سؤال أجاب عنه القسم العلمي بموقع الإسلام سؤال وجواب، ونصه: «أنا شاب مسلم أعمل في بلد غربي في مخزن لتوزيع المواد الغذائية على الأسواق والمحلات التجارية؛ حيث نقوم بجمع هذه المواد وتعبئتها في الشاحنات لتحمل إلى الأسواق، ومن بين المواد التي نجمعها: الخضر والفواكه والألبان واللحوم .... وأحيانًا نتصادَف مع زبون يطلب لحم الخنزير أو مشتقاته، فنكون مضطرين إلى جمعها وحملها على الشاحنات. سؤالي: ما رأي الشرع في عملي هذا؟ مع العلم أن فرص العمل المتوفرة في المطاعم والمقاهي بدورها تقدم أطباقًا تحتوي علي لحم خنزير».
التفاصيل
السؤال أنا شاب مسلم أعمل في بلد غربي في مخزن لتوزيع المواد الغذائية على الأسواق والمحلات التجارية حيث نقوم بجمع هذه المواد وتعبئتها في الشاحنات لتحمل إلى الأسواق ومن بين المواد التي نجمعها الخضر والفواكه والألبان واللحوم .... وأحيانا نتصادف مع زبون يطلب لحم الخنزير أو مشتقاته فنكون مضطرين إلى جمعها وحملها على الشاحنات. سؤالي: ما رأي الشرع في عملي هذا؟ مع العلم أن فرص العمل المتوفرة في المطاعم والمقاهي بدورها تقدم أطباقا تحتوي علي لحم خنزير. الجواب: الحمد لله لا يجوز بيع لحم الخنزير، ولا الإجارة على حمله، ولا الإعانة عليه بوجه من الوجوه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: { إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ } رواه البخاري (2082) ومسلم (2960). ولقوله تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ المائدة/2، وكذا كل ما ثبت تحريمه، فلا يجوز الإعانة عليه، كتقديم الخمر، أو الميتة، أو لحم الحمر الأهلية، في المطاعم وغيرها. قال الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ المائدة/3. والواجب على المسلم أن يتقي الله تعالى، وأن يبحث عن الكسب الحلال، وأن يجتنب الكسب الحرام، فإن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، كما قال - صلى الله عليه وسلم - : { كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به } رواه الطبراني وأبو نعيم عن أبي بكر - رضي الله عنه -، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (4519). وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: عن العمل في المطاعم التي تقدم بها الخمور ولحم الخنزير؛ فأجابوا: " يحرم العمل والتكسب بالمساعدة على تناول المحرمات من الخمور ولحوم الخنزير، والأجرة على ذلك محرمة؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى نهى عنه بقوله ﴿ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ وننصحك بالبعد عن العمل في هذا المطعم ونحوه؛ لما في ذلك من التخلص من الإعانة على شيء مما حرمه الله " فتاوى اللجنة الدائمة (13/49). والحاصل: أنه لا حرج عليك في العمل في هذا المخزن، بشرط عدم الإعانة على شيء من الحرام، بيعًا، أو جمعًا، أو حملاً، أو غير ذلك من صور الإعانة. والله أعلم.