع في مجلد ضخم وكلامه فيها محرر ومنقح ينصر الرواية التي يختارها أئمة المتأخرين.. له "السحب الوابلة" اختصرها بكتاب سماه "النعت الأكمل بتراجم أصحاب أحمد بن حنبل" المتوفى بالطائف سنة 1295 هت.ملحوظة: ذكر بعض العلماء أن النعت الأكمل لحفيد المذكور.  تتمةقد تركت كثيرًا من أئمة المذهب وأعيانهم طلبًا للإيجاز والاختصار ولأني لم أقف لهم على تأليف في المذهب كما تركت علماء هذا القرن لشهرتهم وقرب عهدهم بطلبة العلم الموجودين اليوم وقد تركت أيضًا كثيرًا من الفوائد والبحوث للغرض نفسه تكملة: ما في هوامش "الروض المربع شرح زاد المستقنع" طبعة (القصيبي) وحواشي الشيخ (العنقري) من "ع ب ط" أو تقرير أو خطه أو شيخنا فالمراد به: الشيخ (عبد الله أبو بطين) وما فيها من (م خ) أو (د خ) فالمراد به: الشيخ (محمد الخلوتي) وما فيها من (م ب) أو (د ب) فالمراد به الشيخ (عبد الوهاب بن فيروز) وما فيها من (م ن) أو (م ب) أو (م ح) فالمراد به الشيخ (منصور البهوتي) في شرحيه أو حواشيه.وما فيها من (ع ن) فالمراد به الشيخ (عثمان بن أحمد بن قائد النجدي) صاحب (شرح العمدة) والله أعلم.([1]) قوله: جميع التعبد يعني جميع العبادات.

المرفقات

2

التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفقهية
التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفقهية